السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعلومات الائتمانية
نشر في الرياض يوم 18 - 04 - 2014

في مجال المعاملات المالية والمصرفية وما يحصل من عقود تمويل سواء عقود مع الأفراد أو الشركات تظهر أهمية السجل الائتماني للفرد أو الشركة، والمقصود به معرفة الوضع المالي لهما والقدرة على الوفاء بالالتزامات من عدمه مع جهات التمويل، ومن هنا ظهر نظام المعلومات الائتمانية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (188) وتاريخ 4/7/1429ه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429ه والذي نص على حقوق وواجبات شركات المعلومات والأعضاء وحقوق المستهلكين، وما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على حقوق المستهلكين بحكم أنهم الشريحة الكبرى وهي مدار النظام وجوهره.
والقضية التي أريد أن أعرضها ثم اعقب بالرأي فيها، هي ليست قضية عين بل أنموذج لقضايا متعددة تقع بشكل متكرر وربما لا يخلو منها بيت، الا وهي مسألة القائمة السوداء أو المتعثرون لدى شركات المعلومات الائتمانية وهذه القضية سئلت عنها كثيراً وعن مدى الاجراء النظامي لعمل شركات المعلومات والاعضاء التابعين لها، ومن خلال متابعتي لآلية عمل البنوك وشركات التمويل وكيفية الاستفسار عن السجل الائتماني للمستهلك وجدت أن ذلك يتم عبر فرض نموذج الإفصاح عن المعلومات الائتمانية عند التقدم لطلب التمويل ومن ثم بعث الموافقة المشترطة على العميل الى شركات المعلومات للإفصاح عن ذلك وهنا تقوم شركات المعلومات ببيان حالة المستهلك ومدى قوة سجله الائتماني ومدى وجود أي تعثر مع أعضاء اخرين.
وبالنظر والتمعن في نظام المعلومات الائتمانية نجد أنه أعطى للمستهلك خصوصية تامة فلا يحق لشركات المعلومات ولا للأعضاء التابعين لها الاطلاع على سجله الائتماني الا بعد عدة اجراءات سابقة لها، فمن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات النظام وكذا المادتان التاسعة والثلاثون والأربعون من اللائحة التنفيذية حيث اشترطت للحصول على السجل الائتماني للمستهلك أخذ موافقته الخطية، وفي هذا دلالة واضحة على اعتبار ارادة المستهلك وعدم وجود الإذن النظامي اساساً للحصول على السجل الائتماني فيحق للمستهلك الامتناع عن إنشاء سجل ائتماني له ولا يحق لأحدٍ أن يتعدى على إرادته كما لا يحق للبنوك ولا غيرها فرض مثل هذا الأمر عليه استغلالاً لحاجته ومن ثم استعمال سجله الائتماني كوسيلة ضغط عليه مع احتمال وجود خلاف بينه وبين تلك الجهة التي تعدت على خصوصيته ومن ثم وضعه على قائمة المتعثرين في السداد كماهو الحال الآن، كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة على منع تأسيس سجل ائتماني للمستهلك في المرة الأولى الا بعد موافقته الخطية، إن النص على موافقة المستهلك يجعل الأمر خاصا به ومن حقوقه التي لا يجوز لأحدٍ انتهاكها تحت مبررات حفظ الحقوق أو غيرها، وليس لأي جهة كانت التعذر بأن إنشاء وطلب وتداول السجل الائتماني من ضرورات آلية التمويل إذ أن هذا الخوف المحتمل لدى هذه الجهات لا يخولها باستعمال هذا الأمر بإطلاق وعلى كافة المستهلكين بل تقدر الحاجة بقدرها خاصةً فيما يخص استعمال معلومات السجل في الضغط على المستهلك وذلك بوضعه على قائمة المتعثرين دون سابق اتفاق او على الأقل انذار خطي له.
الأمر الآخر في هذا الموضوع وهو من حقوق المستهلك وهو نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والأربعين من اللائحة حيث أعطت للمستهلك الحق في تقديم شكوى لدى الشركة إذا احتوى سجله الائتماني على خطأ أو معلومات غير مكتملة، وكثير من المواطنين بمجرد وضع اسمه على قائمة التعثر يستسلم لها مع وجود خلاف قائم مع الجهة التي رفعت اسمه الى شركة المعلومات ولم يعلم هذا المواطن أن من حقه تقديم هذه الشكوى وايقاف معلومات السجل حتى البت في القضية، ومن حقوق المستهلك (الضائعة) إن صحت العبارة مانصت عليه المادة السادسة والأربعون من اللائحة حيث أعطت له الحق في تقديم اعتراض على أي قرار سلبي يتخذ بحقه بسبب معلومات السجل الائتماني إما لعدم صحتها أو عدم اكتمالها أو قدمها وانتهاء المدة النظامية للاحتفاظ بالسجل الائتماني وهي خمس سنوات، فبعض شركات المعلومات تبقي السجل سنوات طويلة مما يسبب الضرر للمستهلك والمخالفة للنظام، وهنا يتوجب على شركات المعلومات أن تجري التحقيق في اعتراض المستهلك وبيان النتيجة خلال ثلاثين يوم عمل وإذا لم تكن النتيجة مرضية للمستهلك فله الحق بالتقدم الى اللجنة المشكلة للفصل في منازعات شركات المعلومات الائتمانية بمؤسسة النقد العربي السعودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.