Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المحاكم غير مهيأة للمحاميات
نشر في الوطن يوم 19 - 12 - 2012

أكد المحامي الشرعي والقانوني عبدالله الغوينم ل "الوطن" أن دخول المرأة مجال المحاماة سيلقي عليها حملا كبيرا، إذ إن المنظومة القضائية والعدلية مجتمع رجالي. وقال "المحاكم في السعودية لم تتهيأ لتستقبل المرأة كمحامية، لكن في حال تطبيق هذا الأمر، فقد تساعد المحامية بنات جنسها، حيث يبحن لها أكثر من بوحهن للرجل".
وأوضح الغوينم أنه نظرا لكثرة القضايا والجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها الابتزاز، صدر "نظام الجرائم المعلوماتية" عام 1428ه، ويتضمن حماية الضحايا من هذه الممارسات، التي تستخدم فيها التقنية غالبا للحصول على الصور والمعلومات عن الأفراد بطريقة الاستدراج، أو عن طريق اختراق "تهكير" أجهزة الضحايا والحصول على محتوياتها، أو زرع برامج تجسسية.
وأضاف الغوينم أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة من يعتدي بالقذف على شخصيات المجتمع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. أما عقوبة الابتزاز فتنص المادة على السجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 500 ألف ریال، أو بإحداهما، على كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیها في النظام.
وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي يلجأ إليها من وقع عليه الابتزاز، وأنها خصصت أرقاما معينة لديها لتلقي البلاغات ومعالجتها بكل سرية، وبإمكان الضحية الاتصال بهم والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي إجراء أو محاولة التصدي للمبتز، مفيداً بأن الستر على المرأة يتم وفق ضوابط معينة لمنع وقوع الضرر على الآخرين المحيطين بها من أفراد الأسرة.
وقال الغوينم إن هناك جهة في الأمن العام خاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية تستقبل أيضا البلاغات، لافتاً إلى أن مدة الفصل في قضايا الابتزاز تخضع لكل قضية على حدة وملابساتها وأطرافها ووفرة الأدلة والإدانة فيها، موضحاً أنه في حالة اعترف المبتز لجهة التحقيق وصدق اعترافه شرعا، فإن جلسات المحاكمة لن تتعدى ثلاث جلسات يصدر بعدها الحكم، ولا يشترط حضور الضحية التي وقع عليها الابتزاز في حالة تصدر المدعي العام للدعوى أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.