شرعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تحديث قواعد الأسواق الحرة، بهدف السماح بتواجدها في المنافذ الجوية، البرية، البحرية، والمناطق السياحية وعلى متن السفن والطائرات. وفيما تضمنت الضوابط إلغاء الضمان البنكي (200) ألف ريال، واشترطت دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%، والبيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك. وبموجب الضوابط تنشأ الأسواق الحرة وتحدد مواقع تواجدها بموجب قرار من وزير المالية و يسمح بتواجدها في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية وعلى الجهات الراغبة في تشغيلها التقدم للهيئة للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة برسوم 150 ألف ريال لكل صالة مبيعات، مع تحصيل نسبة من الإيرادات لا تزيد على 1% سنوياً. ويقدم الطلب للهيئة وفق النموذج المعد لذلك في موقعها الإلكتروني متضمنا وثيقة تأمين صادرة من جهة تأمين مرخصً لها في المملكة على كافة البضائع والممتلكات المخزنة أو المعروضة؛ ونسخة من المخططات الهندسية والتصاميم للسوق الحرة؛ شاملًا صالات العرض والمستودعات. كما يشترط توفير كامل اشتراطات الأمن والسلامة لمعارضها وجميع العاملين في القطاع، وتوفير نظام تقني محاسبي مطور لقراءة جوازات سفر المسافرين، وضبط عمليات البيع، ودعم المحتوى المحلي بعرض المنتجات وطنية الصنع بنسبة (20%)، والحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في صالات العرض. كما يشترط الامتثال للوائح الجمركية المطبقة على مناطق الأمن الجمركي في المنافذ الجمركية. ويحظر عرض البضائع القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية. ويلتزم المشغل بتوفير الكوادر البشرية، وتأمين المعدات ووسائل النقل اللازمة لعمليات النقل والإدخال للأشخاص والبضائع بين السوق والمرافق التابعة لها بما فيها الساحة الجمركية والمستودعات وصالات العرض وعدم ممارسة أي من الأعمال قبل إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين وسائل النقل اللازمة لها وإتمام عملية الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة عن طريق منصة فسح والالتزام بعدم تأجير المستودعات بالباطن، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وفقا للشروط المتفق عليها. وتكون ساعات العمل في الصالات التابعة للأسواق الحرة بواقع (24) ساعة يوميًا، ولمشغل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، على أن يلتزم بعدم فتح المستودعات في غير المواعيد المتفق عليها ودون حضور موظف الهيئة. وتحصل الرسوم الجمركية على جميع الأدوات والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز المستودعات وشددت الضوابط على تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، وكافة المستندات اللازمة للقيام بأعمالهم.