11% انخفاض المصروفات على خدمات الاتصالات    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    غرامة لعدم المخالفة !    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    فورمولا إي (جدة إي بري)..السيارات الكهربائية في مسار متسارع نحو القمة    مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من المسؤولين    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان مسارات التعاون الأمني    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    تبادل دفعة "الأسرى" السادسة ضمن اتفاق وقف النار في غزة    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصالح ل الشرق: مهنة المحاماة تحارب «التجاوزات» وحدها


الأحساء – مصطفى الشريدة
تفعيل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية مسؤولية الجهات القضائية ولا بد من مراجعة صيغة الاستثناءات للوكلاء في القضايا.
لا بد من إبعاد مكاتب التحصيل والخدمات العامة عن مزاحمة المحامين المرخَّص لهم.
الترافع أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري مهمة جسيمة تتطلب خبرة كبيرة فكيف يسمح لغير المتخصصين بممارستها.
بيَّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي سابقاً المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، أن مهنة المحاماة تواجه كثيراً من التجاوزات من غير المتخصصين مشدداً على ضرورة حماية المهنة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم، والحد من الممارسات غير النظامية ومزاحمة غير المحامين من أصحاب مكاتب التحصيل والخدمات العامة.
وقال المحامي الصالح في حوار مع «الشرق»: إن بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة يقومون بأعمال الوكالة عن الغير ويحضرون جلسات الدعاوى في المحاكم ويوهمون الآخرين بأنهم محامون مرخصون استناداً إلى السجل التجاري الذي لديهم، مطالباً الجهات الرسمية المعنية بالحد من السماح لمكاتب المهن الحرة بتبنّي أعمال هي من صميم أعمال المحامي والمستشار القانوني.
وأكد الصالح أن صدور نظام التحكيم الجديد بموجب المرسوم الملكي أحدث نقلة نوعية في التحكيم، خصوصاً من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف وفق حالات حددها النظام، معتبراً ذلك يمثل تشجيعاً للمستثمرين والشركات العالمية وإقناعهم بأن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكونون أحد أطرافها.
السلوك المهني
* ما هي ضوابط العلاقة بين المحامي وموكله في ظل مبادئ المهنة؟
- تنظم نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم م / 38 وتاريخ 28/7/1422ه ومبادئ المهنة التي تلزم المحامين بما يعرف بقواعد السلوك المهني التي يلتزم بها المحامون والمستشارون القانونيون في أداء عملهم وفي علاقاتهم مع عملائهم وموكليهم والجهات القضائية.
وتعد هذه الضوابط والقواعد بمثابة ميثاق للمهنة درج المحامون على التعامل بها وجعلها سلوكاً ملزماً ومنظماً لعملهم.
إن نصوص نظام المحاماة قد أوجدت كثيراً من الالتزامات على المحامي في أداء عمله، وتعد الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بمثابة مشرف ومرجع للمحامين، فالمحامي تقوم علاقاته مع عميله بموجب اتفاقية أو عقد ويتم الرجوع إلى نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في حال وجود أي استشكال أو خلاف في ذلك.
خدمات عامة
* ما هي الصعوبات والتجاوزات التي تواجهكم؟ وكيف تعالجونها؟
- إن مهنة المحاماة تواجه عديداً من التجاوزات من الغير، وبالتالي فيجب حماية المهنة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم والحد من الممارسات غير النظامية؛ لأن المهنة تعاني من مزاحمة غير المحامين، فأصحاب مكاتب التحصيل والخدمات العامة يقومون بأعمال الوكالة عن الغير، ويقومون بحضور جلسات الدعاوى في المحاكم والمرافعة ويوهمون الغير بأنهم محامون مرخصون استناداً إلى السجل التجاري الذي لديهم، وبالتالي انتحال صفة المحامي، فلا بد من وجود كيفية للحد من قيام مكاتب المهن الحرة الأخرى بأعمال هي من صميم أعمال المحامي والمستشار القانوني ومنها على سبيل المثال تأسيس الشركات وتوثيق عقودها لدى كتابات العدل، فيجب اقتصار إصدار الوكالات على المحامين، وأذكر هنا اقتصار الوكالات التي نص فيها على المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة أمام المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها على المحامين المرخصين دون غيرهم، ويمكن التأكد من ذلك من خلال كتابة ترخيص المحامي والإشارة إلى رقم ترخيصه، كذلك تقديم الدعاوى وقيدها بالمحاكم، فيتعين التأكد من تقديمها من محامٍ مرخص، وطباعة لائحة الدعوى على أوراق مكتبه.
تجاوز وتعدٍّ
* ما هي المادة التي في رأيكم فتحت الباب للتجاوز على مهنة المحامي والتي يجب تعديلها أو إعادة تفسيرها؟
- أعتقد أنها المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي نصت على ما يلي :-
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة «الأولى» من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:-
1. أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
2. الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
3. الممثل النظامي للشخص المعنوي.
4. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
5. مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
كما أن الاستثناءات الواردة في نص المادة 18 قد فسرت بخلاف ما قصد به النص وخاصة فيما يتعلق بالممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث إن الشخص المعنوي ينقسم إلى قسمين؛ شخص معنوى عام يتمثل في الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية، وشخص معنوي خاص يتمثل في الشركات التجارية على اختلاف أشكالها القانونية، ومن ثَم فإن الممثل القانوني النظامي للشخص المعنوي العام هو من ورد في سند إنشائه؛ كرئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو المدير العام على اختلاف المسميات، أما الممثل النظامي للشخص الاعتباري الخاص فهو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حسب القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية أو جمعية الشركاء أو قرار من الشركاء.
وهذا استثناء، والقاعدة أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتم التوسع فيه، كما أن البند المتعلق بالسماح للتوكل في ثلاث قضايا قد فتح باباً واسعاً للدعوجية وأصحاب مكاتب الخدمات العامة والتحصيل للقفز على مهنة المحاماة واعتبار أنفسهم كالمسموح لهم، وكل من رغب في التوكل قام بذلك في ظل وجود هذا النص، إن لم نكن مغالين بالقول فإن الكل يعتقد أنه يمكن أن يزاول مهنة المحاماة ويمكن أن يكون محامياً طالما حصل على وكالة تخوله المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة.
والمشهد غير المرغوب فيه هو تكاثر هؤلاء في المحاكم على اختلاف اختصاصاتها، وقد يكونون أكثر من المحامين المرخصين حضوراً ووكالة عن الغير.
وقد مضى اثنا عشر عاماً على صدور هذا النظام الذي يمكن القول معه بضرورة مراجعة نصوص النظام ولائحته التنفيذية بما يتطلبه الحال وينسجم مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من حيث إنشاء المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها وتنظيم القضاء العام والإداري على نحو يكفل تحقيق العدل ورد الظلم.
محامون مرخصون
* ما هو المشهد الذي تأمل أن تراه قريباً في المحاكم؟
- التأكد من أن من يحضر هو محامٍ مرخص والتحقق من ترخيصه من خلال البطاقة التي تصدرها الوزارة والإشارة إلى رقم الترخيص عند ضبط الدعوى، وبذلك نكون قد قصرنا مسألة إصدار الوكالة وكذلك قيد الدعوى وحضور الجلسات والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة أمام كافة المحاكم على اختلاف أشكالها سواء كانت عامة أو إدارية وعلى اختلاف درجاتها على المحامين المرخصين.
وقد يقول قائل إن في منعهم قطع رزق أو تفويت فرص عليهم، ولكن هذا مردود عليه، إذ إن مهنة المحاماة والمرافعة والمدافعة عن الغير قد نُظمت وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وإنه لا يمكن القول أو التسليم بتلك التبريرات، فالمحامي يقوم بالدفاع عن حقوق موكله وفق ما اكتسبه من علم ومعرفة ويراعي الأصول المهنية في مرافعاته، وهو أدرى من غيره بنصوص الأنظمة واللوائح التنفيذية.
غير مؤهلين
* هل سيسمح لمن قصدتهم تلك الاستثناءات بالترافع أمام محاكم الاستئناف العامة والقضاء الإداري؟
أعتقد بأنه إذا سُمح لهم فذلك يعد كارثة، فكيف لشخص غير مؤهل أن يترافع أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري؟ فتلك مهمة جسيمة تتطلب خبرة من المحامين على مستوى العالم وفق تصنيفهم، إن إنشاء هذه المحاكم وإصدار نظام القضاء ونظام ديوان المظالم سوف يؤدي بالتالي إلى تصنيف المحامين تصنيفاً مهنياً حسب تدرج المحاكم، إذ ليس من المنطق أو المقبول أن يقوم بالترافع المحامون الجدد أمام تلك المحاكم ناهيك عن الشخص غير المؤهل.
لجان المحامين
* ما هو الدور الذي تلعبه لجان المحامين وتأثيرها في المجتمع؟
- إن لجان المحامين تلعب دوراً هاماً وبارزاً في نشر الثقافة الحقوقية والعدلية وتنظيم الفعاليات المتعلقة بتسليط الضوء على الأنظمة، وهي تعد همزة الوصل بين منتسبي القطاع والجهات القضائية ووزارة العدل، وتقوم باستضافة المسؤولين والجهات القضائية والإدارية والتحاور معهم وشرح وجهات النظر المتعلقة بالمهنة، وكذلك تنظيم الملتقيات أو اللقاءات والتواصل بين ممارسي المهنة، وكذلك وضعت عديداً من المبادئ المتعلقة برسالة المهنة، وتسعى إلى حماية المهنة من القافزين عليها، ناهيك عن دور المحامي في المجتمع وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين .
كما أن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية التي أتشرف برئاستها، أخذت على عاتقها إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها حماية مهنة المحاماة، وتقوم بحصر دائم للسبل التي يمكن أن تساهم في حماية المهنة وتنقية الأجواء من ممارسة المحاماة من غير المرخصين، وكان هذا النهج قد أخذ الحيز الأكبر في اجتماعات اللجنة.
مراجعة الاستثناءات
* ما هو دور الجهات القضائية في تعضيد وحماية المهنة؟
- إن دور الجهات القضائية هو تفعيل نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية؛ إذ إن نظام المحاماة يعتبر جنباً إلى جنب مع نظام المرافعات الشرعية لجعل الحالة أكثر وضوحاً، فعدم وضوح تفسير نصوص بعض المواد وخاصة المتعلقة بالاستثناءات الواردة في المادة 18 التي جعلت لأدعياء المهنة ومنتحلي صفة المحامي باباً واسعاً في المرافعة وكذلك قيام الشركات بتفسير الممثل النظامي للشخص المعنوي على نحو غير صحيح من حيث عدم اقتصار الاستثناء على الممثل نفسه المحدد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو سجلها التجاري دون غيره.
وواقع الأمر يتطلب تعديل هذه المادة من حيث مراجعة صيغة هذه الاستثناءات ودراسة سلبياتها وإيجابياتها على واقع مهنة المحاماة وكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت تلك الاستثناءات وُضعت وقت صدور النظام -أي قبل اثني عشر عاماً- بمقولة عدم وجود عدد كاف من المحامين، فإنه خلال الاثني عشر عاماً قد تضاعف أعداد المحامين المرخصين مرات عديدة وتخرجت أفواج من كليات الشريعة والحقوق بالمملكة سدت الحاجة التي من أجلها قد وضعت تلك الاستثناءات.
نظام التحكيم
* ما رأيكم في صدور نظام التحكيم الجديد وأثره على الأنشطة الاقتصادية؟
- إن صدور نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م /34 بتاريخ 24/5/1433ه في هذه المرحلة يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية التحكيم في الفصل في النزاعات التجارية والعائلية في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والحاجة إلى الفصل في النزاعات التجارية وفق آلية التحكيم التي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية ومرونة الاتفاق على التحكيم كشرط أو مشارطة لسرعة الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام التحكيمية.
ويعتبر هذا النظام من الأنظمة ذات العلاقة والصلة بالأنشطة الاقتصادية، ويعد تغييراً جذرياً في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين، فقد ظلت أحكام المحكمين قابلة للاعتراض وفقا للمادتين 18،19 من النظام السابق اللتين كان بموجبهما يمكن الاعتراض على حكم التحكيم في الجهة المختصة بنظر النزاع.
لقد أوجد النظام الجديد المرونة والاستقلالية في تنفيذ عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على شرط التحكيم حتى صدور حكم التحكيم، وإنه أتى ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية.
التحكيم السعودي
* كيف يمكن للشركات والقطاعات الاقتصادية الاستفادة من النظام الجديد؟
- يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقيات وفقاً لنظام التحكيم السعودي الذي جاء متطوراً ومواكباً لأحكام أنظمة التحكيم الإقليمية والدولية، وبالتالي يجب على الشركات ورجال الأعمال التعرف على نصوص هذا النظام وجعل الفصل في المنازعات بواسطة التحكيم كثقافة ممارسة تترسخ في الأنشطة والأعمال الاقتصادية خاصة في عقود المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية، لأن أحكام نظام التحكيم طبقاً للنظام الجديد سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجري في المملكة، أو إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً ويجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام؛ أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
نفاذ الأحكام
* هل يمكن الطعن على أحكام التحكيم في ظل النظام الجديد؟
- إن صدور نظام التحكيم الجديد أحدث نقلة نوعية في التحكيم خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن فيها وفق حالات حددها النظام وذلك أمام محكمة الاستئناف، وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية إلى القناعة بأن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكونون أحد أطرافها.
ثقافة التحكيم
* ما هو دور المحامي ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في نشر ثقافة التحكيم في ظل النظام الجديد؟
- أعتقد أنه يجب اللجوء إلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للتأكد من صياغة شرط التحكيم تحقيقاً للفصل في النزاع بواسطة آلية التحكيم؛ إذ إن الممارسة العملية كشفت أن كثيراً من العقود وخاصة المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية تضمنت شروطاً مبهمة وغير واضحة تحتوي على إجراءات وقيود من شأنها أن تعرقل تنفيذ العملية التحكيمية وبالتالي الفصل في النزاع.
ولقد حان الوقت للاستفادة من نصوص وأحكام نظام التحكيم تحقيقاً للأهداف والغايات التي يهدف إليها وهي الفصل في المنازعات التجارية خاصة في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
المحامي الصالح متحدثاً لمحرر «الشرق»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.