أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    خارطة الاستثمار العالمي    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالباً في جازان يؤدون اختبار موهوب 2    تعزيز التسامح في جامعة نورة    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    "هيئة الاتصالات والفضاء" توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية الهيلينة للاتصالات والبريد    عالمي خيالي    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩    الاحتفاء بجائزة بن عياف    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    تحقيق العدالة أو السير خلف جثمان القانون الدولي    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    وزير السياحة يستعرض الفرص الاستثمارية ويكشف عن دعم السياحة في الأحساء    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    البازعي ل«عكاظ»: جائزة القلم الذهبي للأدب تُعزز الإبداع الأدبي وصناعة السينما    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    «كل البيعة خربانة»    الأهل والأقارب أولاً    مشاكل اللاعب السعودي!!    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الحسابات الاستثمارية للمستثمر الكنهل وإحالة القحطاني للتحقيق بتهمة مخالفة نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج
المستثمران سيواجهان غرامات مالية أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حالة إدانتهما
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2005

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية للمستثمر عبدالله حمدان بن كنهل بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة معه . كما تضمن القرار إحالة المستثمر محمد معيض يحيى القحطاني للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملكه في الشركة الغذائية من نسبة 5 ٪.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس « انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج .
وحيث ثبت لدى الهيئة قيام أحد المستثمرين بتملك ما نسبته ( 5,22٪ ) من شركة صدق، والإعلان عن ذلك في 30/8/2005م، وتملك ما نسبته ( 5,4٪ ) من أسهم شركة مبرد، والإعلان عن ذلك بتاريخ 1/10/2005م، ثم تصريح المستثمر لصحيفة الرياض في اليوم التالي بأن سبب الشراء في شركة مبرد هو كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة ..إلخ، وأن سبب الشراء في شركة صدق هو كونها من ضمن الشركات المؤسسة لشركة ينساب وأن خططها المستقبلية جيدة، مما يعطي انطباعاً مضللاً للمستثمرين ويحثهم على الشراء فيهما، ثم قيامه في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين، وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً للمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج .
أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1- 104- 2005 ) وتاريخ 6/9/1426ه الموافق 9/10/2005م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لهذا المستثمر، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة . وتوجيه إدارة المتابعة والتنفيذ في الهيئة باستكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .
كما تضمن القرار إحالة مستثمر آخر للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملك تتجاوز ( 5 ٪ ) في شركة ( الغذائية ) ».
اعلان الغذائية بتاريخ 2/10/2005 « التملك »
بناءً على المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والادراج ، وتمشياً مع مبدأ الشفافيه ،تعلن شركة المنتجات الغذائية عن تملك السيد محمد معيض يحيى القحطاني ،ما نسبته 8,7٪ من أسهم الشركة.
اعلان الغذائية بتاريخ5/10/2005 «انتهاء التملك
بناءا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج وطبقا لمبدأ الشفافية تعلن شركة المنتجات الغذائية عن تغيير نسبة التملك للسيد / محمد معيض يحيى القحطانى الى صفر ٪.
اعلان مبرد بتاريخ 1/10/2005 « التملك ».
عملاً بمبدأ الشافافية والإفصاح، وتمشياً مع المادة ( 30) من قواعد التسجيل والإدراج تعلن الشركة السعودية للنقل البري « مبرد » عن تملك المساهم / عبدالله بن حمدان بن عبدالله بن كنهل ما نسبته 5,4 ٪ من أسهم الشركة.
اعلان مبرد بتاريخ 5/10/2005 « انتهاء التملك».
عملا بمبدأ الشفافية والإفصاح، وتمشيا مع المادة(30) من قواعد التسجيل والإدراج تعلن الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» عن قيام المساهم / عبدالله بن حمدان بن عبدالله بن كنهل ببيع أكثر أسهم الشركة التي يملكها ولم يتبق منها سوى ما نسبته 1,2٪بنهاية تداول يوم الثلاثاء 04/10/2005م.
نص المادة الخامسة «أ» من نظام السوق المالية.
تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام.
وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:
1- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم
المادة 49 من نظام السوق المالية التي اعتمد عليها في تطبيق المخالفة
أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها .
ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية:
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
المادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق:
التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً:
أ- تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1- اجراء صفقة تداول وهمي.
2- تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لاتنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
ب- تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
1- ادخال امر أو اوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم ادخال امر أو اوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
2- ادخال امر أو اوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم ادخال امر أو اوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
3- شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
4- بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
5- ادخال امر أو اوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
٭ وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
٭ تحقيق سعر اغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
٭ ابقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
٭ ادخال امر أو سلسلة من الاوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
المادة الثلاثون من قواعد التسجيل والادراج:
الاشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم:
أ - يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث ان يقوم باشعار المصدر خلال يوم واحد من تحقيق أي من الحالات الآتية:
1- عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5٪ أو اكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الاحقية في التصويت أو ادوات دين قابلة للتحويل الى أسهم.
2- عندما يصبح احد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق في أسهم أو ادوات دين ذلك المصدر (او أي من تابعيه).
3- عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من هذه الفقرة بنسبة 1٪ أو اكثر.
4- عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من اعضاء مجلس ادارة المصدر في أسهم أو ادوات دين ذلك المصدر (او أي من تابعيه) بنسبة 1٪ أو اكثر.
ب- لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، عند حساب العدد الاجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يعتبر الشخص له مصلحة في أي أسهم يحملها أو يسيطر عليها أي من الاشخاص الآتي بيانهم:
1- زوج ذلك الشخص أو اولاده القصر.
2- شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما يملك نسبة 30٪ من حق التصويت أو اكثر أو عندما تكون الشركة أو اعضاء مجلس اداراتها يتصرفون بالعادة بناء على توجيهات ذلك الشخص).
3- أي اشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.
ج- يجب على المصدر اشعار الهيئة فوراً بأي افصاح يتلقاه بموجب هذه المادة لنشره من الهيئة دون تأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.