تصدرت محاكم المنطقة الشرقية محاكم المملكة في قضايا الابتزاز، حيث نُظرت 97 قضية، خلال العام الماضي، و12 قضية خلال شهر محرم من العام الجاري. تلتها محاكم مكة بواقع 57 قضية، خلال 13 شهراً، ثم محاكم الرياض التي تلقت 19 قضية. وذكر مصدر رسمي في وزارة العدل أن عدد قضايا الابتزاز خلال العام المنصرم 1433ه، بلغ 234 قضية، منها ثلاثون قضية شهدها شهر محرم الجاري، رُفعت من كلا الجنسين لتعرّض أحد الطرفين إلى تهديدات من الطرف الآخر. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن عقوبات الابتزاز مختلفة كونها تخضع لنظام التعزير، الذي يخضع لتقدير القاضي، وعادة ما تصل العقوبة فيها إلى السجن عدة سنوات، لكن تداخل نظام الجرائم المعلوماتية يغلظ العقوبة. حيث إن غالبية قضايا الابتزاز تكون عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية المحكومة بنظام واضح، ينص على السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه. وقال إن قضايا الابتزاز تبدأ برفع دعوى ممَّن تعرض للتهديد من قِبل الآخرين إلى جهات الضبط الجنائي المختصة مع تقديم ما يثبت تعرضه إلى التهديد أو الابتزاز، وعند تحري الجهات المعنية على ضوء الأدلة المقدمة، تحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويبقى المتهم موقوفاً منذ لحظة تقديم البلاغ. استناداً إلى قرار وزير الداخلية رقم 1900 الذي حدد جرائم الابتزاز ضمن الجرائم الكبيرة التي توجب التوقيف، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة الجزائية لمقاضاة المتهم.