أصدرت وزارة الثقافة والإعلام اللائحة الجديدة للأندية الأدبية بعد التعديل وتنفرد "الشرق " بنشرها، وتضمنت التالي : اللائحة الأساسيَّة للأنديَّة الأدبيَّةالمادة الأولى: تطبَّق هذه اللائحة على الأندية الأدبيَّة المرخَّص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربيَّة السعوديَّة. المادة الثانية: ( التعريف) النادي الأدبيُّ هو مؤسَّسةٌ ذات شخصية اعتباريَّة مستقلَّة ماليّاً وإداريّاً تُعنى بالأدب وبانعكاساته الثقافيَّة، وتعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام. المادة الثالثة: (مصطلحات اللائحة) - النادي: النادي الأدبيُّ. - نطاق النادي: المنطقة الإداريَّة أو المحافظة التي يقع فيها النادي الأدبيُّ ممارساً أنشطته وبرامجه. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة النادي الأدبيِّ. - رئيس النادي: رئيس مجلس إدارة النادي. - الجمعيَّة: الجمعيَّة العموميَّة. - العضو: هو الأديب من الجنسين الذي تكون عضويَّتُه سارية حسب نوعها وشروطها. - اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الأدبيَّة. - الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. - الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الرابعة: (الأهداف) 1. خلق بيئة أدبيَّة تفاعليَّة منتجة. 2. نشر الأدب باللغة العربيَّة الفصحى. 3. إبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي خاصة وفي المملكة عامة. 4. توثيق أواصر الصلات الأدبيَّة بين الأدباء. 5. التعاون مع الجهات ذات الصلة. 6. استقطاب المواهب الأدبيَّة الشابَّة ورعايتها وتشجيعها. 7. تمثيل الأدباء أمام الجهات ذات العلاقة فيما يتصل باختصاصات النادي. المادة الخامسة: (وسائل تحقيق الأهداف) 1. إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيَّات الأدبيَّة. 2. إقامة ملتقيات دوريَّة أدبيَّة. 3. تنظيم الدورات التدريبيَّة والمسابقات الأدبيَّة. 4. إصدار النشرات والدوريَّات الأدبيَّة. 5. طباعة ودعم الإصدارات الأدبيَّة. 6. إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبيَّة والثقافيَّة. 7. استخدام الوسائل السمعيَّة والبصريَّة والإلكترونيَّة والإعلاميَّة كافة. 8. تشكيل اللجان المتنوِّعة؛ لدعم أنشطة النادي وبرامجه. 9. تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخليّاً وخارجيّاً. 10. تبادل الزيارات بين أدباء المناطق. 11. إنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي. 12. إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكوميَّة والخاصة فيما يخدم أهداف النادي. 13. رصد الجوائز للأعمال الإبداعيَّة. 14. وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في نطاق النادي. 15. تبادل المعلومات بين الأندية الأدبيَّة عن أدباء نطاقاتها. 16. تبادل الإصدارات والدوريَّات بين الأندية الأدبيَّة. المادة السادسة: (العضويَّة) تنقسم العضويَّة إلى: أولا: عضويَّة عاملة، ويشترط للعضو فيها: 1. أن يكون سعوديّاً مقيماً في نطاق النادي. 2. ألاَّ يقلّ عمره عن 22 سنة. 3. أن يتحصَّل على 76 نقطة فأكثر من نقاط استمارة عضويَّة في النادي الأدبيِّ. 4. دفع رسوم العضوية. ثانيا: عضويَّة مشاركة، ويشترط للعضو فيها: 1. أن يكونَ من السعوديين المقيمين خارج نطاق النادي، أو من المقيمين في نطاق النادي من غير السعوديين أو من السعوديِّين الراغبين في هذه العضويَّة. 2. من يتحصَّلَ على 31 نقطة فأكثر إلى 75 نقطة من نقاط استمارة عضويَّة في النادي الأدبيِّ. 3. دفع رسوم العضويَّة. ثالثا: عضويَّة شرفية: تمنح عضويَّةُ الشرف للشخصيَّات الداعمة لنشاطات النادي وبرامجه معنوياً أو مادياً. المادة السابعة: (حقوق العضو العامل وواجباته) 1. الترشُّح لعضويَّة مجلس الإدارة وفق ضوابط اللائحة. 2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 3. حضور اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة. 4. التصويت في اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة. 5. الحصول على جميع إصدارات النادي من مقرِّه. 6. الإشعار بمواعيد أنشطة النادي وبرامجه. 7. أولويَّة المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 8. التقيد بأنظمة النادي، والالتزام بقراراته، فالسعي لتحقيق أهداف النادي وبرامجه ونشاطاته. 9. تسديد الاشتراكات المقررة على العضويَّة وقت استحقاقها. 10. أي حقوق وواجبات تحدِّدها لوائح الأندية الأدبيَّة. المادة الثامنة: (حقوق العضو المشارك وواجباته) 1. حضور جلسات الجمعيَّة العموميَّة والمشاركة في حواراتها دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشُّح والانتخاب لمجلس الإدارة. 2. الحصول على جميع إصدارات النادي من مقرِّه. 3. الإشعار بمواعيد أنشطة النادي وبرامجه. 4. أولويَّة المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 5. التقيُّد بأنظمة النادي والالتزام بقراراته فالسعي لتحقيق أهدافه وبرامجه ونشاطاته. 6. تسديد الاشتراكات المقررة على العضويَّة وقت استحقاقها. 7. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية الأدبيَّة. المادة التاسعة: (حقوق العضوية الشرفية وواجباتها) يحدِّد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضويَّة الشرفية، بما يخدم أهداف النادي. المادة العاشرة: (طلب العضويَّة) يتقدَّم الأديب بطلب العضويَّة إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدَّة لذلك، ويصدر قرارٌ من لجنة العضويَّات والإشراف على الانتخابات بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضويَّة تبيَّن لطالبيها أسباب ذلك. المادة الحادية عشرة: (تعليق العضويَّة وإنهاؤها) تُعلَّق العضويَّةُ بقرار من مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية: 1. الاستقالة على أن تُقدَّم خطيَّاً للنادي. 2. مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطيّاً، حسب المادة الرابعة عشرة. 3. التأخُّر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي ورقيّاً أو إليكترونيّاً، ويحقُّ للمعلَّقة عضويَّته أن يتقدَّم بطلب العودة إلى عضويَّة النادي بعد تسديده رسوم الاشتراك عن كامل فترة الانقطاع، على أن تراعى المدَّةُ المحدَّدة لتعليق العضويَّة لمخالفة الأنظمة. وتُنهى العضويَّة بالوفاة، أو بقرار من الوزير. المادة الثانية عشرة: (تغيُّر نوع العضويَّة) تصبح عضويَّةُ العضو العامل عضويَّةً مشاركة بانتقاله خارج نطاق النادي، أو برغبته بالتحوُّل وهو المقيم في نطاق النادي من عضو عامل لعضو مشارك؛ على أن يُبلِّغ مجلسَ الإدارة خطيّاً في الحالتين. د المادة الثالثة عشرة: (الجمع بين نوعين من العضويَّة) لا يجوز الجمع بين العضويَّة العاملة لأكثر من نادٍ أدبيٍّ، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة. المادة الرابعة عشرة: (مخالفة لوائح النادي) يشكِّل مجلس إدارة النادي الأدبيِّ في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي لجنة للتحقيق والتوصية لاتخاذ أحد الإجراءات التالية: 1. التنبيه شفويّاً. 2. الإنذار خطيّاً. 3. تعليق العضويَّة لمدَّة محدَّدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وتعتمد التوصية بقرار من مجلس الإدارة، وإذا تكرَّرت المخالفة من العضو يرفع الأمر للوزارة لاتِّخاذ القرار بشأنه. الجمعيَّة العموميَّة المادة الخامسة عشرة: ( تعريف الجمعيَّة العموميَّة) الجمعيَّة العموميَّة هي التي تشرف على ما يرسمه مجلسُ إدارة النادي الأدبيِّ من سياساتٍ، وتراقب تطبيق لوائحه وتنفيذ برامجه ونشاطاته. المادة السادسة عشرة: (عضويَّة الجمعيَّة العموميَّة) تتكوَّن الجمعيَّة العموميَّة من جميع أعضاء النادي العاملين السارية عضويَّتهم. المادة السابعة عشرة: (اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة) تجتمع الجمعيَّة العموميَّة اجتماعاً مرَّةً كلَّ عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً من بداية السنة الماليَّة الجديدة بحضور ممثِّل وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقب، على أن يعلنَ عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعيَّة العموميَّة بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيَّام من موعد الاجتماع. المادة الثامنة عشرة: (برنامج الاجتماع العادي للجمعيَّة العموميَّة) تنظر الجمعيَّة العموميَّة في اجتماعها العادي في المسائل التالية: 1. تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة وخطط العمل للعام الجديد والموافقة عليها. 2. الحساب الختاميّ للسنة الماليَّة المنتهية والمصادقة عليه، وإبراء ذمَّة مجلس الإدارة والموافقة على مشروع الميزانيَّة للعام الجديد. 3. إقرار اللوائح الداخليَّة المقترحة من مجلس الإدارة. 4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5. انتخاب منسِّق للجمعيَّة العموميَّة، على ألاَّ يكون من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وبنفس اجتماع الجمعيَّة العموميَّة وبالطريقة الانتخابيَّة ذاتها، وفي ضوء شروط الترشُّح لعضويَّة مجلس الإدارة، على أن يكونَ عمله تبرُّعًا منه لا يأخذُ عليه أجرَا. 6. اقتراحات الأعضاء المقدَّمة في موعد أدناه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعيَّة العموميَّة. 7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني. المادة التاسعة عشرة: (نظاميَّة اجتماع الجمعيَّة العموميَّة) يكون اجتماع الجمعيَّة العموميَّة نظاميّاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب النظاميِّ يحدَّد موعدٌ آخر، ويكون الاجتماع نظاميّاً بالحاضرين وتصدر قرارات الجمعيَّة العموميَّة العادية بأغلبيَّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح جانب رئيس الاجتماع. المادة العشرون: (حضور اجتماع الجمعيَّة العموميَّة) لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعيَّة العموميَّة، أو في التصويت أو الانتخاب. المادة الحادية والعشرون: (التصويت في اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة) يكون التصويتُ في اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة علنيّاً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعيَّة العموميَّة أن يكون التصويت عليه سريّاً. المادة الثانية والعشرون: الاجتماعات الاستثنائيَّة للجمعيَّة العموميَّة) يجوز أن تعقدَ الجمعيَّة العموميَّة اجتماعاً استثنائيّاً في الحالات التالية: 1. بناءً على طلب مجلس الإدارة بشرط موافقة ثلثي أعضائه. 2. بناء على طلبٍ موقَّعٍ من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين متضمِّناً تحديد الموضوعات المراد مناقشتها ومقدَّماً عن طريق منسِّق الجمعيَّة العموميَّة. 3. بناء على دعوة من الوزير. ويعد الاجتماع نظاميّاً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي وأكثر من ثلثي طالبي الاجتماع في الحالة الثانية. المادة الثالثة والعشرون: (برنامج الاجتماع الاستثنائيِّ للجمعيَّة العموميَّة) تنظر الجمعيَّة العموميَّة في الاجتماع الاستثنائي بما يلي: 1. الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها الواردة في خطاب طالبي الاجتماع. 2. إلغاء قرار من قرارات مجلس الإدارة أو تعديله. 3. ما يحال من الوزير. المادة الرابعة والعشرون: (التصويت على قرارات الجمعيَّة العموميَّة في اجتماعاتها الاستثنائيَّة) تصدر قراراتُ الجمعيَّة العموميَّة في الاجتماع الاستثنائيِّ بأغلبيَّة ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. المادة الخامسة والعشرون: (قرارات اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة) إذا بدأ اجتماع الجمعيَّة العموميَّة نظاميّاً, فلا يؤثر في صحَّة القرارات المتَّخذةِ انسحابُ أي عدد من الأعضاء. مجلس الإدارة المادة السادسة والعشرون: (مجلس الإدارة) مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذيَّة للنادي, ويقوم بتحقيق أهدافه, وتنفيذ قرارات الجمعيَّة العموميَّة. المادة السابعة والعشرون: (انتخاب أعضاء مجلس الإدارة) 1. يتكوَّن مجلس الإدارة من عشرة أعضاء, ينتخبهم أعضاء الجمعيَّة العموميَّة بالتصويت السريِّ. 2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ومسؤولاً إداريّاً ومسؤولاً ماليّاً بحضور ممثَّل من الوزارة وإشرافه، وفق الآليَّة المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، وتوزَّع المهمَّات أعلاه بحسب مقلوب الترتيب بانتخابات الجمعيَّة العموميَّة عدد أصوات بعضهم لبعض بتصويتهم السرِّي (*)، ولا يعدُّ المجلس نظاميّاً إلاَّ بعد مصادقة الوزير. 3. يشترط أن يكون سنُّ الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعيَّة العموميَّة. 4. تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ بتاريخ مصادقة الوزير على نتائج الانتخابات. المادة الثامنة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي: (اختصاصات مجلس الإدارة) 1. إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. 2. تكوين اللجان العاملة في النادي ومتابعة أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3. تكوين لجان أدبيَّة في المحافظات والمراكز الواقعة في نطاق النادي وتكون مدَّتها عامين قابلة للتجديد لمرَّة واحدة، على أن يعتمد مجلسُ الإدارة تكوينها وأنشطتها وبرامجها. 4. النظر في شكاوى الأعضاء واقتراحاتهم والبتُّ فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصَّتْ عليها المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة. 5. اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي لإقرارها من الجمعيَّة العموميَّة وإصدار التعليمات والقرارات بشأنها. 6. دعوة الجمعيَّة العموميَّة العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 7. اعتماد التقرير السنويِّ العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعيَّة العموميَّة للمصادقة عليه. 8. إعداد مشروع الميزانية للسنة الماليَّة القادمة وعرضه على الجمعيَّة العموميَّة للموافقة عليه. 9. انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الأدبيَّة الداخليَّة والخارجيَّة، ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة. 10. الموافقة على تكليفات الأعضاء بمهمَّات داخليَّة تتطلَّب مكافآت وعلى تعيين الموظفين والعمال. 11. الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. 12. الموافقة على صرف المكافآت الماليَّة الداخلة ضمن اختصاصه بموجب لوائح النادي. 13. الإشراف على مبنى النادي وصيانته وتأهيله. 14. أية اختصاصات أخرى يخوَّل بها مجلس الإدارة من قبل الجمعيَّة العموميَّة. المادة التاسعة والعشرون: (مهام الهيئة الإداريَّة) أولاً: الرئيس 1. إدارة شؤون النادي، وفي حالة غيابه يكلِّف في مهمَّته أحدَ أعضاء مجلس الإدارة. 2. رئاسة اجتماعات الجمعيَّة العموميَّة وجلسات مجلس الإدارة. 3. القيام بما يفوضه به مجلسُ الإدارة من أعمال على أن يبلِّغَ المجلس بما أنجزه في الاجتماع التالي مباشرة. 4. ممارسة الصلاحيات الماليَّة وفق ما تقضي به اللائحةُ الماليَّة. 5. اعتماد تقويم أداء الموظَّفين والعاملين في النادي. 6. متابعة قرارات مجلس الإدارة ورصد تنفيذها ومعوِّقاته. 7. متابعة أعمال اللجان في النادي وفي المراكز التابعة له في المحافظات وتقويم أدائها. ثانياً:المسؤول الإداريُّ 1. القيام بجميع الأعمال الكتابيَّة والإداريَّة الداخلة في اختصاصه. 2. الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه. 3. إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعيَّة العموميَّة، وتسجيل محاضر جلساتهما. 4. متابعة قرارات مجلس الإدارة بالعمل على تنفيذها ورصد معوِّقاتها إداريّاً. 5. الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي وتقويم أدائهم. 6. إعداد التقارير الإداريَّة المختلفة، والرفع بمنجزات النادي وبرامجه للوزارة كلَّ ستة أشهر. ثالثاً: المسؤول الماليُّ 1. اقتراح ميزانيَّة النادي بالتنسيق مع الرئيس. 2. متابعة إدارة موارد النادي. 3. تحصيل الإيرادات. 4. متابعة أعمال صيانة مبنى النادي وتأمين احتياجات النادي ومشترياته وعهده. 5. اقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. 6. تقديم تقرير ماليٍّ نصف سنويٍّ للرفع به إلى الوزارة. 7. إعداد التقرير الماليِّ السنويِّ وتقديمه لمجلس الإدارة. المادة الثلاثون: (اجتماعات مجلس الإدارة العاديَّة) يعقد مجلس الإدارة على الأقل مرة كل شهر، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونيّاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو من يكلِّفه وتتخذ القرارات بالأغلبيَّة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. المادة الحادية والثلاثون: (اجتماعات مجلس الإدارة الاستثنائيَّة) يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله. المادة الثانية والثلاثون: (تغيُّب عضو مجلس الإدارة) يعدُّ عضو المجلس مستقيلاً من عضويَّة المجلس إن غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة، ويَصْدُر باستقالته قرارٌ من مجلس الإدارة يعتمده الوزير. المادة الثالثة والثلاثون: (استقالة عضو مجلس الإدارة) في حالة استقالة أيٍّ من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحلُّ محلَّه العضو الأكثر أصواتًا في انتخابات مجلس الإدارة من الأعضاء الاحتياطيِّين ثمَّ من يليه، وتنتهي عضويَّة البديل بانتهاء مدة المجلس الحالي. المادة الرابعة والثلاثون: (حلُّ مجلس الإدارة) يُحَلُّ مجلس الإدارة في حالتين: 1. إذا استقال نصف أعضاء المجلس ومن بينهم الرئيس ووافقت الوزارةُ على ذلك. 2. إذا انخفض عددُ أعضاء مجلس الإدارة لأقلِّ من نصف عددهم النظامي. وفي كلتا الحالتين أعلاه تدعو الوزارة الجمعيَّة العموميَّة في اجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد. المادة الخامسة والثلاثون: (رسوم العضوية) 1. 300 ريال سنوياً للعضو العامل. 2. 200 ريال سنويّاً للعضو المشارك. أحكام عامَّة المادة السادسة والثلاثون: (نفاذيَّة اللائحة) تعدُّ هذه اللائحةُ نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحيَّة تفسيرها وتعديلها. المادة السابعة والثلاثون: (الأمور الطارئة) إذا طرأ أمرٌ لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه. المادة الثامنة والثلاثون: (المرجعيَّة) وزارة الثقافة والإعلام هي المرجعيَّة الوحيدة في حالة ظهور أيَّة خلافات بين النادي وأعضائه، أو فيما بين أعضاء النادي، ويشكِّل الوزير اللجان اللازمة لذلك لاتِّخاذ اللازم. المادة التاسعة والثلاثون: (اعتماد اللائحة) تلغي هذه اللائحةُ حال اعتمادها من معالي وزير الثقافة والإعلام جميع اللوائح السابقة في مجالها. (*) هامش تفسيريٌّ للفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين: (1) لانتخاب مجلس الإدارة من بين أعضائه للرئيس وللمسؤول الإداري والمسؤول المالي، يؤخذ بالاعتبار أعداد الأصوات بانتخابات الجمعيَّة العموميَّة لأعضائه العشرة، فتحسب بصورة مقلوبة لترتيبهم بحسب أعداد أصوات ناخبيهم، فيكون للأعلى منهم عشرة أصوات، وللثاني تسعة أصوات، وللعاشر صوت واحد، ثمّ يصوِّتون فيما بينهم لبعضهم، وتجمع نتائج تصويتهم لبعضهم مع ناتج الترتيب المقلوب، مثال: لو حصل الأعلى في انتخاب الجمعيَّة العموميَّة من أصوات العشرة المنتخبين كمجلس إدارة على 5 أصوات ستكون حصيلته = 10 5 = 15 صوتاً، ولو حصل الذي يليه في عدد أصوات الجمعيَّة العموميَّة من أصوات العشرة المنتخبين كمجلس إدارة على 7 أصوات ستكون حصيلته = 9 7 = 16 صوتاً فيفوز الأخير في مثالنا هذا بمنصب الرئيس، ويفوز الذي يليه بمنصب المسؤول الإداريِّ، فالذي يليهما بمنصب المسؤول الماليِّ ما لم يعتذروا وهكذا …، وبذلك ستقلُّ فرص الحاصلين على الأصوات الأقل بانتخابات الجمعيَّة العموميَّة على المنافسة. ثانياً: اللائحة الماليَّة للأنديَّة الأدبيَّة المادة (1): (السنة الماليَّة) تبدأ السنةُ الماليَّة للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. المادة (2): (ماليَّة النادي) تتكَّون ماليَّة النادي من: 1. رسوم العضويَّة. 2. الإعانة الحكوميَّة السنويَّة. 3. ريع المطبوعات التي يصدرها النادي. 4. العوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها. 5. موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها. 6. الهبات والتبرُّعات الداخليَّة، في حين يشترط لقبول التبرُّعات والهِبات الخارجيَّة موافقة الوزارة. المادة (3): (إيداع أموال النادي) تودع أموال النادي باسمه في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحليَّة، ويسحب منها بتوقيعين: بتوقيعٍ من الرئيس أو من ينوب عنه وتوقيعٍ من المسؤول الماليِّ أو من يكلَّف بعمله، وذلك بالتنسيق مع الوزارة. المادة (4): (مصاريف النادي) يصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانيَّة السنويَّة المعتمدة وفق محاضر مجلس الإدارة حسب اللوائح المعمول بها. المادة (5): (عرض الحساب الختاميِّ) يعرض مجلسُ إدارة النادي الحسابَ الختاميَّ على الجمعيَّة العموميَّة لإقراره، على أن يكون مصدَّقاً من محاسب قانونيٍّ، وأن يكون متوفِّراً في النادي قبل انعقاد الجمعيَّة العموميَّة للاطِّلاع عليه. المادة (6): (عرض الميزانيَّة التقديريَّة) يعرِض مجلسُ الإدارة الميزانيَّة التقديريَّة السنويَّة للنادي على الجمعيَّة العموميَّة متضمنةً إيراداته ومصروفاته المتوقَّعة للسنة القادمة. المادة (7): (التبرُّعات والهِبات للنادي) يجوز قبول التبرُّعات المشروطة على ألا تتعارض مع أهداف النادي وأن يوافق عليها مجلس الإدارة. المادة (8): (إدارة الموارد الماليَّة) مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة الموارد الماليَّة للنادي والإشراف عليها بما يتَّفق مع أحكام اللائحة الأساسيَّة واللوائح الداخليَّة في إطار النظم المحاسبيَّة المعمول بها. المادة (9): (استثمار الموارد الماليَّة) يستثمر النادي بقرار من مجلس الإدارة موارده بما لا تزيد نسبة المستثمر منها عن 30%، ويفوِّض المجلسُ لجنةً نصف أعضائها من الجمعيَّة العموميَّة ونصفهم الآخر من مجلس الإدارة على أن يكون منهم المسؤول الماليُّ لمتابعة هذا الشأن، ويكلَّف مراجعُ حسابات بتقديم تقريرٍ دوريٍّ عن الموقف الماليِّ لاستثمارات النادي يُعرض على مجلس الإدارة من قبل المسؤول الماليِّ وتزوَّد الوزارة بصورة منه، وللَّجنة الاستعانة بخبراء في مجالات الاستثمارات من خارج النادي. المادة (10): (المحاسب القانوني للنادي) يختار مجلسُ الإدارة محاسباً قانونياً توافق عليه الجمعيَّة العموميَّة؛ ليتولَّى مراجعة الحسابات الدوريَّة والختاميَّة، وتزوَّد الوزارة بصور من تقارير مراجعاته. المادة (11): (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) يكافأ عضوُ مجلس الإدارة من غير الهيئة الإداريَّة عن كل جلسة يحضرها ب (500) خمسمائة ريالٍ للجلسة الواحدة على ألاَّ يزيد عددها على جلستين في الشهر الواحد. المادة (12): (مكافآت الهيئة الإداريَّة للنادي) 1. رئيس النادي 4000 ريال شهريّاً. 2. المسؤول الإداريُّ 3000 ريال شهريَاً. 3. المسؤول الماليُّ 3000 ريال شهريَاً. المادة (13): (التكليفات بمهمَّات أدبيَّة) يكلِّف مجلسُ الإدارة بقرار منه من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين بمهمَّات أدبيَّة خارج نطاق النادي، بشرط ألاَّ يكلَّف العضو بأكثر من مهمَّة واحدة سنويّاً، على ألاَّ تزيد عن خمسة أيَّام لكلِّ عضو مكلَّف إذا كان داخل المملكة فإن زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزارة. المادة (14): (مكافآت المكلَّفين بمهمَّات أدبيَّة) يُصرف للعضوي الذي يمثِّل النادي بمهمَّة أدبيَّة بقرار من مجلس الإدارة خارج نطاق النادي مبلغُ ألف ريال (1000 ريال) داخل المملكة، ومبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500ريال) خارج المملكة؛ وذلك عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق، ويعوَّض عن تذكرة السفر نقداً بقيمتها للدرجة السياحيَّة إن لم تتحمَّل الجهةُ المستضيفة تأمين التذكرة، وإن كانت الجهة المستضيفة للمهمَّة قد تحمَّلت الإقامة مع الإعاشة فتنخفض المكافأة لنصفها، على ألاَّ تزيد تكليفات تمثيل النادي عن أربعة أعضاء خلال العام. المادة (15): (مكافآت المشاركين في أنشطة النادي) مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات والأمسيات: 1. (1000) ريال للمشارك من داخل نطاق النادي. 2. (1500) ريال للمشارك من خارج نطاق النادي إضافة إلى الضيافة والنقل. 3. من (2000) إلى (4000) ريال للمشارك من خارج المملكة إضافة إلى الضيافة والنقل ويحدَّد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة. 4. يصرف لمدير الندوة من غير أعضاء المجلس مكافأة قدرها (500 ريال) خمسمائة ريال يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج نطاق النادي. المادة (16): (نشر الكتب وتحكيمها) حين يُقَدَّم كتابٌ إلى النادي لنشره فإنَّه يعرض على مجلس الإدارة ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلِّفه، وعند قبوله يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه من خارج مجلس الإدارة، وإن اختلف المحكِّمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكِّم ثالث ويكون حكمه نهائيّاً. المادة (17): (قبول النشر وعدمه) على مجلس الإدارة إشعار المؤلِّف بقبول كتابه للنشر أو الاعتذار له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه دون حاجة لتبرير الاعتذار، وإذا مضت تلك المدَّةُ دون أن يشعرَ المؤلِّف برأي النادي فإن له حقَّ التصرُّف بكتابه. المادة (18): (عقد النشر بين النادي والمؤلِّف) على النادي توقيع عقد مع المؤلِّف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط ألاَّ يتعارض العقد مع أيٍّ من لوائح النادي. المادة (19): (حقوق المؤلِّف الماديَّة) يكافأ المؤلِّف الذي تعاقد النادي معه على نشر كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق نشره خلال خمس سنوات بطبعة ثانية وثالثة فقط, ويحدِّد مجلسُ الإدارة مقدار المكافأة بناءً على اقتراح اللجنة المختصَّة بالنادي، ويكافأ المؤلِّف عن الطبعة الثانية بنصف المكافأة المحدَّدة له عند التعاقد معه وبثلثها عن الطبعة الثالثة، ولا يشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة. المادة (20): (تزويد المؤلِّف بنسخ من كتابه) يزوَّد المؤلِّف ب 100 نسخة من كتابه المنشور من قبل النادي الأدبيِّ إهداءً، ويفاوض على تزويده بنصف العدد المتَّفق معه على طباعته من كتابه مع نصف المكافأة المقررة في المادة السابقة. المادة (21): (مكافأة المراجع والمحكِّم) تحدَّد مكافأة المراجع أو المحكم المكلَّف بقرارٍ من مجلس الإدارة على ألا تزيد المكافأة لكلٍّ منهما على (1500) ريال. المادة (22): (مكافآت أعضاء اللجان الأدبيَّة) يكافأ أعضاءُ كلِّ لجنة دائمة أو مؤقَّتة تنفِّذ نشاطاً بمبلغ إجمالي يتراوح بين 2000 – 3000 ريال تصرف وفق تقرير يقدِّمه رئيسُ اللجنة بعد إنجاز النشاط. المادة (23): (تكوين اللجان الأدبيَّة) على مجلس الإدارة إشراك أعضاء الجمعيَّة العموميَّة في اللجان الأدبيَّة رئاسةً وعضويَّةً بما لا يقلُّ عن 50% من أعضاء اللجان. المادة (24): (الإصدارات الدوريَّة الأدبيَّة) يصدر النادي دوريَّتين أدبيَّتين بعددين سنويِّين على الأكثر، ويعيَّن لكلٍّ من الدورِّيتين رئيس تحرير وهيئة تحرير من خارج مجلس الإدارة، وتحسب مكافآت التحرير للدوريَّات الصادرة عن النادي كما يلي: رئيس التحرير: 3000 ريال عن كلِّ عدد. هيئة التحرير: لا تزيد على6000 ريال عن كلِّ عدد. ويقصد بهيئة التحرير: مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا, والمحررون, ويحدِّد مجلس الإدارة مقدار مكافأة هيئة التحرير، وللنادي زيادة عدد الدوريَّات وأعدادها برعاية ماليَّة من خارج النادي. المادة (25): (الإشراف على دوريَّات النادي) رئيس مجلس إدارة النادي هو المشرف العام على الدوريَّات الصادرة عن النادي. المادة (26): (الإشراف على طباعة إصدارات النادي) يكافأ بقرار من مجلس الإدارة المشرفُ على طباعة أيٍّ من كتب النادي بشرط ألا تزيد مكافأته على ألف ريال للكتاب الواحد. ثالثاً: لائحة الانتخابات للأنديَّة الأدبيَّة المادة (1): (الجهة المشرفة على الانتخابات) تتولَّى وزارة الثقافة والإعلام ممثَّلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافيَّة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. المادة (2): (لجنة الإشراف على الانتخابات) تُشَكَّل لجنةُ للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافيَّة وعضويَّة كلٍّ من: 1. مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبيَّة. 2. مندوب من إمارة المنطقة أو المحافظة المشكِّلة نطاقَ النادي يرشَّحه سمو أمير المنطقة. 3. مندوب عن الوسط الأدبيِّ يختاره وزير الثقافة والإعلام. 4. مستشار قانوني. المادة (3): إعلان موعد انتخابات النادي) تعلن لجنةُ الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعيَّة العموميَّة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقلِّ، ويقفل باب الترشُّح قبل أسبوعين من موعد الانتخابات. المادة (4): (لجنة الإجراءات الانتخابيَّة) تشكِّل لجنةُ الإشراف على الانتخابات لجنةً فرعيَّة تحت إشرافها تتولَّى إجراءات عمليَّة التصويت والفرز والعدِّ وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، وتسمى (لجنة الفرز). المادة (5): (عضويَّة لجان الانتخابات) لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الجمعيَّة العموميَّة أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الفرز. المادة (6): (إجراءات الانتخابات) تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعيَّة العموميَّة، ويكون الانتخاب بالتصويت السرِّي. المادة (7): (المشاركون في الانتخابات) على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صور من بطاقاتهم الشخصية وقرارات لجنة العضويَّات باعتماد عضويَّتهم. المادة (8): (حقُّ التصويت) حقُّ التصويت مقصورٌ على الأعضاء العاملين في النادي ممَّن مضت على عضويَّتهم ثلاثة أشهر على الأقلِّ. المادة (9): (ممارسة حقِّ التصويت) التصويت حقٌّ شخصيٌّ يمارسه الناخبُ حضوريّاً، ولا يجوز له توكيل غيره. المادة (10): (انسحاب المترشِّح) يجوز لأيٍّ من المترشِّحين الانسحاب من قائمة الترشُّح ويقدِّم الطلب كتابة بخطاب رسميٍّ إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقلُّ عن عشرة أيام، وبأقل منها يسقط حقُّه بحضور الجمعيَّة العموميَّة وحقُّه بالتصويت. المادة (11): (قائمة أسماء المترشِّحين) تشتمل قائمة التصويت على أسماء المترشِّحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً هجائيّاً. المادة (12): (دخول قاعة التصويت) يدخل الناخب قاعة التصويت بعد التأكُّد من وجود اسمه ضمن أعضاء الجمعيَّة العموميَّة وإبرازه بطاقته الشخصية. مادة (13): (التصويت) يصوِّت الناخب لمترشِّح فأكثر وفق ما تقرِّره لجنةُ الإشراف على الانتخابات. المادة (14): (سلامة التصويت) تلغى ورقةُ التصويت وتستبعد إذا تضمَّنت أية إشارة أو دلالة على شخصيَّة الناخب. المادة (15): (مراقبة التصويت) يُسمح للمترشِّحين ولمندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة التصويت أثناء عملية التصويت والفرز والعدِّ دون أن يكونَ لهم الحقُّ في إبداء أيَّة ملاحظات أو تدخُّلات مع لجنة الفرز. المادة (16): (الاعتراضات على الإجراءات الانتخابيَّة) يحقُّ للمترشِّحين والناخبين في حالة الاعتراض على أيٍّ من الإجراءات الانتخابية التقدُّم بذلك خطيّاً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات, خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. المادة (17): (تساوي الأصوات للمترشِّحين) عند تساوي الأصوات بين أكثر من مترشِّح لعضويَّة مجلس الإدارة, وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم, تُجْرِي لجنةُ الفرز القرعةَ بينهم بحضورهم, ويفوز بالعضويَّة من تعيِّنه القرعة. المادة (18): (نتائج الانتخابات) يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات مباشرة وتصبح النتيجة نهائيَّة بعد مصادقة وزير الثقافة والإعلام عليها. المادة (19): انتخاب الهيئة الإداريَّة) يجتمع أعضاء مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعيَّة العموميَّة بحضور ممثل الوزارة (مدير الإدارة العامة للأندية الأدبيَّة أو من يكلف بعمله) لانتخاب أعضاء الهيئة الإداريَّة للنادي: (الرئيس, المسؤول الإداري, المسؤول المالي) بالتصويت السريِّ، فتوزَّع المهمَّات أعلاه بحسب مقلوب الترتيب بانتخابات الجمعيَّة العموميَّة عدد أصوات بعضهم لبعض بتصويتهم السرِّي. المادة (20): (الإعلان عن المترشِّحين) على كل مترشِّح (1) الالتزام بالاتي: 1. احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. 2. عدم التعرض بالنقد أو بالتجريح لأيٍّ من الناخبين أو المترشِّحين الآخرين. 3. عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مترشِّح. 4. تكون الحملات الانتخابية للمترشِّحين فرديَّة, ولا يجوز الاتفاق بين المترشِّحين على قوائم انتخابيَّة موحَّدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابيَّة، وفي حال اكتشاف تلك المخالفات قبل الانتخابات تسقط حقوق مرتكبيها بالتَّرشُّح وبالتصويت وبعدها تلغى نتائج مترشِّحيهم وأصواتهم لتكتُّلاتهم. 5. للمترشِّح الحقُّ في الإعلان عن نفسه بالوسيلتين التاليتين فقط: الدليل التعريفي بالمترشِّحين ويتضمَّن اسم المترشِّح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. المواقع الالكترونيَّة الشخصيَّة الخاصة بالمترشِّح للتعريف بنفسه. الدمام | الشرق