الأهلي والنصر يواجهان بيرسبوليس والغرافة    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    بحث التعاون الاستراتيجي الدفاعي السعودي - الأميركي    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    عاصمة القرار    "السراج" يحقق رقماً قياسياً جديداً .. أسرع سبّاح سعودي في سباق 50 متراً    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام ممارسة المكاتب العقارية : إنذار وغرامة 100 ألف والإغلاق سنة وسحب الترخيص للمخالفين
نشر في عاجل يوم 20 - 10 - 2012

بات نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية جاهزا لاعتماده رسميا من المقام السامي، بعدما فرغ مجلس الشورى من إعداده، وذلك بعد مروره بعدة نقاشات حتى انتهى إلى تكوين لجنة خاصة من أعضاء الشورى قبل سته أشهر. وبحسب تقرير نشرته عكاظ , مر النظام بعدة مراحل ومسارات بدءا من النسخة الأولى التي أعدتها لجنه مؤلفة من وزارة التجارة، وتناول المشروع الشروط الواجب توفرها في المكتب العقاري وحقوقه والتزاماته، وتصنيفات للمكاتب العقارية، فيما رأت الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء الاكتفاء بوضع شروط عامة للمكاتب، وتمت دراسته بعد ذلك من لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، وكون له قبل ستة أشهر لجنه خاصة ضمت 10 أعضاء استعانت بعدد من المختصين إلى جانب الدراسه التي أعدتها الجمعية السعودية لعلوم العقار، وخرجت بالنظام في صيغته التي تضم 11 مادة. وفي ما يلي نص مواد النظام.
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم الخدمات العقارية من تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتثمين العقاري .
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية، من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التثمين العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة المختصة.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقاريه مايلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 ألايكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشر،أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
المادة الرابعة: حظر على أي مكتب عقاري مايلي:
أ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلابعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1 تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الواحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهات الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآليه التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
الماده السابعة: تكون عمولة المكاتب العقارية بما لايزيد عن 2.5 في المئة في حالة اتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
المادة الثامنة:
1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار
ب غرامة مالية لاتتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لاتزيد على سنة.
د سحب الترخيص ومنعه من مزاولة النشاط .
وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة التاسعة: يتولى ضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
المادة العاشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.