طالبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وزارة التجارة والصناعية، بعدم السماح لغير المحامين المرخص لهم من قبل وزارة العدل، بالترافع أمام جميع اللجان القضائية الموجودة في وزارة التجارة، ومعاقبة كل من يخالف نص المادة الأولى من نظام المحاماة، والتي تشير إلى أن المقصود بمهنة المحاماة هو «الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية» وكذلك معاقبة من يخالف المادة السابعة والثلاثين التي تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لإحكام النظام». وأكدت الغرفة في خطاب بعثه رئيسها لوزير التجارة عبدالله زينل، بأن الشخصية المعنوية «الشركات والمؤسسات» لا يمثلها إلا الممثل النظامي المسجل اسمه في السجل التجاري، كاستثناء وارد في نظام المحاماة، وإلا فمن يمثل الشخصية المعنوية هو فقط المحامي والمرخص صاحب مكتب المحاماة، أو العاملين لديه من الحاصلين على رخص محاماة أو رخصة محامي متدرب. ودعا كامل إلى إبلاغ جميع الحاصلين على رخص مهنية، رخص تعقيب، وخدمات عامة وتحصيل الديون، الالتزام بما رخصوا له، وعدم تجاوز ذلك إلى غيره من الأعمال احتراما لهيبة القوانين وتطوير الأعمال والخدمات تحت سيادة القانون. وقال كامل إن الاحتياجات القانونية في المملكة، في ظل التزاماتها العالمية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما نتج عنها من أهمية لقوانين الملكية الفكرية والإغراق وضرورة التعامل مع قوانين جديدة للتمويل والاستثمار والتأمين والرهن والحوكمة، كل ذلك يتطلب التخصيص النوعي لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مبينا أن لجنة المحامين تأمل في أن يكون تعامل الوزارة في جميع الأعمال، وخصوصا التي تندرج تحت أعمال وكالتي الوزارة للتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، وحماية المستهلك، مقصورة على أصحاب مكاتب المحاماة، لاتفاقها مع نظام المحاماة، كونها من الإجراءات والخدمات القانونية المتعارف على تقديمها عالميا بواسطة مكاتب المحاماة المتخصصة في مثل هذه الأعمال النوعية. من جهته حث أمين غرفة جدة عدنان مندورة أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين، على التأكيد على التخصص المهني لمنتسبيها، وعدم مزاولة مهنة التعقيب لدى الدوائر الحكومية لمتابعة إصدار التراخيص والسجلات التجارية، وتأسيس الشركات، وتسجيل العلامات التجارية.