صدرت توجيهات عاجلة من الجهات المختصة تمنع منعا باتاً توظيف المرأة في وظائف كاشيرات "محاسبات" في الأسواق، استناداً إلى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الصادرة في تاريخ 23/ 11/ 1431ه والمتضمنة منع توظيف المرأة في وظائف كاشيرات سداً لباب الفتنة. الجهات المختصة عمّمت على الجهات المعنية للاطلاع على التعليمات وتنفيذ اللازم حيالها. وكانت قضية توظيف الكاشيرات قد أشعلت الرأي العام العام الماضي بعد اتجاه أحد الأسواق الكبرى في جدة إلى توظيف النساء بوظائف كاشيرات، وتلاها عدد من المحال الأخرى؛ حيث شهدت على ضوء ذلك مواقع الإنترنت حملات قادها بعض المشايخ تدعو لمقاطعة الأسواق التي تعمل على توظيف النساء قبل أن تُصدر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتواها بتحريم عمل النساء في وظائف الكاشيرات، وقالت اللجنة حينها "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها، وما ذكر في السؤال الوارد للجنة يُعرّضها للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً، ومعلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب}، وفي الحديث المخرج في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال: سمعت رسول الله يقول: [إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه]، قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".