أكدت مصادر مطلعة للزميلة صحيفة "سبق" بأن تعديلات نظام المرور التي أقرها مجلس الوزراء وأعلنت بشكل رسمي الشهر الماضي ، تضمنت إلغاء طريقة الرفع التلقائي للحد الأعلى للمخالفات بعد 30 يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد. ووفقاً للمعلومات ينتظر تطبيق التعديلات الجديدة على النظام خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وعن طريقة رفع الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد أوضحت المصادر أنه ووفقاً للنظام الجديد، فإن المخالفات تسجل بحدها الأدنى ، فيما يجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، على أن تحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة. وضمن مسببات رفع المخالفات للحد الأعلى هو تكرار ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ،حيث يتم عند تسجيلها للمرة الثانية خلال سنة إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. يشار إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والسبعين في النظام الجديد نصت على : "إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه".