أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه، ثلاثة قرارات حيوية تنظم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، كان أبرزها اقتصار العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية وأدوات التجميل) المنتشرة في مناطق المملكة على المرأة السعودية، مشدداً على أن الوزارة «ستوقف وفي شكل نهائي خدماتها عن أي منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار». وأكد فقيه في مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة، أن هذه القرارات الملكية «تندرج ضمن الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة ازدياد أعداد الخريجات من الجامعات، ووفق الضوابط المحددة المتصلة بزيادة فرص عمل المرأة السعودية ومجالاته في الأماكن والمحال التجارية التي تناسب عمل المرأة وطبيعتها». وكشف القرار الثاني عن وضع نظام خاص بتأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة وسعودتها، بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث الوظائف في بقية المصانع وسعودتها التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن. وحدد القرار الثالث، كيفية تطبيق أسلوب العمل من بعد للمرأة كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، فضلاً عن تنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، شرط أن تكون المرأة العاملة مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ووفق الدوام الكامل، على ألا يقل عمرها عن 20 سنة وألا يزيد على 35. وقضى القرار الأول (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بأن الوزارة ستحظر على صاحب المنشأة التي تبيع المستلزمات النسائية حجب رؤية ما في داخل المحل سواء كان مخصصاً للعائلات، فيما ستعمل على إلزامه بالحجب إذا كان مخصصاً للنساء فقط. على أن يمنع الرجال من دخوله، لافتةً إلى أن المحال المقصودة بالقرار هي كل المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسات أمنية عامة، أو في أخرى مفتوحة، أو كانت محال قائمة بذاتها. وأكد القرار، على أن توظيف النساء في هذه المحال لم يعد مشروطاً بضرورة الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أي جهة أخرى. لكن شدد على أهمية منع صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، مستثنياً المحال المتعددة الأقسام والتي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام متنوعة، شرط ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث خلال الوردية الواحدة. وأكد القرار ضرورة أن تلتزم العاملة في محال البيع الحشمة في زيها أثناء عملها، بما في ذلك التزامها ضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والواجب أي يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. ونص القرار على ضرورة أن يوفر صاحب المنشأة أو المحل دورات مياه خاصة للمرأة داخل المحل، ما لم تتوافر لهن في المركز التجاري المفتوح الواقع ضمنه المحل، على ألا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. وشدد على أهمية توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل، ويمكن المحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. وأوضح القرار أنه يمكن المحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى، مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية توظيف النساء في حال استيفائها الشروط الواردة في نص القرار. وأكد أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب المنشأة من خلال عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعيلهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. ومنح القرار فرصة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحال المخصصة لبيع الملابس الداخلية لتعديل أوضاعها، فيما منح 12 شهراً لمحال بيع أدوات التجميل والمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.