مع اقتراب موعد الدورة الرابعة لمجلس الشورى (3 ربيع الأول المقبل) أنجز المجلس نظاماً (قانوناً) جديداً للطيران المدني شهدت (الجزيرة) مولده ويتألف من (180) مادة، ويطرح للتداول بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى) مغلياً بذلك (3) أنظمة صدرت بمراسيم ملكية عام 1372ه هي: نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية والأجنبية والطائرات الدبلوماسية، ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية، ونظام الأحوال الجوية. وجرّم النظام العنف، والإرهاب على الطائرات، وكذا التحرّش، والمضايقة الجنسية، وحظر نقل المواد الخطرة، وحرّم المواد الكحولية والمخدرات، وفرض عقوبات مشددة إزاء مرتكبي هذه الأفعال. (الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام: نظام الطيران المدني الباب الأول: أحكام عامة الفصل الأول: تعريفات: المادة الأولى: تعريف المصطلحات: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- النظام: نظام الطيران المدني. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3- المملكة: المملكة العربية السعودية. 4- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5- الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6- الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني. 7- سلطة الطيران المدني: السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني. 8- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة. 9- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. 10- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. 11- المعاهدات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة. 12- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م وتعديلاتها المصدق عليها بموجب المراسيم الملكية. 13- الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض. 14- المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره. 15- طائرات الدولة: الطائرات المملوكة للمملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية والجمركية والإخلاء الطبي. 16- الأشغال الجوية: جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والبضائع مثل إطفاء الحرائق، الرش الزراعي، التصوير من الجو، الإعلان من الجو. 17- الحركة الجوية: هي حركة جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطار. 18- المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات وتحركها ومغادرتها. 19- المطار الدولي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة وغيرها من الإجراءات المشابهة. 20- منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات. 21- مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه. 22- قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة طيرانها. 23- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. 24- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. 25- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. 26- المنطقة المحظورة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يحظر الطيران فيها. 27- المنطقة المقيدة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة. 28- المنطقة الخطرة: منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة. 29- الخط الجوي المنتظم: هو خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن أو بانتظام أو تكرار بشكل واضح ويشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة. 30- الخط الجوي الدولي: هو أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لأكثر من دولة. 31- الخط الجوي الداخلي: هو أي خط جوي يعمل كلياً داخل أراضي دولة ما. 32- الناقل الجوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. 33- التسجيل الوطني: تسجيل الطائرات في السجل السعودي الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة. 34- السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية. 35- التسجيل الدولي: تسجيل الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. 36- العلامة العامة: علامة تعينها المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً. 37- سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو مشتركة. 38- حادث الطائرة: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليه إحدى النتائج الآتية: أ - إصابة أي شخص بإصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي جزء منها أو نتيجة تعرضه لعادم الطائرة النفاث. ب - إصابة الطائرة بعطب جسيم. ج - فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها. ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية أو التي يلحقها الشخص بنفسه أو يتسبب فيها آشخاص آخرون أو التي تصيب الاشخاص المتسللين الذين يختبئون خارج المناطق المتاحة عادة للركاب والطاقم. 39- واقعة طائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها. 40- حادث طيران: أي وضع أو ظرف يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو واقعة للطائرة. 41- العوائق الجوية: وهي إما أ، تكون عوائق صناعية مثل المباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها، أو عوائق طبيعية مثل الجبال والأشجار العالية وغيرها. 42- دليل الطيران السعودي: الدليل الذي تصدره الهيئة والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب اتباعها لتأمين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في إقليم المملكة الخاضع لرقابتها. 43- شهادة الصلاحية للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها. 44- التصريح: هو الإذن لطائرة بعبور أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك ويكون على شكل تصريح لرحلات مجدولة أو تصريح مؤقت لرحلات غير مجدولة. 45- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها. 46- الإجازة: هي شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها الهيئة للعاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة والصيانة والمراقبين الجويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقاً لمستويات مقررة دولياً. 47- الأوامر الحكومية: التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة، فيما يتعلق بمزاولة تلك الشركات لنشاطها داخل إقليم الدولة. وتبقى للكلمات والعبارات الواردة في المعاهدات الدولية وغير الواردة في هذه المادة المعاني المعطاة لها في تلك المعاهدات. الفصل الثاني سيادة المملكة وسلطاتها: المادة الثانية: سلطات المملكة: للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها. المادة الثالثة: مجال التطبيق: تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة. 2 - المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وامن الطيران داخل إقليم المملكة. 3 - الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4 - طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية. 5 - أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك. المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية: تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءاً مكملاً لهذا النظام. المادة الخامسة: اختصاص الهيئة: الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية. المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها: مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق. المادة السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها: لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقاً لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص. المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة: على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والاقامة فيها والخروج منها، اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي. الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران: المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران: للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح. المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات: 1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة، الشروط التالية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني. د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. ه - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية. و - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة - عند الضرورة - عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي، بتقديم كفالة مصرفية أو بتقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك. 2 - يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1-و). المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات: لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية. المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة: مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي: لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها في هذا الشأن. المادة الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة: يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو قيادتها أو ركابها للخطر. الباب الثاني تنظيم النقل الجوي : الفصل الأول سياسات النقل الجوي وتنفيذها: المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي: يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه الوزير أو من يفوضه تمثيل المملكة في علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية والأقليمية في هذا الخصوص. المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة: تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه. 3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة. 4 - اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقاً للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص. 5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها واعتمادها من صاحب الصلاحية. 6 - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة أو رحلاتها غير المنتظمة ومراقبة تطبيق أحكامها. 7 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة ومراقبة أحكامها وتوقيع الجزاءات المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 8 - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص. 9 - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة، أو تصريح أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة. 10 - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، والتصاريح والإجازات والخدمات التي تقدمها الهيئة واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص وفقاً لما تحدده اللائحة. 11 - اصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك. 12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة. 13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقرر في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والمقررات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. 14 - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة. 15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها. 16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 17 - إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذا النظام. المادة السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات: 1 - لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2 - يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات أو الوكالات أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة. المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي: مع مراعاة احكام نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-1 والتاريخ 5- 1-1421ه لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية أو الخاصة أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج. المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات: 1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية أو مواد مخدرة، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة، يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة أو مخدرة أو ممنوعة إلى المملكة. المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي: لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص. المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي: 1 - لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2 - لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة. المادية الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران: يبج على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته. المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية: على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة. الفصل الثاني الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها: المادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات او مؤسسات الطيران وتشغيلها. مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الاشغال الجوية داخل وخارج المملكة ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها. المادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل: يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة. المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية: على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلياً، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران: مع مراعاة أحكام المادة العشرين من هذا النظام، لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة. 1 - للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض, ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة وتحدد اللائحة أصول ذلك. المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة: 1 - لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 2 - لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة. المادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات: لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الارضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات: على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط وأجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. الفصل الثالث تسهيلات النقل الجوي: المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية: على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها. المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي: 1 - تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، ويصدر الوزير قراراً بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقاً للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات. 2 - تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة في كل مطار دولي في المملكة برئاسة مدير المطار، وتحدد اللائحة مسؤولياتها وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها. الباب الثالث المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية الفصل الأول إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها: لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة أو استعمالها أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة. المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة: تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة. المادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها: مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها، على أن يتم ذلك وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني. المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها: تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات: تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك، ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء: تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة. كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه. المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات: مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الامور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. الفصل الثاني حقوق الارتفاق الجوية المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية: تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي: 1 - إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 2 - وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق: تحدد سلطة الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقاً لأحكام الملحق الرابع عشر (14) لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات. المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية. على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات كهربائية أو الكترونية أو تجهيزات اتصالات أو غيرها أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية، التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة: يحق لسلطة الطيران المدني تملك الأراضي والعقارات اللازمة لانشاء المطارات المدنية التابعة لها أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، وكذلك تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقاً للأنظمة والتعليمات. الفصل الثالث حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية: المادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات: مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: 1 - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات. 2 - التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك. 3 - تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. المادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود: مع مراعاة المادة الحادية والعشرين والمادة الثانية والأربعين يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني: 1 - تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية الإشرافية) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة. 2 - يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة أو من ينيبه وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة. المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار. تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص. المادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات: تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن. الباب الرابع الطائرات الفصل الأول: تسيجل الطائرات المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل: لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقاً لنظام دولة التسجيل او سلطة تسجيل العلامة العامة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لاغراض التجربة الفنية أو لاغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن. المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل: تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن. المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات: 1 - تعد الهيئة سجلاً لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات) وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. 2 - للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقاً للشروط التي تحددها. 3 - تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة. المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات: تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة: 1 - تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائياً من الاستعمال. د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. ه - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2 - على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1-أ،1-ب،1- ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة. الفصل الثاني الحقوق على الطائرات المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق: تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة. يتبع الجزء الثاني