مركز «911» يتلقى (2.606.704) اتصالًا خلال شهر يناير    السلطان: إطلاق "المجموعة الثانية" من مشروعات "برنامج تطوير المحاور" يعزّز من انسيابية الحركة على طرق الرياض    السعودية الوجهة الأولى للشرع.. دعم سياسي وشراكات اقتصادية    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرّم الفائزين في 16 فبراير    زيارة الشرع.. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسوريا الجديدة    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    ولي العهد يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    رونالدو يشعل ليلة القتال في "موسم الرياض"    المملكة المتحدة: سعي ترمب لفرض رسوم جمركية يهدد ب "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي تحت شعار "خلك معنا"    "يلو 20".. ثالث جولات الدور الثاني تنطلق الاثنين    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    المياه الوطنية تضخ المياه المحلاة إلى حي المروج في محافظة القريات    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    موكب الشمس والصمود    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    "موانئ" تحصد "جائزة المنصة اللوجستية"    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    تفسير الأحلام والمبشرات    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    نصيحة مجانية للفاسدين    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ندوة عن تجربة المستضافين    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مواد في لائحة التسجيل والإدراج تحدد آليات الإلغاء والتعليق وشروط إعادة السهم
نشر في الشرق يوم 28 - 08 - 2012

أكدت هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، التي جرى تحديثها مطلع العام الجاري، تحدد صلاحيات تعليق إدراج أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إلغاء الإدراج، وكذلك الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج والتعليق المؤقت. وتقع اللائحة في 53 مادة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في أكتوبر 2004، ثم جرى تعديلها في يناير 2012.
ووفق اللائحة تحدد المادة 35 صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، إذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، إذا لم يستوف المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30 %)، إذا رأت الهيئة أن المُصْدِر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك.
أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر.
وبعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، يجب على المُصْدِر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. وعندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المُصْدر، يجب عليه أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء بحسب تقديرها.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون آليات التعليق المؤقت، وتشير إلى أنه يجوز للمُصْدِر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير بموجب هذه القواعد ولا يستطيع المُصْدِر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. ولتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي: الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة، نسخة من الإعلان الذي بثه في حال كان التعليق المؤقت بناءً على طلبه. وعندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المُصْدِر، يجب عليه أن يعلن – في أقرب وقت ممكن- سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
وللهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المُصْدِر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطاته وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين. ويجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. ويُرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الذي صدر عن المُصْدِر، الذي يتضمن سبب التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث سبب التعليق، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة لتنظيم السوق المالية وزيادة كفاءتها وحماية المستثمرين فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في نظام السوق المالية، وتحديداً في مادته السادسة التي تحدد مهام الهيئة وصلاحيتها ومن بينها: وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وإبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمُصْدِر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة، منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.