تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2719.19 دولارا للأوقية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار قواعد إعارة شاغلي الوظائف التعليمية
نشر في الوطن يوم 14 - 07 - 2010

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية وتكليفهم ونقل خدماتهم من الوزارة واليها وإعادة من طوي قيده منهم للتدريس.
جاء ذلك في تعميم وجهه لمختلف إدارات التربية والتعليم وتضمنت الشروط لطالب الإعارة لممارسة المهام التعليمية لمن أمضى خمس سنوات بالوزارة في إحدى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو الهيئات الدولية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وألا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً للوزارة وذلك لمدة سنة يجوز تمديدها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات متصلة، وللمرة الثانية بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز الست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، ويحتفظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو قضية قائمة.
كما تضمنت الشروط ألا يحق للمعار الدخول في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، ولا يعار المفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته بالوزارة وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وكذلك المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما بالمستوى الجديد. ويجوز لمدير التربية بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، بحيث تتحمل الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية دفع الراتب الشهري فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم دفع الراتب الشهري للمكلف والعائدات التقاعدية.
وشمل القرار الموافقة على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة إلى خارجها في إحدى المؤسسات أو القطاعات الحكومية بشرط ألا يكون من يتقدم بطلب نقل خدماته مكفوف اليد عن العمل أو لديه قضية قائمة. فيما اشترطت على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية أو غير التعليمية من جهات أخرى إليها، وجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل، واجتيازه للفحص الطبي ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس. وفيما يتعلق بإعادة شاغل الوظيفة التعليمية للتدريس بعد طي قيده نظاماً اشترطت الوزارة، ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة (30/14) من نظام الخدمة المدنية. أو لانقطاعه عن العمل أو إنهاء خدماته بموجب الفقرة (أ) من المادة (30/12) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.