رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    العماد والغاية    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام ممارسة المكاتب العقارية : إنذار وغرامة 100 ألف والإغلاق سنة وسحب الترخيص للمخالفين
نشر في عاجل يوم 20 - 10 - 2012

بات نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية جاهزا لاعتماده رسميا من المقام السامي، بعدما فرغ مجلس الشورى من إعداده، وذلك بعد مروره بعدة نقاشات حتى انتهى إلى تكوين لجنة خاصة من أعضاء الشورى قبل سته أشهر. وبحسب تقرير نشرته عكاظ , مر النظام بعدة مراحل ومسارات بدءا من النسخة الأولى التي أعدتها لجنه مؤلفة من وزارة التجارة، وتناول المشروع الشروط الواجب توفرها في المكتب العقاري وحقوقه والتزاماته، وتصنيفات للمكاتب العقارية، فيما رأت الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء الاكتفاء بوضع شروط عامة للمكاتب، وتمت دراسته بعد ذلك من لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، وكون له قبل ستة أشهر لجنه خاصة ضمت 10 أعضاء استعانت بعدد من المختصين إلى جانب الدراسه التي أعدتها الجمعية السعودية لعلوم العقار، وخرجت بالنظام في صيغته التي تضم 11 مادة. وفي ما يلي نص مواد النظام.
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم الخدمات العقارية من تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتثمين العقاري .
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية، من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التثمين العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة المختصة.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقاريه مايلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 ألايكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشر،أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
المادة الرابعة: حظر على أي مكتب عقاري مايلي:
أ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلابعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1 تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الواحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهات الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآليه التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
الماده السابعة: تكون عمولة المكاتب العقارية بما لايزيد عن 2.5 في المئة في حالة اتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
المادة الثامنة:
1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار
ب غرامة مالية لاتتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لاتزيد على سنة.
د سحب الترخيص ومنعه من مزاولة النشاط .
وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة التاسعة: يتولى ضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
المادة العاشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.