سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظام جديد لممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد 6 سنوات من الدراسة نموذج موحد لعقود الإيجار وربطها بالجهات الأمنية لضبط المتعثرين صنفها إلى استثمارية ووساطة وخدمات
تعود لجنة الاقتصاد والطاقة يوم الثلاثاء المقبل وبعد نحو ست سنوات بمشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ورأت اللجنة فيما يتعلق بالمساهمات العقارية التي كانت ضمن المشروع ذاته، الاكتفاء بما تضمنته القرارات التي استحدثت في هذا الشأن، ومنها ما يتعلق بلائحة صناديق الاستثمار العقاري خاصة وأن المساهمات العقارية القائمة مساهمات عقارية متعثرة تم حلها وبعضها في طريقها للحل، وما يستجد من مساهمات بعد ذلك تكون محكومة بمواد لائحة صناديق الاستثمار العقاري. «الرياض» التي حصلت على مشروع النظام، تستعرض أبرز مواده حيث صنفت المادة الثانية مكاتب العقار إلى مكاتب استثمار تقدم خدمات تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم الاستشارات، ومكاتب الخدمات العقارية وتقدم خدمات تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك. والصنف الثالث مكاتب الوساطة العقارية وتقدم خدمات تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، ويجوز بقرار من وزارة التجارة تعديل الخدمات التي تقدمها مكاتب العقار. ويشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية الحصول على سجل تجاري وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، وألا يكون مالك المكتب قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره. ويضاف للشروط السابقة لممارسة أعمال مكتب الاستثمار العقاري، ألا يقل رأس المال عن مليون ريال، أما أعمال مكاتب الخدمات العقارية فيشترط إضافة إلى ما سبق ألا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال، وأن يكون لدى الصنفين قسم للمحاسبة وأن يقدما قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة من مكتب محاسب قانوني معتمد. ويحظر على المكتب العقاري ممارسة أي نشاط آخر في مقر المكتب، كما يمنع من بيع أي عقار أو إيجاره دون اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، وتلزم المكاتب العقارية بنموذج عقد الإيجار الموحد الذي تضعه وزارة التجارة وتبين فيه حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم. ويجب على المكاتب العقارية الربط آلياً بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزودها بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقاً للآلية التي تضعها وزارة التجارة، وتضمن نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية عقوبات لمخالفي أحكامه منها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، وإغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة أو شطب السجل التجاري، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على نفقة المخالف. ويجوز لوزير التجارة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة أو الانتهاء من نظار القضية في المحكمة الإدارية.