"هيئة الاتصالات والفضاء" توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية الهيلينة للاتصالات والبريد    عالمي خيالي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إيطاليا    تكريم الفائزين بأميز 2024    الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩    النعمي يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    5 مواد تختبر موهبة طلاب جازان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    تحقيق العدالة أو السير خلف جثمان القانون الدولي    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في المنطقة الشرقية    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    (كايسيد) وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    بمشاركة 480 خبيراً ومتحدثاً.. نائب أمير مكة يدشن «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه»    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مشاكل اللاعب السعودي!!    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    الأهل والأقارب أولاً    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل اللجان القضائية متى؟.. اللجنة المصرفية تحت نظر ديوان المظالم
نشر في الوكاد يوم 27 - 04 - 2011

من المؤسف أن يكون فصل النزاعات مبعثراً في لجان شبه قضائية تصل إلى 70 لجنة، وهذه اللجان بعضها فيه درجات تقاض، فأغلب الجهات والمصالح الحكومية وتوابعها لها لجان شبه قضائية، وإذا أراد صاحب القضية رفع قضية فعليه أن يسأل عن الاختصاص قبل كل شيء، فالأوراق التجارية في مكتب الفصل للأوراق التجارية والإساءة الصحافية في لجنة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وإزالة محطة توليد كهرباء يختص بها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، وقضايا التأمين لها هيئة خاصة لفض النزاعات، وكذلك الضرائب الجمركية والأخطاء الطبية وغيرها.
إن تشعب هذه اللجان يؤدي إلى ازدواجية في الرؤية القضائية العامة والمسائل الاجتهادية خاصة، فمثلاً التعويض المعنوي يحكم القضاء العام بعدم قبوله عادة، وقريب من ذلك القضاء الإداري في ديوان المظالم، بينما نجد اللجان العمالية تأخذ به استناداً إلى المادة 74 من نظام العمل والعمال، التي تنص على التعويض عن الأضرار الأدبية.
إن تأخير الإصلاح في البيت القضائي يؤثر في استقرار الناس وحياتهم وكذلك استقرار الاستثمارات الداخلية والخارجية مع أن نظام القضاء وديوان المظالم الصادر في 1428ه والآلية التنفيذية له أمرت بمعالجة هذه اللجان ونصت المادة السادسة من نظام القضاء على إنشاء المحاكم المختصة وفق الأصول القضائية، فأعمال البنوك والصرافة والمساهمات العقارية هي من قبيل الأعمال التجارية ويجب أن يكون الفصل فيها تحت نظر القضاء التجاري، وقضايا الصحافة هي قضايا حقوقية تنظر في القضاء العام وهكذا.
إن تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية يتم من خلالها معالجة هذه اللجان، أما أن تبقى خمس سنوات منذ صدور النظام ولا ملامح تفاؤلية في الأفق القريب على حلها، يجعل الأمر يستدعي المساءلة والمعالجة. وبالأمس غير البعيد شهد القضاء في السعودية تغيراً جذرياً في توصيف قرارات اللجنة المصرفية ومدى اكتسابها وصف الحكم القضائي، وتدخل القضاء الإداري في ديوان المظالم بإلغاء آثار هذا القرار استناداً إلى الأسباب التالية:
1 أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست لجنة قضائية، بل لا يصدق عليها اسم اللجان شبه القضائية، فليس لهذه اللجنة إجراءات ترافع ولا درجات للطعن، كما أنها في هيكلها التنظيمي تابعة لجهة إدارية تنفيذية هي مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 أن الأمر السامي الصادر بتشكيل اللجنة وصف اللجنة بسمات صريحة لا يكمن أن يتصف بها أي مصدر من مصادر الأحكام القضائية، منها أن سماها (لجنة) وهذا ينافي الصفة القضائية للقرارات، إذ إن المتبع والعرف جرى على أن ما يصدر من اللجان هو في حقيقته قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية. ومن السمات أن الأمر السامي وصف عمل اللجنة بعدة صفات منها (دراسة القضايا) و(تسوية الخلافات) و(إيجاد الحلول المناسبة) وهذه كلها تصف حقيقة اللجنة بأنها لجنة إدارية تنظر في النزاع من هذا المنطلق الذي ورد في تحقيق معناه هذه العبارات، وهذه العبارات الواردة في نص الأمر السامي المؤسس لهذه اللجنة تنافي أهم السمات المركبة لمفهوم القضاء كالإلزام وفصل الخصومات والبت في القضايا، بل إن الأمر السامي نص بتصريح لا لبس فيه بهذا الشأن بنصه على أن المختص ب (البت) هو المحكمة المختصة، وهو بهذا النص ينفي عن قراراتها صراحة صفة الإلزام. في حين أن اختصاصات اللجنة حسب الأمر السامي لا تتجاوز أمرين: هما إما التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين وإما عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أيا كانت وليست هذه اللجنة .
3 أن القول الذي أوردته مؤسسة النقد في معرض تداخلها في الدعوى من أن الرضا المنصوص عليه في الأمر السامي مناطه رضا اللجنة، فهذا دليل عليها، لأن هذا يمثل في حقيقته استمراراً لواقع حال اللجنة الذي يتمثل في عدم فهمها وتطبيقها الصحيح لنصوص التنظيم الصادر بشأنها فالنص صريح بأنه (رضا الطرفين) فكيف تترافع مؤسسة النقد أمام هذه المحكمة ومن ضمن دفوعها هذا الدفع مع الصراحة الواضحة في التنظيم، ومع ذلك تصر اللجنة على اعتبار هذا الرضا منوطاً بها. كما أنه لا يمكن القول إن اللجنة تصدر قرارها بمجرد رضاها، وهذا ينافي في أساسه مفهوم التسوية. أما ما ذكرته المؤسسة من أنه سبق أن صدرت أحكام قضائية من ديوان المظالم يفهم منها أن قرارات اللجنة المصرفية نهائية، فإن المبدأ المعمول به في الفقه والقضاء هو مبدأ العدول عن الأحكام المستقرة بالضوابط المعتبرة أساسه تغير الاجتهاد القضائي. وبناء على ما ورد أعلاه ثبت للمحكمة الإدارية أن السبب الذي تأسس عليه القرار الإداري محل الطعن ليس جديراً بالاستناد إليه ومن ثم يكون السبب اللاحق للقرار الإداري والمؤدي للحكم بالإلغاء متوافراً في هذه الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء القرار.
ومن خلال ما تقدم ينبغي للجهات المعنية تطبيق الأنظمة الصريحة بمعالجة اللجان شبه القضائية وإدراجها ضمن المنظومة القضائية الأساسية كل في اختصاصه الأصيل بحيث تكون أنظمة التقاضي والقضاء واحدة تحقيقاً للأسس العدلية والواجبات القانونية تجاه الوطن والمواطن.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.