"التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    مساعد رقمي للعمل في المصانع    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 بضائع يمنع دخولها للسوق الحرة
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2022

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 8 بضائع من الإيداع في الأسواق الحرة المحلية، والتي تضمنت في مجملها الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة، والمخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا، والبضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة، ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة، والمواد المشعة، والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، والبضائع التي تمثل خطرًا، والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصًا لاستقبالها.
ووفقاً لمشروع قواعد الأسواق الحرة، الذي طرحته الهيئة للاستفتاء على منصة استطلاع، فإنه يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للرسوم الجمركية، كما أنه يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها، ولا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، على أن تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
ضوابط البيع
وبحسب القواعد فإنه يسمح للمرخصين في الأسواق الحرة بالقيام بعمليات البيع وفق ضوابط، من بينها: قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وعرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها، مع التأكيد على ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر وأفراد طاقم الرحلة للشراء، وتسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به، وعدد الوحدات المباعة ونوع السلعة، واسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه، مع بيان مكانه على وجه التحديد، واسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل «رقم الرحلة، الوجهة».
متطلبات الترخيص
وأتاحت الهيئة للمنشأة التقدم بعد الوفاء بمتطلبات الترخيص، والتي من بينها تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وتقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول، وتقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.
شطب الرخص
ومنحت القواعد، الحق للهيئة في شطب الرخصة دون الرجوع إلى مشغل السوق الحرة في عدد من الحالات منها، متى ألغي أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري، أو إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها سواء أكانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي، أو في حال التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو في حال وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، أو إذا تبين أن مشغل السوق قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص، أو في حال تبين وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة المشغل، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.