معرض سيتي سكيب العالمي الثاني    الذكاء الاصطناعي بيد الحمقى والتافهين    رئيس البرلمان العربي: دعوة المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية تأتي في وقت مهم    أسئلة ما بعد الانتخابات    ممثل رئيس الجمهورية الجزائرية يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    القبض على أشخاص لترويجهم المخدرات في عدد من مناطق المملكة    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    ضبط أكثر من 826 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة    سر حيرة الاتفاق في قرار رحيل جيرارد    209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية    ملتقى نجاح جدة 2024 بوابتك نحو التعليم العالي وفرص المستقبل    جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات التقديم على برنامج دبلوم الفندقة والضيافة    محافظ الطائف يستقبل إدارة جمعية الرواد لإدارة الأزمات والكوارث والدعم    هجوم بالطائرات المسيرة يغلق مطارات موسكو مؤقتا    الصقور يركز على التمرير    35.4 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ملتقى بيبان 24    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية    استخراج جسم صلب من رقبة شاب في مستشفى صبيا    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية الإندونيسي        الغامدي والعبدالقادر يحتفلان بعقد قران فراس    أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية في بريدة    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    السعودية تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    بيشة: ضبط مخزن للمواد الغذائية الفاسدة داخل سكن للعمال    «حساب المواطن»: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة نوفمبر    أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    البحرين تعزي المملكة في استشهاد ضابطين بتحالف دعم الشرعية اليمنية    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على تبوك والجوف والحدود الشمالية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في "ملتقى الترجمة الدولي" بالرياض    خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل:المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    جمعية «صواب»: برنامج متخصص ل39 شاباً متعافياً من الإدمان بجازان    الأمريكية "كوكو جوف" بطلة الفردي في نهائيات رابطة محترفات التنس    محافظ جدة يتوج الفائزين في فعاليات بطولة جمال الجواد العربي    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    8 توصيات طبية تختتم مؤتمر طب الأعصاب العالمي    التفاؤل بفوز ترمب يدفع «S&P 500» لتسجيل أعلى مكاسب أسبوعية    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    ضمك يتغلّب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الحزم يزاحم نيوم على صدارة يلو    هيئة العقار ل «عكاظ»: «فال» و«موثوق» شرطان لإعلانات المنصات    «ألفا ميسينس».. تقنية اصطناعية تتنبأ بالأمراض    5 نصائح لحماية عينيك من الالتهاب    مراسل الأخبار    حديث في الفن    ياباني يحتفل بذكرى زواجه الافتراضي    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    يجوب مختلف مناطق المملكة.. إطلاق «باص الحِرفي» للتعريف بالفنون التقليدية    فطر اليرقات يعالج السرطان    فوز ترمب.. هل للعنصرية مكان في الانتخابات الرئاسية ؟    فهم ما يجري بالمنطقة من اضطرابات.. !    استحالة الممكن وإمكانية المستحيل    الشؤون الإسلامية تنفذ ١٣٣٥ جولة رقابية على جوامع ومساجد ومصليات ودور التحفيظ وجمعيات التحفيظ بمدينة جيزان    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل اللجان القضائية متى؟.. اللجنة المصرفية تحت نظر ديوان المظالم
نشر في الوكاد يوم 27 - 04 - 2011

من المؤسف أن يكون فصل النزاعات مبعثراً في لجان شبه قضائية تصل إلى 70 لجنة، وهذه اللجان بعضها فيه درجات تقاض، فأغلب الجهات والمصالح الحكومية وتوابعها لها لجان شبه قضائية، وإذا أراد صاحب القضية رفع قضية فعليه أن يسأل عن الاختصاص قبل كل شيء، فالأوراق التجارية في مكتب الفصل للأوراق التجارية والإساءة الصحافية في لجنة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، وإزالة محطة توليد كهرباء يختص بها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، وقضايا التأمين لها هيئة خاصة لفض النزاعات، وكذلك الضرائب الجمركية والأخطاء الطبية وغيرها.
إن تشعب هذه اللجان يؤدي إلى ازدواجية في الرؤية القضائية العامة والمسائل الاجتهادية خاصة، فمثلاً التعويض المعنوي يحكم القضاء العام بعدم قبوله عادة، وقريب من ذلك القضاء الإداري في ديوان المظالم، بينما نجد اللجان العمالية تأخذ به استناداً إلى المادة 74 من نظام العمل والعمال، التي تنص على التعويض عن الأضرار الأدبية.
إن تأخير الإصلاح في البيت القضائي يؤثر في استقرار الناس وحياتهم وكذلك استقرار الاستثمارات الداخلية والخارجية مع أن نظام القضاء وديوان المظالم الصادر في 1428ه والآلية التنفيذية له أمرت بمعالجة هذه اللجان ونصت المادة السادسة من نظام القضاء على إنشاء المحاكم المختصة وفق الأصول القضائية، فأعمال البنوك والصرافة والمساهمات العقارية هي من قبيل الأعمال التجارية ويجب أن يكون الفصل فيها تحت نظر القضاء التجاري، وقضايا الصحافة هي قضايا حقوقية تنظر في القضاء العام وهكذا.
إن تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية يتم من خلالها معالجة هذه اللجان، أما أن تبقى خمس سنوات منذ صدور النظام ولا ملامح تفاؤلية في الأفق القريب على حلها، يجعل الأمر يستدعي المساءلة والمعالجة. وبالأمس غير البعيد شهد القضاء في السعودية تغيراً جذرياً في توصيف قرارات اللجنة المصرفية ومدى اكتسابها وصف الحكم القضائي، وتدخل القضاء الإداري في ديوان المظالم بإلغاء آثار هذا القرار استناداً إلى الأسباب التالية:
1 أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست لجنة قضائية، بل لا يصدق عليها اسم اللجان شبه القضائية، فليس لهذه اللجنة إجراءات ترافع ولا درجات للطعن، كما أنها في هيكلها التنظيمي تابعة لجهة إدارية تنفيذية هي مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 أن الأمر السامي الصادر بتشكيل اللجنة وصف اللجنة بسمات صريحة لا يكمن أن يتصف بها أي مصدر من مصادر الأحكام القضائية، منها أن سماها (لجنة) وهذا ينافي الصفة القضائية للقرارات، إذ إن المتبع والعرف جرى على أن ما يصدر من اللجان هو في حقيقته قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية. ومن السمات أن الأمر السامي وصف عمل اللجنة بعدة صفات منها (دراسة القضايا) و(تسوية الخلافات) و(إيجاد الحلول المناسبة) وهذه كلها تصف حقيقة اللجنة بأنها لجنة إدارية تنظر في النزاع من هذا المنطلق الذي ورد في تحقيق معناه هذه العبارات، وهذه العبارات الواردة في نص الأمر السامي المؤسس لهذه اللجنة تنافي أهم السمات المركبة لمفهوم القضاء كالإلزام وفصل الخصومات والبت في القضايا، بل إن الأمر السامي نص بتصريح لا لبس فيه بهذا الشأن بنصه على أن المختص ب (البت) هو المحكمة المختصة، وهو بهذا النص ينفي عن قراراتها صراحة صفة الإلزام. في حين أن اختصاصات اللجنة حسب الأمر السامي لا تتجاوز أمرين: هما إما التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين وإما عدم توصلها إلى هذه التسوية المرضية. فإذا لم تتم هذه التسوية فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما يؤكد أن محكمة الموضوع ذات الاختصاص والصفة القضائية هي المحكمة المختصة أيا كانت وليست هذه اللجنة .
3 أن القول الذي أوردته مؤسسة النقد في معرض تداخلها في الدعوى من أن الرضا المنصوص عليه في الأمر السامي مناطه رضا اللجنة، فهذا دليل عليها، لأن هذا يمثل في حقيقته استمراراً لواقع حال اللجنة الذي يتمثل في عدم فهمها وتطبيقها الصحيح لنصوص التنظيم الصادر بشأنها فالنص صريح بأنه (رضا الطرفين) فكيف تترافع مؤسسة النقد أمام هذه المحكمة ومن ضمن دفوعها هذا الدفع مع الصراحة الواضحة في التنظيم، ومع ذلك تصر اللجنة على اعتبار هذا الرضا منوطاً بها. كما أنه لا يمكن القول إن اللجنة تصدر قرارها بمجرد رضاها، وهذا ينافي في أساسه مفهوم التسوية. أما ما ذكرته المؤسسة من أنه سبق أن صدرت أحكام قضائية من ديوان المظالم يفهم منها أن قرارات اللجنة المصرفية نهائية، فإن المبدأ المعمول به في الفقه والقضاء هو مبدأ العدول عن الأحكام المستقرة بالضوابط المعتبرة أساسه تغير الاجتهاد القضائي. وبناء على ما ورد أعلاه ثبت للمحكمة الإدارية أن السبب الذي تأسس عليه القرار الإداري محل الطعن ليس جديراً بالاستناد إليه ومن ثم يكون السبب اللاحق للقرار الإداري والمؤدي للحكم بالإلغاء متوافراً في هذه الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء القرار.
ومن خلال ما تقدم ينبغي للجهات المعنية تطبيق الأنظمة الصريحة بمعالجة اللجان شبه القضائية وإدراجها ضمن المنظومة القضائية الأساسية كل في اختصاصه الأصيل بحيث تكون أنظمة التقاضي والقضاء واحدة تحقيقاً للأسس العدلية والواجبات القانونية تجاه الوطن والمواطن.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.