اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللوائح الأساسية والمالية والانتخابية للأندية الأدبية، بعد تعديلها من اللجنة المشكلة منه، والتي ضمت بعض رؤساء الأندية الأدبية. وبموجب اللائحة الأساسية تحدد عمر العضو بما لا يقل عن 24 عاما، فيما عمر رئيس مجلس الإدارة لا يقل عن 30 عاما. ومنعت اللائحة الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، فيما أجازت ذلك للعضوية المشاركة والشرفية. وأتاحت العضوية العاملة للمواطنين المقيمين في المنطقة، فيما يمكن لغير المقيمين في نفس المنطقة الانضمام في العضوية المشاركة. ونصت اللائحة على أن رسوم العضوية، بمعدل 300 ريال سنويا للعضو العامل، و200 ريال للعضو المشارك. وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة الأساسية للأندية الأدبية: المادة السادسة: «العضوية» تنقسم العضوية إلى: أولا:عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1. سعودي الجنسية، مقيما في المنطقة. 2. لا يقل عمره عن 24 سنة. 3. توفر أحد الشرطين التاليين: أ- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. ب- أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين. 4. دفع رسوم العضوية. ثانيا: عضوية مشاركة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1. من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين. 2. تنطبق عليه الشروط في الفقرتين «3» و«4» من العضوية العاملة. ثالثا: عضوية شرفية: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنويا أو ماديا. المادة السابعة: تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة. المادة الثامنة: حقوق العضو العامل وواجباته: 1. حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة. 2. حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. 3. الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 4. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 5. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 6. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. 7. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة التاسعة: حقوق العضو المشارك وواجباته 1. حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة. 2. الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 3. المشاركة في أنشطة النادي، وبرامجه. 4. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 5. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. 6. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة العاشرة: حقوق العضوية الشرفية وواجباتها يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي. المادة الحادية عشرة: يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك. ويتخذ مجلس الإدارة قرارا بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك. المادة الثانية عشرة: تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: 1. الاستقالة. 2. مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطيا، حسب المادة الخامسة عشرة. 3. التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقيا، أو إلكترونيا. 4. الوفاة. المادة الثالثة عشرة: إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة، تصبح عضويته عضوية مشاركة على أن يبلغ مجلس الإدارة خطيا بانتقاله. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية. المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي. 1 التنبيه خطيا. 2 إيقاف العضوية مؤقتا، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية. المادة السادسة عشرة: الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه. المادة السابعة عشرة: تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم. المادة الثامنة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوما، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو التصويت أو الانتخاب. المادة الثانية والعشرون: يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنيا، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سريا. المادة الثالثة والعشرون: يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا في الأحوال التالية: 1. بناء على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه. 2. بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها. 3. بناء على دعوة وزير الثقافة والإعلام. ويعد الاجتماع نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي. المادة الخامسة والعشرون: تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. المادة السادسة والعشرون: إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية نظاميا، فلا يوثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء، بشرط ألا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع. مجلس الإدارة المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي، ويقوم بتحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. المادة الثامنة والعشرون: 1. يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. 2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا إداريا ومسؤولا ماليا، وبحضور وإشراف من الوزارة. 3. يشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاما أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. 4. تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية. المادة التاسعة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1. إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. 2. تكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3. تكوين لجان ثقافية في المحافظات والمراكز الواقعة في محيط النادي وتكون مدتها عاما واحدا على أن يعتمد مجلس الإدارة أنشطتها وبرامجها. 4. النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. 5. وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات. 6. دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 7. اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية. 8. الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية. 9. انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة. 10. الموافقة على تعيين الموظفين 11 أي اختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية. 12 الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. 13 الموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه، بموجب لوائح النادي. المادة الحادية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. المادة الثانية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله. المادة الثالثة والثلاثون: يعد عضو المجلس مستقيلا من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير. المادة الرابعة والثلاثون: في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتا في انتخابات مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي .