وجهت مؤسسة النقد شركات التأمين بتمكين المؤمنين لمركباتهم من استرداد المبالغ بعد طلب إلغاء التأمين من صاحب المركبة. وجاء توجيه مؤسسة النقد بالتمكين بعد ما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات من مكاتب شركات التأمين. وذكرت مؤسسة النقد في خطابها لمؤسسات التأمين، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، "بحسب إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له في إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء وإشارة إلى ما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات. بناء عليه أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية في حال رغبة المؤمن له في إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقا لجدول الإلغاء وذلك بحسب "التحقق من انتقال من ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة، ويتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التأمين فقط على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها، وتكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين بإصدار شيك أو التحويل إلى حساب المؤمن له".