أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهمًا من أصل 20، اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال". كما اتهمتهم "بالتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال بالخارج، وحيازة مواد محظورة، ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة". وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عامًا تفصيلها كالتالي: 1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. 4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه وتم افهامه بأن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة. 5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 10- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية. 11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها سنتين ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 12- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 13- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 14- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 15- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 16- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 17- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 18- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. 19- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.