زيلينسكي يضع قائدًا جديدًا لحماية دونيتسك من القوات الروسية    تعادل إيجابي يصعد بسلوفاكيا ورومانيا إلى دور 16 من بطولة أوروبا    عبدالعزيز بن سعود: جهود «الداخلية» مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره    تحسين للمشهد الحضري بالنبهانية    أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين بالجلسة الأسبوعية    انطلاق منافسات بطولة آسيا للسنوكر 2024 غدا بالرياض    تدشين كتاب "المعلقات" باللغة الكورية بمعرض سيئول الدولي للكتاب    رئيس كينيا يعتزم عدم التوقيع على قانون الضرائب الجديد إثر الاحتجاجات العنيفة    الفريق المشترك للتحالف يفند مزاعم استهداف مواقع مدنية في صعدة مأرب    النائب العام يلتقي السفير القطري لبحث سبل التعاون في المجالات العدلية والقضائية    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة    المملكة تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بر الشرقية توزع أكثر من 28 طن لحوم أضاحي على 2552 أسرة    بحث سبل التعاون الإحصائي بين المملكة والعراق    أمير تبوك يستقبل مدير محطة الخطوط السعودية بالمنطقة    قطاع ومستشفى البرك يُفعّل حملة "التوعية بأضرار التبغ"    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا    القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ويقر حركة التنقلات    وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير الاقتصاد الماليزي تعزيز التعاون الاقتصادي    أمين سر الفاتيكان من بيروت: عقد داخلية تمنع انتخاب الرئيس    أرامكو و سيمبرا تعلنان عن اتفاقية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر    اكتشاف نقش أثري ثنائي الخط في قرية علقان بتبوك    مواجهات في رفح.. ومزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة    النفط يرتفع رغم قفزة مفاجئة بالمخزونات الأمريكية    استمرار الحرارة الشديدة بالشرقية والرياض    مفتي عام المملكة يستقبل الشيخ سعد الشثري    148 عينة غذائية غير صالحة للاستهلاك بالمدينة    مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    جوليان أسانج حط في أستراليا بعد الافراج عنه    "بر الرياض" تحتفل بنجاح أبناء المستفيدين.. وتكريم خاص لخريجي الثانوية    أمير حائل يشيد بنجاحات موسم الحج    السر وراء الشعور بألم المعدة أثناء السفر    «اتحاد الغرف»: لا اختلاف في كميات عبوات الألبان    الرياض وبكين.. علاقات ممتدة    «هيئة النقل» تحتفي ب2100 بحّار سعودي في يوم البحارة    وزير الدفاع الصيني يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    شباب جازان يتعرفون على فن "الزيفة"    هل اختراع العزلة هو السبيل للهروب من ثقل الأفكار؟    نعوم تشومسكي «1»    الأمير خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع الصين    سقيا الحجاج والزوار بخير ماء على وجه الأرض    النصر يعلن رحيل حارسه وليد عبدالله    «إكس» تتيح البثّ المباشر بمقابل مادي قريباً    التخصصي ينظم مؤتمر دعم الدورة الدموية للجسم    حكايات إيسوب السعودية 2    تياترو    أمير الرياض يستقبل منتسبي « تراحم» والقسم النسوي بالإمارة    نهاية «حج بلا تصريح».. الرسالة وصلت!    الجنديات السعوديات في موسم الحج    القنصل الصيني يشيد بنجاح موسم الحج    رحيل الأخوال    سباليتي: لو كنت خائفاً لامتهنت وظيفة غير التدريب    أمير تبوك يكرم المشاركين في أعمال الحج بحالة عمار    عصام حجاوي: نحرص على المشاركة في كبريات سوق الدولية للإنتاج    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة شاب مع «جنف مضاعف» استمر لسنوات    المجلس الصحي: إيقاف البلاغات الورقية في حالات الوفاة    موقف رونالدو من مواجهة جورجيا في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام ممارسة المكاتب العقارية : إنذار وغرامة 100 ألف والإغلاق سنة وسحب الترخيص للمخالفين
نشر في عاجل يوم 20 - 10 - 2012

بات نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية جاهزا لاعتماده رسميا من المقام السامي، بعدما فرغ مجلس الشورى من إعداده، وذلك بعد مروره بعدة نقاشات حتى انتهى إلى تكوين لجنة خاصة من أعضاء الشورى قبل سته أشهر. وبحسب تقرير نشرته عكاظ , مر النظام بعدة مراحل ومسارات بدءا من النسخة الأولى التي أعدتها لجنه مؤلفة من وزارة التجارة، وتناول المشروع الشروط الواجب توفرها في المكتب العقاري وحقوقه والتزاماته، وتصنيفات للمكاتب العقارية، فيما رأت الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء الاكتفاء بوضع شروط عامة للمكاتب، وتمت دراسته بعد ذلك من لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، وكون له قبل ستة أشهر لجنه خاصة ضمت 10 أعضاء استعانت بعدد من المختصين إلى جانب الدراسه التي أعدتها الجمعية السعودية لعلوم العقار، وخرجت بالنظام في صيغته التي تضم 11 مادة. وفي ما يلي نص مواد النظام.
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم الخدمات العقارية من تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتثمين العقاري .
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية، من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التثمين العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة المختصة.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقاريه مايلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 ألايكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشر،أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
المادة الرابعة: حظر على أي مكتب عقاري مايلي:
أ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلابعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1 تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الواحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهات الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآليه التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
الماده السابعة: تكون عمولة المكاتب العقارية بما لايزيد عن 2.5 في المئة في حالة اتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
المادة الثامنة:
1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار
ب غرامة مالية لاتتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لاتزيد على سنة.
د سحب الترخيص ومنعه من مزاولة النشاط .
وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة التاسعة: يتولى ضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
المادة العاشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.