حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة على 19 متهماً من أصل 20 في خلية واحدة بالسجن مدداً تتراوح بين سنة و15 عاماً، لإدانتهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لمواطن الفتن والمشاركة في القتال الدائر هناك ودعم الراغبين بالخروج مالياً، وقررت منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم بعد اكتساب الحكم القطعية. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة إدانة المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لخروج عدد من الراغبين في القتال الدائر بالعراق دون إذن ولي الأمر، وبعضهم يعزم القيام بعمليات انتحارية هناك، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية كبيرة لدعم المقاتلين، وبيعه جهاز الحاسب الآلي العائد لأحد الأشخاص الموجودين في سورية لإرسال ثمنه إليه، وحيازته لملحق حاسب آلي يتضمن ملفات تؤيد تنظيم القاعدة والقتال في مواطن الفتنة، وقرر القاضي سجن المدان 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة محكوميته. وأدين المتهم ال"13" بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد، وافتياته على ولي الأمر بالتحريض للخروج لمواطن الفتن للقتال هناك، وعرض أخبار المقاتلين عبر جهاز الحاسب الآلي العائد له، وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك ودعمهم مادياً باستلامه مبالغ مالية وتسليمها لهم، وتستره على المنسقين، وحيازته في جهازه على مستندات محظورة وتوزيع بعضها، وشراء سلاح رشاش وصندوق ذخيرة حية دون ترخيص ومسدس ربع وثمان طلقات، والمشاركة في شراء سلاح رشاش بذخيرته بدون ترخيص، وتقرر حبسه 13 عاماً ونصف منذ تاريخ إيقافه، وغرامة خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. كما تم إدانة المدعى عليه ال"15" بانتهاجه المنهج التكفيري، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتحريض للخروج لمواطن الفتن للقتال، وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك وتستره على المنسقين، وسفره إلى لبنان ومقابلة أحد الأشخاص من أجل التنسيق ومعرفته بالراغبين للخروج إلى هناك والقيام بأعمال انتحارية، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، واستلامه مواد تحوي مقاطع محظورة وحصوله على بعضها عبر الشبكة المعلوماتية وتوزيعها والكتابة عبر الشبكة المعلوماتية، ودعم الراغبين بالقتال مادياً، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً، وعلى أحد المحرضين على القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما، قررت المحكمة حبس المتهمين الثاني والثالث (3 سنوات ونصف)، والرابع (6 أعوام و4 أشهر)، والخامس (4 سنوات ونصف)، والسادس (سنتين)، والسابع (6 أعوام)، والثامن والتاسع (3 سنوات ونصف)، والعاشر (سنة)، والحادي عشر (8 سنوات ونصف)، والخامس عشر (7 أعوام)، والسادس عشر (5 سنوات)، والسابع عشر (4 أعوام و10 أشهر)، والثامن عشر (8 سنوات)، والتاسع عشر (7 أعوام)، والعشرون (3 سنوات). وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الثاني عشر عن الحضور وأرجأت المحكمة النطق بالحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.