أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً بحق 6 متهمين من أصل 8 ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية مدداً متفاوتة تتراوح بين 10 أشهر و22 عاماً. وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها، واشتراكه في التخطيط لاغتيال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-، واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج التكفيري، واشتراكه في حيازة مسدس وخمس طلقات دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، ونقل أحد الهالكين بسيارته وهو متخفٍ في زي امرأة، مع علمه أنه مطلوب أمنياً مما أدى إلى حصول مواجهة بينه وبين رجال الأمن، واستلامه من والدته مبالغ مالية لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة، وتمويله الإرهاب بنقل أحد الهالكين وتأييده للفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية، وقيامه بربط المدعى عليه الثالث بأحد الهالكين للتنسيق للخروج للقتال في مواطن الفتنة، وتستره على ذلك كله، وعلى اجتماعات والدته بالنساء ذوات الفكر التكفيري، وتزويد إحداهن لها بالمستندات المحظورة، وتخزينه مواد محظورة، منها مقاطع لأفراد الفئة الضالة وزعمائها، ولم يظهر ما يوجب قتله حداً لعدم ثبوت موجبه، وقرر تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. فيما أدين المدعى عليه الثاني بتواصله مع عدد ممن يحملون المنهج التكفيري منهم المتهم الأول، وحيازته لمواد حاسوبية محظورة، ولم يثبت انتهاجه المنهج التكفيري لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثباته، وعزره بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما تمت إدانة المتهم الرابع بعدم التزامه بما سبق من تعهد بالابتعاد عن مواطن الشبهات، ولم يثبت لدى المحكمة انتهاجه المنهج التكفيري ونشره من خلال ارتباطه بأبناء أحد الموقوفين واصطحابهم للجلسات التي يحضرها منتهجي ذلك المنهج لعدم كفاية الدليل، وحكم بسجنه 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتأكد أيضاً لدى قاضي الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الخامس بحيازته مواد محظورة منها صوراً لزعماء تنظيم القاعدة ومقاطع مؤيدة لهم حيث إنه مسؤول عما تحت يده، ولم يثبت انتهاجه المنهج التكفيري وارتباطه بعدد من حملته لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثباته، وعزر على ذلك بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 3 سنوات. أما المتهم الساس الذي اتهم بالاجتماع مع أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري وعدم الإبلاغ عنهم لم يثبت لدى المحكمة إدانته بذلك ولا ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد طلبه إثباته، وعزر المدعى عليه بالسجن سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. بينما، ادين السابع بقناعته بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك وحيازته مواد حاسوبية منها مقاطع لزعماء القاعدة ولم يثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم البينة، وبموجبه رد طلبه إثباته، وتقرر حبسه 10 أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة سنتين. وقد حكم القاضي بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي ومرفقاتها المضبوطة في هذه الدعوى وبجميع ما تقدم حكمنا، وأجل نظر الدعوى ضد المتهمين الثالث والثامن لحين حضورهما. وأجل القاضي نظر الدعوى ضد المدعى عليه الثامن وذلك فسيتم حال حضوره، وكذلك المدعى عليه الثالث الذي سيتم النطق بالحكم في حقه حال حضوره أيضاً. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمتهمين الاعتراض بلائحة اعتراضية، وتم إفهامهم بتعليمات الاستئناف وأن من لديه مطالبة بالتعويض بإمكانه التقدم بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.