أرجع مختصون الابتزاز لضعف الوازع الديني والفراغ وأصدقاء السوء والاختلاط وضعف رقابة الأسرة والإنترنت والبلاك بيري. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، أن الابتزاز محرم لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ويضر بالآخرين نفسيا واجتماعيا وماليا، واستغلال للمنصب والقوة بطريق غير مشروع، كما أنه هتك للأسرار والحرمات، وإيذاء للمؤمنات والمؤمنين. وقال ابن حميد في ورقة قدمها أمس في ندوة الابتزاز في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية في جامعة الملك سعود في الرياض «إن الابتزاز وسيلة محرمة لتحقيق أمر محرم اجتمعت فيه حرمة الوسيلة حرمة الغاية، مستشهدا بقوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما)، وعرف الابتزاز بأنه استغلال القوة مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتا أو دائما. وأضاف «إن الابتزاز والرشوة يلتقيان في تحقيق نفع مادي أو معنوي للمبتز أو المرتشي، ويفترقان في كون الرشوة تدفع طواعية من مقدمها وبرضاه، في حين أن الابتزاز ينطوي على استخدام التهديد بالإيذاء الجسدي والنفسي أو الإضرار بالسمعة والمكانة الاجتماعية بتلفيق الفضائح وإلصاق التهم ونشر الأسرار، بما يجبر المبتز على الدفع مكرها لمن يبتزه» مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعد شكلا خطيرا من أشكال الفساد الإداري، مضيفا تجاوز الابتزاز ليصبح استغلالا للطرف الآخر من أجل مقاصد شهوانية، وذلك عن طريق التصوير والتسجيل لأمور لا يخشى ذلك الطرف انتشارها، لكونها تمثل فضيحة اجتماعية أو هتكا لأسرار شخصية. وعدد أنواع الابتزاز؛ منها العاطفي، المادي والإلكتروني، وأرجع أسبابه إلى ضعف الوازع الديني، ويمثل وفقا لدراسة أجرتها الهيئة 49.8 في المائة، دخول وسائل الاتصال الحديثة في حياة الأسر وتعدد استخداماتها، والعمالة الوافدة وبعض القنوات الفضائية والإعلام الهابط ويمثل ذلك نسبة 25.7 في المائة، تقصير الأسر في توجيه الأبناء وعدم مراقبتهم والجهل ببعض الأمور والحرمان من المحبة والتودد بنسبة 13.3 في المائة وحب التجربة والتقليد والتأثير وأصدقاء السوء بنسبة 1.2 في المائة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن من آثار قضايا الابتزاز، نشر الجريمة، هدم حياة الشخصيات الضحايا، نشر الأمراض النفسية والجنسية ونشر الفوضى والخوف وعدم الطمأنينة. واستدل ببعض إحصائيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن عدد حالات الابتزاز عام 1430 يقدر ب373 ما يفوق عدد حالات الابتزاز خلال ثماني سنوات بما يقارب الضعف، حيث إنها من عام 1421-1428ه تقدر ب 204 حالات منها 116 حالة في الرياض. وأكد ضرورة علاج الابتزاز بتقوية الوازع الديني، توفر المودة والحنان خصوصا للبنات، منح الثقة للأبناء، الحذر من تصوير أفراد العائلة خصوصا للإناث، مطالبا من وقع ضحية للابتزاز مصارحة الوالدين أو أحد الأقارب وعدم الانصياع واللين وعليه تقوى الله. حملة وطنية تثقيفية من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين في الجلسلة الأولى للندوة برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان، أن الابتزاز مشكلة لم تصل إلى حد الظاهرة، وحذر من الابتزاز الإلكتروني وخصوصا الفتيات، مشيرا إلى أن أطراف الابتزاز: أطفال، فتيات وشبان، مؤكدا على ضرورة إطلاق حملة وطنية للتثقيف بخطورة الابتزاز، مبديا استعداد الوزارة لدعمها ماديا ومعنويا. وبين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين، أن من بين أسباب الابتزاز أماكن العمل المختلط، مؤسسات التوظيف والأماكن المغلقة للنساء كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل، التي تصور الضحية ثم تستغله، وكذلك المقاهي والصالات المغلقة والنقل الخاص المدرسي وسيارات الأجرة وخصوصا في الخلوة منها. وأضاف أن أعمار ضحايا الابتزاز تتراوح ما بين 16 و39 عاما، وقد يكون المبتز رجلا أو امرأة، واستشهد ببعض الإحصائيات منها على سبيل المثال رصد الهيئة ل 286 حالة في منطقة القصيم شملت النساء والأحداث خلال الفترة من 1426-1428ه، ضبط 65 حالة في مكةالمكرمة من شبان لفتيات بصورهن خلال عام 1429ه، 12 حالة في ينبع، 30 حالة في بريدة. وأكد أن للهيئة جهودا كبيرة في التوجيه والإرشاد في هذا الجانب، ونشرت في عام 1431 ه أكثر من عشرة آلاف كتيب و21 ألف رسالة ومطوية ووزعت 24 ألف مادة سمعية 222 مادة مرئية و144 قرص ليزر و515 لوحة إرشادية مع 79 مشاركة فاعلة في لجان متخصصة و28 مشاركة إذاعية 12 تلفزيونية و665 محاضرة و85 مشاركة صحافية. من جانبه أكد الشيخ محمد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة جهاز محايد يبحث عن براءة المتهم وإدانته، وقال «بإمكان المتعرض للابتزاز التوجه للهيئة وتقديم شكواه مباشرة، خصوصا أنها حريصة على السرية التامة للقضية، وتستعين بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتتبع الاتصالات المتعرض لها المبتز». وبين أن دور الهيئة في مكافحة الابتزاز يتمثل في المحاور التالية: أولا المشاركة في إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة، ومن أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 117 الصادر في 8 ربيع الأول 1428 ه، وكذلك التوصية بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، وأدرجت جريمة انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها بالقرار رقم 1900 بتاريخ 9 ربيع الأول 1428 ه. المحور الثاني للهيئة دور إشرافي على جهات الضبط وإجراءاتها الضبطية. المحور الثالث التحقيق في جريمة الابتزاز، وتحديد الأدلة ومدى كفايتها لإحالة المتهم للمحاكمة.? من جهته أشار مستشار وزارة الثقافة والإعلام المشرف على التلفزيون عبدالرحمن الهزاع، إلى أن الابتزاز اتسعت دائرته، وارتفع مؤشر الخطر مما يستدعي عملا جماعيا منظما، وقال «رغم أهمية مسؤولية وسائل الإعلام في التصدي لهذه الظاهرة، إلا أنها لا يمكن أن تفعل شيئا لوحدها» مؤكدا على دور الإعلام في التوعية والتحذير من الانزلاق في مستنقع الابتزاز، من خلال البرامج الحالية وإعداد رسائل توعوية قصيرة وعدم عرض أي مواد تلفزيونية تروج لمثل هذه الوسائل، كما تكمن الاستفادة من خلال البرامج التي يقدمها المشايخ أو كتاب الصحف. وأرجع الدكتور فؤاد العبدالكريم، أن من أسباب الابتزاز الإنترنت والبلاك بيري وبعض روايات الحب والحرية المطلقة والاختلاط وتأخر الزواج، وأوصى بإطلاق مركز متخصص في الدراسات الأخلاقية، ورحب مدير الجامعة بهذه التوصية ووجه المركز الوطني لأبحاث الشباب لتخصيص وحدة مستقلة لذلك. وانطلقت الجلسة الثانية (آثار الابتزاز على الفرد والمجتمع) برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ وكيل الجامعة للتطوير والجودة، بمشاركة الدكتورة نوال العيد عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور نزار الصالح الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، الدكتورة بنية الرشيد وكيلة عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، ودارت الجلسة الثالثة حول (دور مؤسسات المجتمع في مواجهة ظاهرة الابتزاز وعلاجه)، وشارك فيها ممثلون عن وزارات التربية والتعليم، الداخلية والثقافة والإعلام، والجلسة الأخيرة حول (المشكلة عالميا ومحليا) برئاسة الدكتور عبدالله البراك رئيس قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة، بمشاركة كل من الشيخ أحمد البرقان المتخصص في الجرائم المعلوماتية والدكتورة موضي الدغيثر عضو هيئة التدريس في الجامعة. وزير الشؤون الاجتماعية مجيباً«عكاظ»: عقوبة المبتز 500 ألف وسنة سجن عبد المحسن الحارثي الرياض أكد ل«عكاظ» وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، ضرورة ضرب المبتزين بيد من حديد، وقال: «إن المبتز يتعرض لعقوبة تصل إلى 500 ألف ريال وبالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مشيرا إلى أن المتعرضين للابتزاز في حاجة لمن ينتصر لهم. وفي رده لسؤال ل «عكاظ» عن توزيع مساعدات الجمعيات الخيرية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قال «إن المساعدات ستقتصر على الجمعيات التي لديها برامج، أما مستفيدو الضمان الاجتماعي الذين رفع عددهم إلى 15 للأسرة الواحدة فقد صرفت لهم جميعا أمس الأول».