من المؤسف أن يكون فصل النزاعات مبعثراً في لجان شبه قضائية تصل إلى 70 لجنة، وهذه اللجان بعضها فيه درجات تقاض، فأغلب الجهات والمصالح الحكومية وتوابعها لها لجان شبه قضائية، وإذا أراد صاحب القضية رفع قضية فعليه أن يسأل عن الاختصاص قبل كل شيء، فالأوراق التجارية في مكتب الفصل للأوراق التجارية والإساءة الصحافية في لجنة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وإزالة محطة توليد كهرباء يختص بها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، وقضايا التأمين لها هيئة خاصة لفض النزاعات، وكذلك الضرائب الجمركية والأخطاء الطبية وغيرها. إن تشعب هذه اللجان يؤدي إلى ازدواجية في الرؤية القضائية العامة والمسائل الاجتهادية خاصة، فمثلاً التعويض المعنوي يحكم القضاء العام بعدم قبوله عادة، وقريب من ذلك القضاء الإداري في ديوان المظالم، بينما نجد اللجان العمالية تأخذ به استناداً إلى المادة 74 من نظام العمل والعمال، التي تنص على التعويض عن الأضرار الأدبية. إن تأخير الإصلاح في البيت القضائي يؤثر في استقرار الناس وحياتهم وكذلك استقرار الاستثمارات الداخلية والخارجية مع أن نظام القضاء وديوان المظالم الصادر في 1428ه والآلية التنفيذية له أمرت بمعالجة هذه اللجان ونصت المادة السادسة من نظام القضاء على إنشاء المحاكم المختصة وفق الأصول القضائية، فأعمال البنوك والصرافة والمساهمات العقارية هي من قبيل الأعمال التجارية ويجب أن يكون الفصل فيها تحت نظر القضاء التجاري، وقضايا الصحافة هي قضايا حقوقية تنظر في القضاء العام وهكذا. إن تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية يتم من خلالها معالجة هذه اللجان، أما أن تبقى خمس سنوات منذ صدور النظام ولا ملامح تفاؤلية في الأفق القريب على حلها، يجعل الأمر يستدعي المساءلة والمعالجة. وبالأمس غير البعيد شهد القضاء في السعودية تغيراً جذرياً في توصيف قرارات اللجنة المصرفية ومدى اكتسابها وصف الحكم القضائي، وتدخل القضاء الإداري في ديوان المظالم بإلغاء آثار هذا القرار استناداً إلى الأسباب التالية: 1 أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست لجنة قضائية، بل لا يصدق عليها اسم اللجان شبه القضائية، فليس لهذه اللجنة إجراءات ترافع ولا درجات للطعن، كما أنها في هيكلها التنظيمي تابعة لجهة إدارية تنفيذية هي مؤسسة النقد العربي السعودي. 2 أن الأمر السامي الصادر بتشكيل اللجنة وصف اللجنة بسمات صريحة لا يكمن أن يتصف بها أي مصدر من مصادر الأحكام القضائية، منها أن سماها (لجنة) وهذا ينافي الصفة القضائية للقرارات، إذ إن المتبع والعرف جرى على أن ما يصدر من اللجان هو في حقيقته قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية. ومن السمات أن الأمر السامي وصف عمل اللجنة بعدة صفات منها (دراسة القضايا) و(تسوية الخلافات) و(إيجاد الحلول المناسبة) وهذه كلها تصف حقيقة اللجنة بأنها لجنة إدارية تنظر في النزاع من هذا المنطلق الذي ورد في تحقيق معناه هذه العبارات، وهذه العبارات الواردة في نص الأمر السامي المؤسس لهذه اللجنة تنافي أهم السمات المركبة لمفهوم القضاء كالإلزام وفصل الخصومات والبت في القضايا، بل إن الأمر السامي نص بتصريح لا لبس فيه بهذا الشأن بنصه على أن المختص ب (البت) هو المحكمة المختصة، وهو بهذا النص ينفي عن قراراتها صراحة صفة الإلزام. في حين أن اختصاصات اللجنة حسب الأمر السامي لا تتجاوز أمرين: هما إما التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين وإما عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أيا كانت وليست هذه اللجنة . 3 أن القول الذي أوردته مؤسسة النقد في معرض تداخلها في الدعوى من أن الرضا المنصوص عليه في الأمر السامي مناطه رضا اللجنة، فهذا دليل عليها، لأن هذا يمثل في حقيقته استمراراً لواقع حال اللجنة الذي يتمثل في عدم فهمها وتطبيقها الصحيح لنصوص التنظيم الصادر بشأنها فالنص صريح بأنه (رضا الطرفين) فكيف تترافع مؤسسة النقد أمام هذه المحكمة ومن ضمن دفوعها هذا الدفع مع الصراحة الواضحة في التنظيم، ومع ذلك تصر اللجنة على اعتبار هذا الرضا منوطاً بها. كما أنه لا يمكن القول إن اللجنة تصدر قرارها بمجرد رضاها، وهذا ينافي في أساسه مفهوم التسوية. أما ما ذكرته المؤسسة من أنه سبق أن صدرت أحكام قضائية من ديوان المظالم يفهم منها أن قرارات اللجنة المصرفية نهائية، فإن المبدأ المعمول به في الفقه والقضاء هو مبدأ العدول عن الأحكام المستقرة بالضوابط المعتبرة أساسه تغير الاجتهاد القضائي. وبناء على ما ورد أعلاه ثبت للمحكمة الإدارية أن السبب الذي تأسس عليه القرار الإداري محل الطعن ليس جديراً بالاستناد إليه ومن ثم يكون السبب اللاحق للقرار الإداري والمؤدي للحكم بالإلغاء متوافراً في هذه الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء القرار. ومن خلال ما تقدم ينبغي للجهات المعنية تطبيق الأنظمة الصريحة بمعالجة اللجان شبه القضائية وإدراجها ضمن المنظومة القضائية الأساسية كل في اختصاصه الأصيل بحيث تكون أنظمة التقاضي والقضاء واحدة تحقيقاً للأسس العدلية والواجبات القانونية تجاه الوطن والمواطن. نقلا عن الاقتصادية