دخلت إلى حيز التنفيذ اللائحة الجديدة للأندية الأدبية واللوائح الداخلية المصاحبة لها، التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وتلغي هذه اللائحة حسب المادة التاسعة والثلاثين جميع اللوائح السابقة. اللائحة الجدية التي تتكون من اللائحة الأساسية، واللائحة الإدارية، واللائحة المالية، ولائحة الانتخابات خولت لوزير الثقافة والإعلام صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن ما يطرأ من أمر لم تنص عليه اللائحة، وفقا للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.. وفيما يلي نص اللائحة الأساسية للأندية الأدبية: المادة الأولى: تطبق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية. المادة الثانية: التعريف: النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصيه اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وتعنى بالأدب والثقافة. المادة الثالثة: مصطلحات اللائحة: 1 النادي: النادي الأدبي. 2 المجلس: مجلس إدارة النادي. 3 الرئيس: رئيس مجلس إدارة النادي. 4 الجمعية: الجمعية العمومية. 5 العضو: من تكون عضويته سارية حسب نوعها وشروطها. 6 اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الأدبية. 7 الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 8 الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الرابعة: الأهداف: 1 نشر الأدب والثقافة. 2 إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة. 3 توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. 4 التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. 5 تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها. 6 العمل على حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، فيما يتصل باختصاص النادي. المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف: 1 إقامة الندوات والمحاضرات. 2 إقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية. 3 تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات. 4 إصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية. 5 طباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية. 6 إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة. 7 استخدام الوسائل السمعية والبصرية والإعلامية كافة. 8 تشكيل اللجان المتنوعة، لدعم أنشطة النادي. 9 تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخليا وخارجيا. 10 تبادل الزيارات بين أدباء المناطق. 11 إنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي. 12 إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي. 13 رصد الجوائز للأعمال الإبداعية. 14 العمل على إنشاء صندوق للأدباء. 15 وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة. المادة السادسة: العضوية: تنقسم العضوية إلى: أولا: عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1 سعودي الجنسية، مقيما في المنطقة. 2 لا يقل عمره عن 20 سنة. 3 توفر أحد الشرطين التاليين: أ أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. ب أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر. 4 دفع رسوم العضوية. ثانيا: عضوية مشاركة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1 من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين. 2 تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة. ثالثا: عضوية شرفية: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنويا أو ماديا. المادة السابعة: تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة. المادة الثامنة: حقوق العضو العامل وواجباته: 1 حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة. 2 حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. 3 الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 4 المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 5 السعي لتحقيق أهداف النادي. والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 6 تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. 7 أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة التاسعة: حقوق العضو المشارك وواجباته: 1 حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة. 2 الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 3 المشاركة في أنشطة النادي. 4 السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 5 تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. 6 أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة العاشرة: حقوق العضوية الشرفية وواجباتها: يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي. المادة الحادية عشرة: يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك. ويتخذ مجلس الإدارة قرارا بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك. المادة الثانية عشرة: تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: 1 الاستقالة. 2 مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطيا، حسب المادة الخامسة عشرة. 3 التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو إليكترونيا. 4 صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية. 5 الوفاة. المادة الثالثة عشرة: إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة، تصبح عضويته عضوية مشاركة. المادة الرابعة عشرة : لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من نادٍ، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية. المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الجزاءات التالية في حق أي عضو يخالف أنظمة النادي: 1 التنبيه خطيا. 2 إيقاف العضوية مؤقتا، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية. المادة السادسة عشرة: الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه. المادة السابعة عشرة: تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم. ولجميع هؤلاء الأعضاء الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات والتصويت. المادة الثامنة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوما، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه. ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع. المادة التاسعة عشرة: تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية: 1 الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد. 2 المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. 3 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 4 الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية. 5 الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني. 6 كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية. المادة العشرون: يكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو التصويت أو الانتخاب. المادة الثانية والعشرون: يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنيا، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سريا. المادة الثالثة والعشرون: يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا في الأحوال التالية: 1 بناء على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه. 2 بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها. 3 بناء على دعوة وزير الثقافة والإعلام. ويعد الاجتماع نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي. المادة الرابعة والعشرون: تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي: 1 الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها. 2 إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة. 3 ما يحال من وزير الثقافة والإعلام. المادة الخامسة والعشرون: تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. المادة السادسة والعشرون: إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا، فلا يوثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء، بشرط أن لايقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع. * مجلس الإدارة المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي، ويقوم بتحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. المادة الثامنة والعشرون: 1 يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. 2 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا إداريا ومسئولا ماليا، وبحضور وإشراف من الوزارة. 3 يشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاما أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. 4 تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية. المادة التاسعة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1 إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. 2 تكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3 النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. 4 وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات. 5 دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 6 اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية. 7 الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية. 8 انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة. 9 الموافقة على تعيين الموظفين. 10 أي اختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية. 11 الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. 12 الموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه، بموجب لوائح النادي. المادة الثلاثون: هيئة مجلس الإدارة: الرئيس: 1 إدارة شؤون النادي. 2 رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. 3 القيام بما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال على أن يبلغ مجلس الإدارة بما تم في أول اجتماع له. 4 ممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية. نائب الرئيس: 1 القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه. 2 متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3 الإشراف على عمل اللجان في النادي. 4 إعداد التقرير السنوي للنادي، وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره. 5 القيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع مهام رئيس النادي. المسؤول الإداري: 1 القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية، التي تدخل في اختصاصه. 2 الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه. 3 إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتسجيل محاضر جلساتهما. 4 الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس. 5 العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 6 الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي. 7 عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة. 8 تولي إعداد التقارير المختلفة. المسؤول المالي: 1 اقتراح ميزانية النادي، بالتنسيق مع الرئيس. 2 متابعة إدارة موارد النادي. 3 تحصيل الإيرادات. 4 الإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي، وعهده. 5 اقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. 6 تقديم تقرير سنوي مالي مفصل. المادة الحادية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. المادة الثانية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء، ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله. المادة الثالثة والثلاثون: يعد عضو المجلس مستقيلا من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة. المادة الرابعة والثلاثون: في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتا في انتخابات مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي. المادة الخامسة والثلاثون: يحل مجلس الإدارة في حالتين: 1 إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك. 2 إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف، وفي كلتا الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق. المادة السادسة والثلاثون: رسوم العضوية: 1 ثلاثمائة ريال سنويا للعضو العامل. 2 مائتا ريال للعضو المشارك. * أحكام عامة المادة السابعة والثلاثون: تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها. المادة الثامنة والثلاثون: إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة. المادة التاسعة والثلاثون: تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.