أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة؛ حكماً ابتدائيا بالسجن 3 سنوات وستة أشهر على مواطن أدين بشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيراً على الأقدام للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر، وتأييده لما يسمى «تنظيم داعش»، وتفريطه في هويته الوطنية، حسبما هو مفصل في إقراره المصدق شرعاً، وتخزينه في جهازه الجوال؛ لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة الحكم بالسجن اعتباراً من تاريخ إيقاف المدان في 02 /11 / 1435ه؛ يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم «أ/44»، وشهران وفقاً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية من نظام أمن الحدود، وأربعة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما حكمت بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، وتغريمه ألف ريال وفقاً للمادة 81 من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج المملكة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المحكوم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.