اعتمد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية وتكليفهم ونقل خدماتهم من الوزارة واليها وإعادة من طوي قيده منهم للتدريس. جاء ذلك في تعميم وجهه لمختلف إدارات التربية والتعليم وتضمنت الشروط لطالب الإعارة لممارسة المهام التعليمية لمن أمضى خمس سنوات بالوزارة في إحدى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو الهيئات الدولية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وألا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً للوزارة وذلك لمدة سنة يجوز تمديدها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات متصلة، وللمرة الثانية بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز الست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، ويحتفظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو قضية قائمة. كما تضمنت الشروط ألا يحق للمعار الدخول في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، ولا يعار المفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته بالوزارة وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وكذلك المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما بالمستوى الجديد. ويجوز لمدير التربية بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، بحيث تتحمل الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية دفع الراتب الشهري فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم دفع الراتب الشهري للمكلف والعائدات التقاعدية. وشمل القرار الموافقة على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة إلى خارجها في إحدى المؤسسات أو القطاعات الحكومية بشرط ألا يكون من يتقدم بطلب نقل خدماته مكفوف اليد عن العمل أو لديه قضية قائمة. فيما اشترطت على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية أو غير التعليمية من جهات أخرى إليها، وجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل، واجتيازه للفحص الطبي ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس. وفيما يتعلق بإعادة شاغل الوظيفة التعليمية للتدريس بعد طي قيده نظاماً اشترطت الوزارة، ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة (30/14) من نظام الخدمة المدنية. أو لانقطاعه عن العمل أو إنهاء خدماته بموجب الفقرة (أ) من المادة (30/12) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية.