أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط الشرطة «الملتحين» إلى التأديب والاحتياط، حيث قضت المحكمة برفض دعوى لضابط ملتحٍ يدعى العقيد أحمد شوقي كان قد أقامها طعنا على قرار إحالته للاحتياط. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط والتحقيق التأديبي جاء متفقا مع صحيح حكم القانون وطبقا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71، مؤكدة أنه على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن والخاصة بقصر الشعر وحلق اللحية ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة فقد خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه ولا يجوز التطرق إليه. وكانت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين قد أقاموا دعاوى أمام القضاء الإداري اختصموا فيها وزير الداخلية لإصداره قرارا بإحالتهم للتأديب والاحتياط على خلفية قيامهم بإطلاق لحاهم، مشيرين إلى أن المادة الثانية من الدستور قالت إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإنهم من هذا المنطلق قاموا بإطلاق لحاهم فضلا عن كون هذا الأمر يدخل في إطار الحريات العامة والحرية الشخصية.