أقر مجلس الشورى أمس مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس. وينص النظام على السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. ويتضمن المشروع تقديم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر سمو وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى سمو وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج، وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج. ويقع المشروع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، ولفت المجلس إلى أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته. وفي موضوع منفصل انتقد أعضاء مجلس الشورى ما تقوم به شركات التأمين وذلك من استغلال المواطن حيث وصفوها بأنها شركات ورقية لا تقوم بالواجب المطلوب منها حيث انه لا يوجد مراقبة على هذه الشركات خصوصا انها تأخذ الأموال من المواطنين قائلين بأن هناك قصور في عقوبات وزارة الصحة على شركات التأمين على المواطنين. وطالبوا بتشديد الرقابة على الشركات خصوصا بأن هناك تلاعب في التأمين من قبل بعض الاطباء في المستشفيات الخاصة وشركات التأمين وذلك بوضع تقرير لأحد الحالات المرضية بأنه يتوجب إجراء عملية جراحية وذلك لكسب المال وهذا يعتبر استغلال وسلب للمال. واكدوا انه يجب وضع استراتيجية لتأمين على المواطن، كما ان وضع الرقابة الحالية على شركات التأمين يعتبر بدائي لأنه لا يوجد حسم في قضايا التأمين مباشرة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وتحدثت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له. وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه، على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ: يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات، وإلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات. وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة. كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة. كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.