حملت «لائحة الأندية الأدبية المعدلة» عدداً من التغييرات الأساسية في مواد اللائحة، بينها مواد اللائحة الأساسية واللائحة المالية ولائحة الانتخابات. واشترطت اللائحة المعدلة، التي حصلت « الشرق» على نسخة منها، وتنشر اليوم بعض موادها، ألا يترشح لمجلس الإدارة إلا من يحصل على أكثر من سبعين درجة من درجات التقييم التي تتضمنها استمارة عضوية الأندية، التي يبلغ مجموعها الكلي 300 درجة. وتتكون اللائحة من ثلاثة أجزاء: اللائحة الأساسية (39 مادة)، اللائحة المالية (26 مادة)، ولائحة الانتخابات (20 مادة). ومن أبرز المواد التي تضمنها الجزء الثالث من اللائحة الخاص بالانتخابات، هو ما جاء في المادة الأولى المعنية بالجهة المشرفة على الانتخابات، وتنص على: «تتولَّى وزارة الثقافة والإعلام ممثَّلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافيَّة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي»، وتنص المادة الثانية على تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، «تُشَكَّل لجنةُ للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافيَّة»، وعضويَّة مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبيَّة، ومندوب من إمارة المنطقة أو المحافظة المشكلة نطاق النادي يرشَّحه أمير المنطقة، ومندوب عن الوسط الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، ومستشار قانوني. وتتعلق المادة الثالثة بإعلان موعد انتخابات النادي، وتنص على ما يلي «تعلن لجنةُ الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل، ويقفل باب الترشح قبل أسبوعين من موعد الانتخابات»، أما المادة الرابعة فتنص على «تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية التصويت والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، وتسمى (لجنة الفرز)». وتشدد المادة الخامسة على أنه «لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الفرز»، في حين «تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالتصويت السري»، كما نصت عليه المادة السادسة. وحصرت المادة الثامنة حق التصويت «على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل»، أما المادة العاشرة المتعلقة بانسحاب المترشح، فنصت على أنه «يجوز لأي من المترشحين الانسحاب من قائمة الترشح ويقدم الطلب كتابة بخطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام، وبأقل منها يسقط حقه بحضور الجمعية العمومية وحقه بالتصويت». وتوضح المادة ال13 أنه يمكن للناخب التصويت «لمترشح فأكثر وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات»، فيما تنص المادة ال14 على أن «تلغى ورقة التصويت وتستبعد إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب». وبحسب المادة ال15 فإنه «يُسمح للمترشحين ولمندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة التصويت أثناء عملية التصويت والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أية ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الفرز». أما الاعتراضات على الإجراءات الانتخابية، فأوضحته المادي ال16 التي تنص على أنه «يحق للمترشحين والناخبين في حالة الاعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج». وتفيد المادة ال17 أنه «عند تساوي الأصوات بين أكثر من مترشح لعضوية مجلس الإدارة، وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم، تجري لجنة الفرز القرعةَ بينهم بحضورهم، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة»، على أن «يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات مباشرة وتصبح النتيجة نهائية بعد مصادقة وزير الثقافة والإعلام عليها»، كما جاء في المادة ال18. وكانت المادة ال 19 عن «انتخاب الهيئة الإدارية»، ونصت على أن أعضاء مجلس الإدارة يجتمعون «خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل الوزارة (مدير الإدارة العامة للأندية الأدبية أو من يكلف بعمله) لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس، المسؤول الإداري، المسؤول المالي) بالتصويت السري، فتوزع المهمات أعلاه بحسب مقلوب الترتيب بانتخابات الجمعية العمومية إضافة إلى عدد أصوات بعضهم لبعض بتصويتهم السري». أما المادة العشرون فكانت خاصة ب«الإعلان عن المترشحين ونصها «على كل مترشِّح (1) الالتزام بالآتي: 1 – احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. 2 – عدم التعرض بالنقد أو بالتجريح لأي من الناخبين أو المترشحين الآخرين. 3 – عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مترشح. 4 – تكون الحملات الانتخابية للمترشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وفي حال اكتشاف تلك المخالفات قبل الانتخابات تسقط حقوق مرتكبيها بالترشح وبالتصويت وبعدها تلغى نتائج مترشحيهم وأصواتهم لتكتلاتهم. 5- للمترشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسيلتين التاليتين فقط: الدليل التعريفي بالمترشحين ويتضمن اسم المترشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي، والمواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمترشح للتعريف بنفسه». 300 نقطة للتخصص والإبداع والعلاقات (جرافيك الشرق)