أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة؛ حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيراً على الأقدام للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر، وتأييده لما يسمى "تنظيم داعش"، وتفريطه في هويته الوطنية، حسبما هو مفصل في إقراره المصدق شرعاً، وتخزينه في جهازه الجوال؛ لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في "02 /11 / 1435ه"؛ يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم "أ/44"، وشهران وفقاً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية من نظام أمن الحدود، وأربعة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتغريمه غرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة 81 من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.