أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تدين 21 متهماً (تسعة منهم أجانب) بالإرهاب. وقضت المحكمة بالقتل تعزيراً ل ثلاثة من المتهمين وسجن ال 18 آخرين مدداً تتراوح بين تسع سنوات و33 سنة، فيما صرفت النظر عن محاكمة أحد المتهمين في القضية لورود تقارير طبية تفيد بعدم أهليته. وأدين ال 21 متهماً، وهم مجموعة ضمن خلية تضم 88 متهماً، بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية وغير ذلك من تهم. ويحمل خمسة من المدانين ال21 الجنسية التشادية، فيما يحمل أربعة متهمين الجنسيات المصرية واليمنية والفلسطينية والنيجرية. وأفهمت المحكمة المعترضين على أحكامها بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من موعد استلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها ستُرفَع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. - المدعى عليه ال1: السجن 30 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال2: السجن 17 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال 3: السجن 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. – المدعى عليه ال 4: بالقتل تعزيراً. – المدعى عليه ال 5 (تشادي الجنسية): السجن مدة 31 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. – المدعى عليه ال 6 (تشادي الجنسية): القتل تعزيراً. – المدعى عليه ال 7 (تشادي الجنسية): السجن 33 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. – المدعى عليه ال 8: السجن 12 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال 9 (يمني الجنسية): السجن مدة 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. – المدعى عليه ال 10: السجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود ولائحته التنفيذية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 15 سنة بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال 11: السجن 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وحُكِمَ أيضاً بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر، لكنه رجع عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد، كما مُنِعَ من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال 12 (نيجري الجنسية): السجن 14 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. – المدعى عليه ال 13 (فلسطيني الجنسية): السجن 28 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. – إدانة المدعى عليه ال 14: السجن 26 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. – إدانة المدعى عليه ال 15 (تشادي الجنسية): السجن 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. – إدانة المدعى عليه ال 16(تشادي الجنسية): السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. – المدعى عليه ال 17: صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمته بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه، التي تفيد عدم أهليته للمحاكمة. – المدعى عليه ال 18: السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه ال 19 (مصري الجنسية): القتل تعزيراً. – المدعى عليه 20: السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه 21: السجن 33 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته. – المدعى عليه 22: السجن 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.