أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم حاول سلب بعض الوافدين في مزرعة تحت تهديدهم بسكين، وعدم تسليم نفسه بعد الإعلان عن أنه أحد المطلوبين أمنياً ومشاهدته لذلك الإعلان في التلفاز، وإدانته كذلك بالخروج في مظاهرات وترديد هتافات مناوئة للدولة، منها المطالبة بالإفراج عمن قاموا ببعض التفجيرات في المملكة، وثبتت إدانته بتأمين المواد المخدرة والاهتمام بذلك، وشبهة قوية له بتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدعى عليه، ومراسلي وسائل الإعلام، وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه، لعدم قيام موجبه، وقررت سجنه 15 سنة منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لتوجه التهمة عليه في تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض عليه، وتم إفهامهما من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية ستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.