«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب وزير التربية يعتمد القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية
نشر في إخبارية عفيف يوم 14 - 07 - 2010

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية وتكليفهم ونقل خدماتهم من الوزارة واليها وإعادة من طوي قيده منهم للتدريس.
جاء ذلك في تعميم وجهه لمختلف إدارات التربية والتعليم وتضمنت الشروط لطالب الإعارة لممارسة المهام التعليمية لمن أمضى خمس سنوات بالوزارة في إحدى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو الهيئات الدولية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وألا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً للوزارة وذلك لمدة سنة يجوز تمديدها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات متصلة، وللمرة الثانية بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز الست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، ويحتفظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو قضية قائمة.
كما تضمنت الشروط ألا يحق للمعار الدخول في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، ولا يعار المفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته بالوزارة وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وكذلك المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما بالمستوى الجديد. ويجوز لمدير التربية بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، بحيث تتحمل الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية دفع الراتب الشهري فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم دفع الراتب الشهري للمكلف والعائدات التقاعدية.
وشمل القرار الموافقة على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة إلى خارجها في إحدى المؤسسات أو القطاعات الحكومية بشرط ألا يكون من يتقدم بطلب نقل خدماته مكفوف اليد عن العمل أو لديه قضية قائمة. فيما اشترطت على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية أو غير التعليمية من جهات أخرى إليها، وجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل، واجتيازه للفحص الطبي ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس. وفيما يتعلق بإعادة شاغل الوظيفة التعليمية للتدريس بعد طي قيده نظاماً اشترطت الوزارة، ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة (30/14) من نظام الخدمة المدنية. أو لانقطاعه عن العمل أو إنهاء خدماته بموجب الفقرة (أ) من المادة (30/12) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.