فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    تجمع الرياض الصحي الأول ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    إسرائيل تصعد من بشاعة الحرب بإنهاء الأونروا    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل اللجان القضائية متى؟.. اللجنة المصرفية تحت نظر ديوان المظالم
نشر في الوكاد يوم 27 - 04 - 2011

من المؤسف أن يكون فصل النزاعات مبعثراً في لجان شبه قضائية تصل إلى 70 لجنة، وهذه اللجان بعضها فيه درجات تقاض، فأغلب الجهات والمصالح الحكومية وتوابعها لها لجان شبه قضائية، وإذا أراد صاحب القضية رفع قضية فعليه أن يسأل عن الاختصاص قبل كل شيء، فالأوراق التجارية في مكتب الفصل للأوراق التجارية والإساءة الصحافية في لجنة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وإزالة محطة توليد كهرباء يختص بها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، وقضايا التأمين لها هيئة خاصة لفض النزاعات، وكذلك الضرائب الجمركية والأخطاء الطبية وغيرها.
إن تشعب هذه اللجان يؤدي إلى ازدواجية في الرؤية القضائية العامة والمسائل الاجتهادية خاصة، فمثلاً التعويض المعنوي يحكم القضاء العام بعدم قبوله عادة، وقريب من ذلك القضاء الإداري في ديوان المظالم، بينما نجد اللجان العمالية تأخذ به استناداً إلى المادة 74 من نظام العمل والعمال، التي تنص على التعويض عن الأضرار الأدبية.
إن تأخير الإصلاح في البيت القضائي يؤثر في استقرار الناس وحياتهم وكذلك استقرار الاستثمارات الداخلية والخارجية مع أن نظام القضاء وديوان المظالم الصادر في 1428ه والآلية التنفيذية له أمرت بمعالجة هذه اللجان ونصت المادة السادسة من نظام القضاء على إنشاء المحاكم المختصة وفق الأصول القضائية، فأعمال البنوك والصرافة والمساهمات العقارية هي من قبيل الأعمال التجارية ويجب أن يكون الفصل فيها تحت نظر القضاء التجاري، وقضايا الصحافة هي قضايا حقوقية تنظر في القضاء العام وهكذا.
إن تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية يتم من خلالها معالجة هذه اللجان، أما أن تبقى خمس سنوات منذ صدور النظام ولا ملامح تفاؤلية في الأفق القريب على حلها، يجعل الأمر يستدعي المساءلة والمعالجة. وبالأمس غير البعيد شهد القضاء في السعودية تغيراً جذرياً في توصيف قرارات اللجنة المصرفية ومدى اكتسابها وصف الحكم القضائي، وتدخل القضاء الإداري في ديوان المظالم بإلغاء آثار هذا القرار استناداً إلى الأسباب التالية:
1 أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست لجنة قضائية، بل لا يصدق عليها اسم اللجان شبه القضائية، فليس لهذه اللجنة إجراءات ترافع ولا درجات للطعن، كما أنها في هيكلها التنظيمي تابعة لجهة إدارية تنفيذية هي مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 أن الأمر السامي الصادر بتشكيل اللجنة وصف اللجنة بسمات صريحة لا يكمن أن يتصف بها أي مصدر من مصادر الأحكام القضائية، منها أن سماها (لجنة) وهذا ينافي الصفة القضائية للقرارات، إذ إن المتبع والعرف جرى على أن ما يصدر من اللجان هو في حقيقته قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية. ومن السمات أن الأمر السامي وصف عمل اللجنة بعدة صفات منها (دراسة القضايا) و(تسوية الخلافات) و(إيجاد الحلول المناسبة) وهذه كلها تصف حقيقة اللجنة بأنها لجنة إدارية تنظر في النزاع من هذا المنطلق الذي ورد في تحقيق معناه هذه العبارات، وهذه العبارات الواردة في نص الأمر السامي المؤسس لهذه اللجنة تنافي أهم السمات المركبة لمفهوم القضاء كالإلزام وفصل الخصومات والبت في القضايا، بل إن الأمر السامي نص بتصريح لا لبس فيه بهذا الشأن بنصه على أن المختص ب (البت) هو المحكمة المختصة، وهو بهذا النص ينفي عن قراراتها صراحة صفة الإلزام. في حين أن اختصاصات اللجنة حسب الأمر السامي لا تتجاوز أمرين: هما إما التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين وإما عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أيا كانت وليست هذه اللجنة .
3 أن القول الذي أوردته مؤسسة النقد في معرض تداخلها في الدعوى من أن الرضا المنصوص عليه في الأمر السامي مناطه رضا اللجنة، فهذا دليل عليها، لأن هذا يمثل في حقيقته استمراراً لواقع حال اللجنة الذي يتمثل في عدم فهمها وتطبيقها الصحيح لنصوص التنظيم الصادر بشأنها فالنص صريح بأنه (رضا الطرفين) فكيف تترافع مؤسسة النقد أمام هذه المحكمة ومن ضمن دفوعها هذا الدفع مع الصراحة الواضحة في التنظيم، ومع ذلك تصر اللجنة على اعتبار هذا الرضا منوطاً بها. كما أنه لا يمكن القول إن اللجنة تصدر قرارها بمجرد رضاها، وهذا ينافي في أساسه مفهوم التسوية. أما ما ذكرته المؤسسة من أنه سبق أن صدرت أحكام قضائية من ديوان المظالم يفهم منها أن قرارات اللجنة المصرفية نهائية، فإن المبدأ المعمول به في الفقه والقضاء هو مبدأ العدول عن الأحكام المستقرة بالضوابط المعتبرة أساسه تغير الاجتهاد القضائي. وبناء على ما ورد أعلاه ثبت للمحكمة الإدارية أن السبب الذي تأسس عليه القرار الإداري محل الطعن ليس جديراً بالاستناد إليه ومن ثم يكون السبب اللاحق للقرار الإداري والمؤدي للحكم بالإلغاء متوافراً في هذه الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء القرار.
ومن خلال ما تقدم ينبغي للجهات المعنية تطبيق الأنظمة الصريحة بمعالجة اللجان شبه القضائية وإدراجها ضمن المنظومة القضائية الأساسية كل في اختصاصه الأصيل بحيث تكون أنظمة التقاضي والقضاء واحدة تحقيقاً للأسس العدلية والواجبات القانونية تجاه الوطن والمواطن.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.