بدء الاقتراع الرئاسي في نيوهامبشر بالولايات المتحدة    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    الأكبر في الشرق الأوسط.. مقر عالمي للتايكوندو في الدمام    العالم يترقب الرئيس ال47.. وأمريكا تتأهب لسيناريوهات الصدام    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    تعليم الطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    تنوع تراثي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف بين شركات التأمين و «ساما» على المادة 6 من وثيقة المركبات
نشر في عكاظ يوم 21 - 12 - 2011

شكلت المادة السادسة من «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمنة على «الرجوع على المؤمن له» نقطة خلاف بين شركات التأمين و «ساما». فالشركات تتحفظ على نص المادة التي تنص على «حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير».
وقالت مصادر ذات علاقة بشركات التأمين، إن أغلب الشركات أرسلت مرئياتها لمؤسسة النقد حول الوثيقة الموحدة، مشيرة إلى أن «ساما» لم تتجاوب مع تلك المطالبات والاقتراحات، والتي يتمثل أبرزها في «الرجوع على المؤمن له»، نظرا لصعوبة استرداد الأموال بعد الدفع.
وأضافت أن شركات التأمين بموجب الوثيقة الجديدة ستكون ملزمة بدفع التعويض في حال وقوع حادث بسبب قطع الإشارة الضوئية وهو الأمر الذي لا تشمله الوثيقة، حيث تنص الوثيقة على الدفع وبعدها تقوم الشركات بالمطالبة بإعادة أموالها.
وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة الجديدة ستكون بديلة لوثيقة ضد الغير المعمول بها حاليا، مؤكدة أنها قابلة للتطبيق بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني لموقع «ساما»، مضيفة أن الوثيقة تسهم في تنظيم قطاع تأمين المركبات، فهي تلبي احتياجات المواطنين وشركات التأمين، فضلا عن كونها أكثر وضوحا من وثيقة ضد الغير.
وذكرت المصادر أن شركات التأمين اضطرت لرفع بوليصة التأمين للمركبات بنسبة تتراوح بين 10 إلى25 في المائة، بسبب زيادة قيمة تغطية الدية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، موضحة أن السعر العادل للبوليصة ينبغي أن لا يقل عن 350 ريالا، خصوصا وأن التكلفة الحقيقية 285 ريالا.
وحسب الوثيقة, فإن شركات التأمين تكون ملزمة في حالة حدوث ضرر سواء كان ناشئا عن استعمال المركبة، أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام و الشروط الواردة في وثيقة التأمين عن المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء (الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارخها و الأضرار المادية خارج المركبة).
وقالت : في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض فإن الحد الأقصى لمسؤولية شركات التأمين في الواقعة الواحدة، وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز عشرة ملايين ريال كحد أقصى.
وأكدت الوثيقة عدم مشروعية تمسك شركات التأمين بعدم مسؤوليتها عن التعويض، بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة؛ سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية أن كان للرجوع ما يبرره.
وحددت الوثيقة حالات إلغاء وثيقة التأمين وهي إسقاط سجل المركبة، وانتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وتقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى، وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.