فيما اشتكت موظفات سعوديات يعملن في أحد محلات الملابس النسائية بمركز تجاري بالرياض من إجبار صاحب العمل لهن بالعمل بلا عقود أو تأمين صحي، إضافة إلى مطالبتهن بعمل إضافي دون بدلات في أيام إجازاتهن الخاصة، توعدت وزارة العمل بتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق غير الملتزمين بأنظمة توظيف السيدات، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي للوزارة إلزام أصحاب العمل بتوقيع عقود مع الموظفات، وأنه لا يحق له مطالبتهن بعمل لم يتم الاتفاق عليه. وتقول إحداهن إنهن يجبرن على تنظيف المحل وترتيبه وذلك لم يكن ضمن اتفاقهن منذ البداية، أما أخرى فتؤكد كلام زميلتها وتضيف أن رواتبهن تعد الأقل مقارنة بقريناتهن فهن يستلمن 2500 ريال شهريا دون زيادات أو بدلات، وأن الإدارة رفضت مطالبهن بالزيادة، فيما تضيف أخرى أنهن يطالبن بزيادة في الراتب وببطاقة تأمين وعقد تنص بنوده على عدد أيام الإجازة ووصف لعملهن، وأن ينتهي عملهن عند العاشرة مساء عوضا عن الحادية عشرة أسوة بالمحلات المجاورة لهن والتي تغلق عند العاشرة تماما. مقابل ذلك أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة ألزمت أصحاب العمل على توقيع عقد عمل للنساء اللاتي يعملن لديها، وتوثيق الحقوق والبدلات كافة لهن بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل التنقل وغير ذلك من حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل، موضحا أن ذلك تنفيذاً للأمر السامي رقم أ/121 و قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، وأصدرت وزارة العمل عدة قرارات مُنظمة لعمل المرأة ووضع الضوابط التي تحافظ على حقوقها. وشدد العنزي على أن الوزارة ستطبق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة الخاصة بتوظيف السيدات في حق أصحاب العمل غير الملتزمين بذلك. وبين أن القرارات راعت معياريين أساسيين هما الضوابط الشرعية الكفيلة بتوفير بيئة العمل الآمنة بجعل المرأة تعمل في مكان خاص بها ومستقل عن مكان عمل الرجال، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى ذات العلاقة كمكان الاستراحة والصلاة وتوفير دورات مياه وغيرها، وحقوق المرأة العاملة التعاقدية بإلزام صاحب العمل بعقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وأكد أنه لا يحق لصاحب العمل بمطالبة العاملات لديه بالقيام بأعمال لم يتم الاتفاق عليها وذلك مخالف للمادة رقم "60" من نظام العمل التي تقول إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة مضيفا أن دور وزارة العمل قد حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187 الصادر في 1426 هذا الموضوع بأن حدد أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل. وبين أن وزارة العمل تتابع عن كثب كل ما يتعلق بعمل المرأة من خلال فرق التفتيش التي تقوم بزيارات وجولات ميدانية لأماكن عمل المرأة لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية ومدى الالتزام بها، وتوقيع العقوبات على المخالفين، وتتلقى الوزارة أي شكاوى تتصل بهذا الأمر.