أعلنتْ وزارةُ العملِ أمس بدءَ المرحلةِ الثالثةِ لتنظيم عَمَلِ المرأةِ في مَحلاتِ بيعِ المُسْتلزَمات النسائية وأكَدَّ المهندس عادل فقية، أنَّ المرحلةَ الثالثةَ ستشملُ نشاطات جديدةً يبدأُ تَطْبِيقَها بالتَدَرُّج مَطلِعَ العام المقبل، لمدة 48 شهراً، مضيفاً أن الوزارة تستهدِفُ تنظيمَ عَمَل المرأة في مَحلاتِ بيعِ العطوراتِ النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومُسْتَلْزَماتِ رعاية الأمومة «لا تشمل ملابس الأطفال» . وبين فقيه أن عمليات التطبيق ستتمُّ عبرَ 5 مراحلٍ لكل نشاط ، مِمَّا يَسْتدعي على جميع محلاتِ وأكشاكِ بيعِ المُسْتلزَمات النسائية المُسارعَةُ إلى تعديل أوضاعها، إضافةِ إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وفقاً للتواريخ النهائية التي تمَّ تحديدها بجدولٍ زمنيٍ. وسيتم تنفيذ المرحلةِ الأولى من المراحل الخمس على المَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسامِ في المَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقة، أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع مُسْتَلْزَمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المُغْلقة، أو المَحلاتِ القائمةِ بذاتها في 1/1/ 1436ه. وتتبعها المرحلة الثانية في 1/6/ 1436 ه ، مبيننا أن المرحلةَ الثالثة تبدأ1/1/ 1437ه ، وسيتم التفتيش على المَحلاتِ للتأكُّد مِنْ تعديلها للأوضاع بإحلال السعودياتِ . وتبدأ المرحلة الرابعة في 1/6/ 1437ه ، فيما حدَدِّتْ وزارة العمل تطبيقَ المرحلةِ الخامسةِ في 1/ 1/ 1438 لتشملَ أقسام المَحلاتِ التي تبَيعُ ملابس نسائية جاهزةً مع مُسْتَلْزَمات أخرى «مُتعددة الأقسام» في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقةِ أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكزِ التجارية المفتوحة، والمَحلات أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمَحلات الصغيرة القائمةِ بذاتها التي تبيع فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسوارات والجلابيات النسائية و مُستَلْزمَات رعاية الأمومة و الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المُغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل. وشدد فقية، على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع المُسْتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة، على أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَصَصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المَحلاتِ والأكشا، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل . ونوه أن القرار الوزاري يلزم المَحلَ المُتَخَصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة، كمَا ألزم القرارُ المُنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُتَخَصِصَيَن لبيعِ المُسْتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ المَحلاتِ.وأكد أنَّ المنشأة المخالفة سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها المَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام والحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، بالاضافة إلى الحرمان من دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية.