يناقش مجلس الشورى خلال أيام تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية احضار المستأجرين ، في اطار التوصيات بضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم ايجارات متبقية , والتي طرحتها اللجنة المختصة في المجلس لدراسة المشروع الذي يستهدف معالجة ظاهرة غياب وهروب المستأجرين . ودعت اللجنة خلال توصياتها بضرورة دعم العمد أو من يقوم مقامهم بالمعلومات وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، والدعوة إلى الاستفادة من امكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والاحضار وتحديث معلومات المستأجرين. وجاء من بين التوصيات المترتبة على دراسة اللجنة سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وتوحيد صياغة عقود التأجير على أن تتولى وزارة الإسكان اعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة. كما يناقش المجلس خلال الاسبوع الحالى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والذي تتضمن بنوده تصنيف بعض مكاتب العقار إلى مكاتب استثمار تقدم خدمات تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم الاستشارات، ومكاتب الخدمات العقارية وتقدم خدمات تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك. كما يصنف البعض الاخر بأنه مكاتب الوساطة العقارية وتقدم خدمات تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، ويجوز بقرار من وزارة التجارة تعديل الخدمات التي تقدمها مكاتب العقار. ويشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية الحصول على سجل تجاري وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، وألا يكون مالك المكتب قد ثبت اعساره أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره. ويضاف للشروط السابقة لممارسة أعمال مكتب الاستثمار العقاري، ألا يقل رأس المال عن مليون ريال، أما أعمال مكاتب الخدمات العقارية فيشترط إضافة إلى ما سبق ألا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال، وأن يكون لدى الصنفين قسم للمحاسبة وأن يقدما قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة من مكتب محاسب قانوني معتمد. ويحظر على المكتب العقاري ممارسة أي نشاط آخر في مقر المكتب، كما يمنع من بيع أي عقار أو إيجاره دون اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، وتلزم المكاتب العقارية بنموذج عقد الإيجار الموحد الذي تضعه وزارة التجارة وتبين فيه حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.