كشفت وزارة التربية والتعليم عن ملاحظتها تزايد طلبات نقل خدمات أو إعارة شاغلي الوظائف التعليمية أثناء العام الدراسي، وحاجة بعض إدارات التربية والتعليم توفير بديل، بعد أن تم الرفع بالاحتياج للوزارة. وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن عددا من مسؤولي شؤون المعلمين بالإدارات التعليمية والوزارة، ناقشوا تلك الملاحظة شعبان الماضي في منطقة مكةالمكرمة، فيما أصدر نائب وزير التربية الدكتور خالد السبتي قرارا يتضمن تحديد فترة زمنية لرفع طلبات نقل الخدمات والإعارة، وتتم الإعارة نهاية العام الدراسي. وكانت التربية قد أصدرت تعميما لمديري التربية والتعليم في المحافظات والمناطق التعليمية، تتضمن القواعد التنظيمية لإعارة ونقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة وإليها، وإعادة من طوي قيده منهم للتدريس. واشترطت لطالب الإعارة ألا يتسبب بعجز أو احتياج للوزارة وذلك لمدة سنة ويجوز تمديدها بما لا يزيد عن 3 سنوات متصلة، وللمرة الثانية بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز الست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، ويحتفظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو قضية قائمة، ولا يحق له الدخول في حركة النقل الداخلي أو الخارجي. ولا يعار المفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته بالوزارة وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وكذلك المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما بالمستوى الجديد، ويجوز لمدير التربية بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، بحيث تتحمل الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية دفع الراتب الشهري فيما تتحمل وزارة التربية دفع الراتب الشهري للمكلف والعائدات التقاعدية. وحول نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة إلى خارجها في إحدى المؤسسات أو القطاعات الحكومية اشترطت التربية ألا يكون من يتقدم بطلب نقل خدماته مكفوف اليد عن العمل أو لديه قضية قائمة، فيما اشترطت على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية أو غير التعليمية من جهات أخرى إليها، وجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل، واجتيازه للفحص الطبي ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس. وفيما يتعلق بإعادة شاغل الوظيفة التعليمية للتدريس بعد طي قيده نظاما اشترطت الوزارة، ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام، أو لانقطاعه عن العمل أو إنهاء خدماته.