إشارة لما نشر في جريدة «الشرق» الغراء بعددها رقم (1009) صفحة (10) بتاريخ (2014/09/08) تحت عنوان: (القطيف ومشاريع التنمية) للكاتب جعفر الشايب. حيث ذكر الكاتب في سياق المقال (أن المناطق التي تم الحديث عنها هي عبارة عن مخططات حكومية سكنية وأراض منحت للمواطنين منذ أكثر من 30 سنة، وهم يطالبون بتطويرها أسوة ببقية المخططات الخاصة التي تم تطويرها في ذات المناطق وسمح البناء فيها). بداية نشكر الكاتب العزيز على ما أثاره من مواضيع مهمة حول حاجة المحافظة لمشاريع تنموية، وعليه نود أن نوضح بأن المنطقة التي أشار إليها الكاتب هي منطقة مغمورة بمياه البحر وتحتضن غابات لأشجار المانجروف في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، وأن التعدي عليها بالردم والتجريف أو بتحويلها لمخططات سكنية كما ذكر الكاتب هو مخالف للمادة الثانية من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 1422/7/28ه والقاضي بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. ويخالف الأمر السامي رقم 12318 في 1403/7/11ه والمعتمد بموجب الأمر السامي 18618 في 1404/8/27ه. والقاضي بأن تبقى جزيرة تاروت دون ردم للمياه المحيطة بعد تشجيرها وإدخال مشاريع التجميل والتحسين عليها لتكون منطقة ترفيهية ومتنفسا لسكان المنطقة الشرقية، ونقل ما صدر عليها من منح من المقام السامي إلى بلديات المنطقة الشرقية الأخرى. ويخالف توصيات مخرجات دراسة الآثار البيئية لتطوير السواحل في مدينة سيهات وجزيرة تاروت، التي أجرتها بلدية محافظة القطيف وصدرت نتائجها عام 1434ه. كما أن قطع أشجار الشورى من أي جهة كانت يخالف تعليمات وتوجيهات وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الثروة السمكية، التي وضعتها الوزارة في لوحات إرشادية بجانب الغابة والقاضية بأن قطع أشجار الشورى يعرض للغرامة المالية والمطالبة بالمحافظة على نبات الشورى لما يسهم في زيادة الثروة السمكية. (وهنا يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بواجبها وإخضاع المعتدين على الغابة للمساءلة القانونية). ويخالف أيضاً الفقرة (أ) للمادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاریخ 1425 / 10 / 29 التي تحظر الإضرار بالأشجار والشجیرات النامیة في أراضي المراعي والغابات، كما تحظر استعمال مواد ضارة – أیا كان نوعھا – على هذه النباتات أو بالقرب منھا، أو استعمال أي وسیلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجیرات أو الأعشاب النامیة في بیئتھا الطبیعیة. كما أن تجريف غابة أشجار المانجروف في خليج جزيرة تاورت التي تعتبر محطة للطيور المهاجرة وأحد مواطن النباتات الطبيعية: أولاً: مخالف لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست (أبرمت في مسقط 2001م)، التي انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/54 بتاريخ 1424/8/15ه. وتستهدف الاتفاقية المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة ومتنامية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض ورفع مستوى المحافظة على الكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية. ثانياً: مخالف لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة (أبرمت في بون 1979م)، التي انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 1410/11/26ه. التي من بنودها أن تلتزم الدول الأطراف بأهمية الأنواع الفطرية المهاجرة وضرورة اتخاذ التدابير لحمايتها من الأخطار المحدقة بها. هذا ما لزم إيضاحه آملين نشر التوضيح حسب المتبع مع تقديرنا لصحيفتكم دورها الإعلامي للمساهمة معنا في قيام الجمعية بدورها في الحفاظ على الثروة الوطنية والاهتمام بشؤون وهموم الصيادين.