دعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى الالتزام بدءا من اليوم الإثنين، بنظام منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من الساعة ال 12 ظهراً حتى الساعة ال 3 مساءً، على أن ينتهي ذلك بحلول يوم الثلاثاء ال 2 من شهر ذي الحجة المقبل الموافق 15 سبتمبر. وعزت «العمل»، في بيانٍ لها أمس، تطبيق الحظر إلى «حرصها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص»، وأكدت التزامها ب «توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وبما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب لهم مخاطر صحية». ويُستثنَى عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تُتخَذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، بحسب وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين. وأوضح أبو ثنين أن النظام يستثني أيضاً عدداً من المحافظات التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وأفاد بتعميد مديري عموم فروع الوزارة للتنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق الحظر في المحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة. وبيَّن أنّه في حال مخالفة القرار تُطبَّق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل. وتنص المادة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. وخلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر العام الماضي؛ وصل عدد مخالفات حظر العمل تحت الشمس إلى 3904 مخالفات. وتلقت الوزارة خلال الفترة نفسها 404 بلاغات عن مخالفات. ولفت أبو ثنين إلى تخصيص هاتف خدمة العملاء رقم (1911) لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق النظام، تمهيداً لإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.