أكدت هيئة السوق المالية أنها تحرص على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرّض لها المتعاملون وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وفي سمعة السوق. ولهذا الغرض، سنت الهيئة لائحة «سلوكيات السوق» التي تقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، استناداً إلى ما ورد في نظام السوق المالية الذي نصّ في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وعدّت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها، مخالفاً لأحكام النظام. وفيما يخص اللائحة، فإنها تورد بعض التصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق، وهي أيضاً تحدد مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وتشرح كذلك السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه. وبحسب المادة الثانية، يُحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. كذلك حظرت المادة على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. وتناولت المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، فاشترطت لتطبيق الأحكام الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة. ويُقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور. واعتبرت أي شخص متداولاً بشكل مباشر في ورقة مالية إذا نفّذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه، أو إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق، فيما اعتبرت أي شخص متداولاً بشكل غير مباشر في ورقة مالية في حالة تنفيذه صفقة كوكيل لشخص آخر، أو ترتيبه صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقربائه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، أو إذا رتّب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو بحسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. واعتبرت التداول تداولاً بناءً على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. وبيَّنت المادة أن المعلومات الداخلية تعني على وجه التحديد المعلومات التي تتعلق بورقة مالية ولا تكون قد أُعلنت لعموم الجمهور، ولم تكن متوافرة لهم بأي شكل آخر، و التي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها و محتواها أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها. ويُحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأيّ شخص آخر عن أيّ معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. كذلك حظرت المادة السادسة من اللائحة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية، وحظرت أيضاً على الشخص غير المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية. وأوضحت المادة الثامنة من اللائحة أنه يُحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. وينطبق هذا الحظر على الترويج لبيان صرّح به الشخص نفسه، وعلى الترويج لبيان صرّح به شخص آخر. وعزّزت الهيئة جهودها لضمان سلامة تعاملات السوق المالية بإصدار كتيّب توعوي إضافي في الحزمة التوعوية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية. ويضم الكتيّب – وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ وذلك بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية. ويعرض الكتيّب عدداً من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق – على سبيل المثال- في شراء المستثمر أو بيعه كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. وفي التلاعب المتمثل في رفع سعر السهم ومن ثم البيع، يعرض الكتيب الحالة التالية: إدجال المستثمر أمراً أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب.