مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    بضمانات أمريكية ومراقبة صارمة للتنفيذ.. هدنة 60 يوماً بين إسرائيل وحزب الله    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    4 فرق طوارئ إسعافية    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    محافظ الخرج يطلق مبادرة "أنا سعودي"    سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 20 - 01 - 2011

كل من هاتين المفردتين تحملان نفس الدلالة القضائية وهي تعني باختصار «تقديم المشورة والإعانة من قبل المحامي لمتهم أثناء فترة التحقيق والمرافعة والتي تضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه وضمان المحاكمة العادلة له».
لقد طبقت العديد من الدول في زمن مبكر مبدأ المساندة القضائية عن طريق ندب المحامين للدفاع عن المتهمين واستجلاء الحقيقة منهم وعدم إيقاع أي عقوبة إلا بعد ثبوت التهمة قطعا.
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أناطت بالقاضي هذه المسؤولية وحملته هذا الأمر فإن هذا لا يعني عدم صحة إسناد مهمة الدفاع والمساندة القضائية للمتهم أو أن هذا انتقاص للسلطة القضائية.
بل بالغت العديد من الأنظمة والدساتير في ذلك وقررت بطلان المحاكمة في حال تخلف أو عدم وجود محام.
ويشمل ذلك مرحلة التحقيق التي أعطت الاختصاص للمحامي العام ومحكمة الجنايات بندب محامي للدفاع عن المتهم في الحالات المشار إليها وتحديد أتعابه بناء على طلبه وتقدير أتعابه بناء على قرار وزير العدل بعد مشورة نقابة المحامين وذلك حسبما ورد في الدستور المصري.
وعلى الرغم من أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تضمن إشارات واضحة إلى حق المتهم في توكيل المحامي وأن له تعيين وكيل أو محام لحضور التحقيق كما ورد في المادة الرابعة والستين وكذلك المادة 2140 والتي أشارت إلى جواز تعيين وكيل أو محامي لتقديم الدفاع في الجرائم الكبيرة.
إلا أن تلك النصوص كما يرى كثير من المتحفظين غير كافية ولا تتلاءم مع الأنظمة العالمية التي توجب ولا تجيز فقط وجود المحامي بجانب المتهم.
وهي نصوص خلا منها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة والمؤمل أن يتضمنا هذه النصوص الهامة بلوائحها التنفيذية.
وهي ما يعني ضرورة التعديل على الأنظمة بما يتلاءم مع هذه الحقوق ويتماشى مع الأنظمة الأخرى.
ومن هنا فإنه بات ضروريا السعي الجاد من قبل وزارة العدل في إدراج تلك المواد في الأنظمة التي يجري التعديل عليها حاليا لدى الجهات من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء وأن يتم إعداد لوائح تفسيرية للمواد التي تكفل المساندة والمعونة القضائية.
لقد سعت هيئة حقوق الإنسان إلى بعض المبادرات الفردية في توكيل محامين وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي محاولات لسد الفراغ الموجود في الأنظمة إلا أنها تبقى محاولات قليلة لا تفي بالقدر اللازم لهذا الحق المهم ما لم يتم إعداد نظام دقيق واضح في هذا.
ولا أنسى مجهود بعض الزملاء المحامين الذين سعوا إلى قيام جمعية المساندة القضائية وهي جمعية خيرية ليست ذات غرض ربحي وجميع ذلك في نظري هو جراء هذا الفراغ الذي يشكو منه نظام المرافعات الشرعية وكذلك نظام المحاماة.
كما أن قيام هيئة المحامين سوف يساعد في تنظيم المعونة والمساندة القضائية بلا شك عبر المشورة والمفاهمة مع وزارة العدل وتقدير الأتعاب المستحقة للمحامي في ذلك.
[email protected]
فاكس : 014645999
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.