بعث إلينا القارئ إبراهيم بالسؤال التالي: صدر لي قرار بابتعاثي لخارج المملكة لإكمال دراساتي العليا، وزوجتي موظفة إدارية على بند الأجور، فهل يسمح لها النظام بإجازة مرافقة معي، وشكراً ؟ نفيد الأخ الكريم أن العاملين على بند الأجور في أجهزة الدولة يخضعون للائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه، ولم تنظم اللائحة أحكام منح الإجازات للمعينين على بند الأجور بشكل مباشر حيث أن المادة 11 من اللائحة تنص على أنه «يعامل المعينين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدلات النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين» أي أن المادة أحالت أحكام إجازات المعينين على بند الأجور إلى لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ20/9/1397ه ولائحة المستخدمين بدورها لم تتضمن أحكام مباشرة لإجازات المعينين على لائحة المستخدمين وهم أصحاب المراتب (31-32-33)، حيث تقرر المادة (14) من لائحة المستخدمين ما يلي «فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحة على المستخدمين». وإجمالاً يفهم مما سبق أن العاملين على بند الأجور يعاملون معاملة الموظفين من حيث أحكام وضوابط الإجازات بأنواعها، ومنها إجازة مرافقة الموظفة لزوجها المبتعث للخارج. حيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/530 وتاريخ 19/11/1418ه وهو النص الذي يمكنك الاستناد عليه في طلب إجازة مرافقة لزوجتك ونص القرار « في حالة رغبة الموظفة السعودية مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز ست سنوات». لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]