أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن نظام منع العمل تحت أشعة الشمس يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأشار وكيل الوزارة، إلى أن النظام سوف يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتم تعميد مديري عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
وتبدأ وزارة العمل غداً الاثنين، تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنشآت من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 من ذي الحجة 1436ه الموافق 15 سبتمبر 2015م.
ودعا أبو ثنين أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا التنظيم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وبين أبو ثنين، أنّه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
يذكر أن إجمالي عدد المخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس للفترة الواقعة بين 15 من شهر يونيو إلى نهاية يوم ال 15 من شهر سبتمبر خلال عام 2014م التي تم رصدها بلغت (3,904) مخالفات، كما تلقت الوزارة عدد (404) بلاغات خلال تلك الفترة عن مخالفات لهذا القرار، وتدعو الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (1911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.