ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام المحكمة الإدارية حول قرارات اللجنة المصرفية.. اجتهادات غيَّبت معها أهم ضمانات التقاضي
نشر في الوكاد يوم 10 - 01 - 2012

قد لا نأتي بجديد حين نقول إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تم تشكيلها بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/07/1407ه تعد من أكثر اللجان جدلا في شرعية أو نظامية قراراتها، حيث لم تحظَ لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بجدل كما حظيت به هذه اللجنة، وهو جدل بين فريقين، فريق يرى بإلزامية ونهائية قرارات اللجنة، وآخر يرى خلاف ذلك، وحيث إن القضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة العليا في أي جدل فقهي أو قانوني؛ لما له من ولاية في فض النزاعات وتطبيق نصوص الأنظمة وفقا لاجتهاده؛ كونه سلطة مستقلة بحد ذاتها لا تخضع لأي من السلطتين الأخريين (التشريعية والتنفيذية) فقد حسم هذا الجدل من قِبل المحكمة الإدارية بمدينة الرياض في شهر شوال 1431ه، وذلك بصدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية يقضي بعدم إلزامية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال عدم رضا أحد طرفي النزاع.
حيث استندت المحكمة في حكمها إلى عدد من الأسباب، منها أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست لجنة قضائية، بل لا يصدق عليها مسمى اللجان شبه القضائية، فليس لهذه اللجنة إجراءات ترافع ولا درجات للطعن، كما أنها في هيكلها التنظيمي تابعة لجهة إدارية تنفيذية هي مؤسسة النقد العربي السعودي. وأن الأمر السامي الصادر بتشكيل اللجنة قد وصف اللجنة بسمات صريحة لا يمكن أن يتصف بها أي مصدر من مصادر الأحكام القضائية، منها أنه سماها ''لجنة'' ووصف عمل اللجنة بصفات عدة، منها ''دراسة القضايا'' و''تسوية الخلافات'' و''إيجاد الحلول المناسبة''، وهذه كلها تصف حقيقة اللجنة بأنها لجنة إدارية تنظر في النزاع من هذا المنطلق. بل إن الأمر السامي نص بتصريح لا لبس فيه بهذا الشأن بنصه على أن المختص في (البت) هو المحكمة المختصة، وهو بهذا النص ينفي عن قراراتها صراحة صفة الإلزام. في حين أن اختصاصات اللجنة- حسب الأمر السامي- لا تتجاوز أمرين، وهما إما التوصل إلى تسوية مُرضية للطرفين أو عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه؛ مما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أيا كانت وليست هذه اللجنة.
لذا كان هذا الحكم النهائي بمثابة تصحيح لواقع غير نظامي استمر سنوات طويلة أثار معه التعجب للسكوت عنه، خصوصا من قبل الجهات القضائية، إلا إن هذا الاجتهاد القضائي المؤسس على أسانيد نظامية لا غبار عليها برأيي لم يدم طويلا، حيث سرعان ما عدلت المحكمة الإدارية عن ذلك الاجتهاد في قضايا أخرى وخلال وقت قصير ودون تبرير نظامي مقنع، ومن ذلك قيام أحد الأشخاص بإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي بالمطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر منها، والمتمثل في رفض اللجنة وامتناعها إحالة النزاع بين العميل والبنك إلى المحكمة المختصة، على الرغم من وضوح النص في الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/07/1407 الخاص بإنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها، وخصوصا الفقرة السابعة منه والذي ينص على أنه إذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية مرضية للطرفين يحال النزاع للمحكمة المختصة للبت فيه، حيث إن الأعمال المصرفية تعد من الأعمال التجارية الأصلية وفقا لما جاء في نظام المحكمة التجارية، فإن المحكمة المختصة حالياَ بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية هي الدوائر التجارية في ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، وذلك في حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية بين أطراف النزاع، حيث حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة ضد لجنة تسوية المنازعات المصرفية، واستندت في حكمها إلى ما يلي:
((أن المادة (9/1) من آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين قد نصت على ما يلي: ''مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية؛ تنقل إلى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية،......إلخ''.
وأن الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية تنص على ما يلي: ''يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهامه بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشرا) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية''.
واستنادا إلى ما تضمنته آلية نص حكم المحكمة إلى أن '' اللجنة (أي لجنة تسوية المنازعات المصرفية) مصدرة القرار في طور نظرها ودراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتقرير ما يراه بشأنها لأنها مستثناة من أحكام المادة 9/1 من ذات الآلية، وبذلك تنحسر ولاية الديوان عنها في الوقت الراهن....''، ومع فائق التقدير والاحترام لاجتهاد المحكمة الإدارية وما بني عليه من أسباب، فهو اجتهاد بشري قابل للنقاش ونرى عدم اتساقه مع النصوص النظامية ودلالتها من الأوجه التالية:
أ- إن معالجة وضع جميع اللجان شبه القضائية من حيث نقلها إلى القضاء العام أو من حيث دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم، تكون بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه، وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه، الأمر الذي يعني بقاء وضع اللجان شبه القضائية واللجان التي تصدر قرارات إداريه (مثل لجنة تسوية المنازعات المصرفية) على وضعها الحالي وفقا لنصوص الأنظمة واللوائح الخاصة بتشكيلها وصلاحياتها. كما هو حاصل الآن باستمرار ديوان المظالم حاليا بالعمل في تطبيق ''قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم'' والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409ه.
ب- إن الاستثناء المنصوص عليه في المادة (9/1) من آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم، هو استثناء يقتصر فقط على وضع دراسة شاملة لأوضاعها الحالية وبما ينسجم مع البند عاشرا من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 14 وتاريخ 23 / 2 / 1426ه والتي تنص على ما يلي'' تستمر اللجان الخاصة بقضايا رأس المال الأجنبي والتأمين والبنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية في مزاولة عملها حتى تتم تهيئة القضاة المتخصصين في ذلك''، أي أن الآلية لم تنص صراحة على استثناء تلك اللجان من مظلة القضاء العام أو القضاء الإداري ووضعها كجهات قضائية مختصة ومستقلة، بل كل ما هنالك أن الآلية كلفت المجلس الأعلى للقضاء بدراسة شاملة عن أوضاعها ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية؛ لذا وحتى ذلك الحين وحتى صدور توصياتها في هذا الشأن فلا يمكن القول في الوقت الراهن إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية قد حسم وضعها وأصبحت مستقلة قضائيا ولا يمكن الطعن بقراراتها أمام ديوان المظالم أو الجزم بأن هذه اللجنة لن تنقل مع باقي اللجان شبه القضائية إلى المحاكم التجارية تحت مظله القضاء العام كما نص على ذلك نظام القضاء والآلية المشار إليها أعلاه.
ج- إن حكم المحكمة خلص إلى أن اللجنة المصرفية في طور نظرها ودراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء حسب الوارد في الآلية، وبذلك تنحسر ولاية الديوان عنها في الوقت الراهن، وهذا تقرير لحكم وواقع نظامي سابق لأوانه، فلا يوجد أي نص نظامي نافذ يمكن الاستناد إليه حتى يمكن القول إن ولاية الديوان حاليا قد انحسرت عن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية. فكما أسلفنا لم يتوصل المجلس الأعلى للقضاء إلى أي قرار بشأن وضع وطبيعة قرارات وصلاحيات لجنة تسويات المنازعات المصرفية حتى تاريخه، ولا يمكن التكهن بما قد يصدر في المستقبل، والقاعدة هي (الأصل بقاء ما كان على ما كان).
د- الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من الآلية والتي استند إليها الحكم أشارت بوضوح إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهامه بإجراء دارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية).... ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن المعلوم أنه قد صدر أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 03/03/1430ه، وباشر المجلس مهامه بأول اجتماع له بتاريخ 17/03/1430ه، فيكون بذلك قد مر قرابة ثلاث سنوات من مباشرة مهامه دون أن يصدر ما يفيد بإعادة تنظيم تلك اللجان، وليس مجرد سنة كما نصت عليه الآلية.
فماذا لو تأخر المجلس الأعلى للقضاء في إعداد الدراسة وإصدار ما يراه مناسبا لوضع تلك اللجان أكثر مما ينبغي، والمحكمة الإدارية ترى أن ولايتها منحسرة في الوقت الراهن، فلمن يلجأ الأفراد بعد الله- سبحانه- للمطالبة بحقوقهم، وما هي الجهة القضائية المختصة إذا بالنظر في قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية، خاصة أن الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/07/1407 الخاص بإنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها، قضى في الفقرة السابعة منه على أنه إذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية مُرضية للطرفين يحال النزاع للمحكمة المختصة للبت فيه، ومحكمة الاستئناف الإدارية أكدت ذلك في حكمها رقم 612/إس/6 لعام 1431ه من أن قرارات اللجنة قرارات إدارية تقبل الطعن بالإلغاء وقراراتها غير ملزمة وليست نهائية إلا في حالة واحدة وهي رضا الأطراف؛ كون قرار اللجنة قرارا بالتسوية. وهل من ضمانات التقاضي أن يحرم العباد من حقوقهم نتيجة قرارات لجنة إدارية لا يمكن الطعن بقراراتها كما قررت الدائرة، بل لا توجد جهة أعلى منها للاعتراض على قراراتها.
وهل توجد نصوص نظامية صريحة وقطعية الدلالة ونافذة تحول دون ولاية الديوان في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من لجنة تسوية المنازعات المصرفية في الوقت الراهن كما خلصت بذلك المحكمة الإدارية في اجتهادها.
ومجمل القول، نحن أمام لجنة تنظر في نزاعات بين البنوك وعملائها وبمبالغ قد تصل إلى مئات الملايين ويتم البت فيها من جهة واحدة ومن درجة واحدة دون أن يكون لمن صدر بحقه القرار أن يستأنف أمام جهة أو درجة قضائية أعلى، أفلا يعد ذلك إخلالا بمبدأ تعدد درجات التقاضي وبالتالي الحرمان من أهم ضمانات التقاضي المكفولة في جميع الأنظمة القضائية بالعالم.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.