الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساندة والمعونة القضائية
نشر في الطائف يوم 20 - 01 - 2011

كل من هاتين المفردتين تحملان نفس الدلالة القضائية وهي تعني باختصار «تقديم المشورة والإعانة من قبل المحامي لمتهم أثناء فترة التحقيق والمرافعة والتي تضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه وضمان المحاكمة العادلة له».
لقد طبقت العديد من الدول في زمن مبكر مبدأ المساندة القضائية عن طريق ندب المحامين للدفاع عن المتهمين واستجلاء الحقيقة منهم وعدم إيقاع أي عقوبة إلا بعد ثبوت التهمة قطعا.
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أناطت بالقاضي هذه المسؤولية وحملته هذا الأمر فإن هذا لا يعني عدم صحة إسناد مهمة الدفاع والمساندة القضائية للمتهم أو أن هذا انتقاص للسلطة القضائية.
بل بالغت العديد من الأنظمة والدساتير في ذلك وقررت بطلان المحاكمة في حال تخلف أو عدم وجود محام.
ويشمل ذلك مرحلة التحقيق التي أعطت الاختصاص للمحامي العام ومحكمة الجنايات بندب محامي للدفاع عن المتهم في الحالات المشار إليها وتحديد أتعابه بناء على طلبه وتقدير أتعابه بناء على قرار وزير العدل بعد مشورة نقابة المحامين وذلك حسبما ورد في الدستور المصري.
وعلى الرغم من أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تضمن إشارات واضحة إلى حق المتهم في توكيل المحامي وأن له تعيين وكيل أو محام لحضور التحقيق كما ورد في المادة الرابعة والستين وكذلك المادة 2140 والتي أشارت إلى جواز تعيين وكيل أو محامي لتقديم الدفاع في الجرائم الكبيرة.
إلا أن تلك النصوص كما يرى كثير من المتحفظين غير كافية ولا تتلاءم مع الأنظمة العالمية التي توجب ولا تجيز فقط وجود المحامي بجانب المتهم.
وهي نصوص خلا منها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة والمؤمل أن يتضمنا هذه النصوص الهامة بلوائحها التنفيذية.
وهي ما يعني ضرورة التعديل على الأنظمة بما يتلاءم مع هذه الحقوق ويتماشى مع الأنظمة الأخرى.
ومن هنا فإنه بات ضروريا السعي الجاد من قبل وزارة العدل في إدراج تلك المواد في الأنظمة التي يجري التعديل عليها حاليا لدى الجهات من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء وأن يتم إعداد لوائح تفسيرية للمواد التي تكفل المساندة والمعونة القضائية.
لقد سعت هيئة حقوق الإنسان إلى بعض المبادرات الفردية في توكيل محامين وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي محاولات لسد الفراغ الموجود في الأنظمة إلا أنها تبقى محاولات قليلة لا تفي بالقدر اللازم لهذا الحق المهم ما لم يتم إعداد نظام دقيق واضح في هذا.
ولا أنسى مجهود بعض الزملاء المحامين الذين سعوا إلى قيام جمعية المساندة القضائية وهي جمعية خيرية ليست ذات غرض ربحي وجميع ذلك في نظري هو جراء هذا الفراغ الذي يشكو منه نظام المرافعات الشرعية وكذلك نظام المحاماة.
كما أن قيام هيئة المحامين سوف يساعد في تنظيم المعونة والمساندة القضائية بلا شك عبر المشورة والمفاهمة مع وزارة العدل وتقدير الأتعاب المستحقة للمحامي في ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.