سعادة رئيس تحرير جريدة المدينة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نشرت جريدتكم الموقرة عدة مقالات للكاتب بالجريدة الدكتور محمد بن عثمان الثبيتي في العدد رقم (17307) الصادر يوم الأحد الموافق 24/9/1431ه تحت عنوان: (المكرمة الملكية.. وتصلب أنظمة الخدمة المدنية) وفي العدد رقم (17315) الصادر يوم الأحد الموافق 10/10/1431ه تحت عنوان: (وزارة الخدمة المدنية تداعيات وآمال) وفي العدد رقم (17329) الصادر يوم الأحد الموافق 24/10/1431ه تحت عنوان: (وزارة الخدمة المدنية والصمت المطبق) وجاء فيها أن وزارة الخدمة المدنية تفتقد المراجعة المستمرة لأنظمتها سواء للحوافز المادية أو تأخر ترقيات الموظفين لأنها لا توفر المناخ الملائم للموظف، وتفرغه للاهتمام بالجودة في أداء عمله، وزيادة إنتاجيته، ويرى الكاتب أن أنظمة وزارة الخدمة المدنية قديمة منذ صدرت منتصف الثمانينات الهجرية من القرن الماضي، وتحدث عن موظفي البنود والتجمد الوظيفي من خلال استعراضه لرسائل القراء ورده عليهم بناء على ما تناوله في مقالته السابقة، ومقترحاً، في نهاية مقاله، تغيير مسمى وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التنمية الإدارية والبشرية، وانتقد، في مقاله الثالث، الجهاز الإعلامي لوزارة الخدمة المدنية لصمته غير المنطقي حيال ما يُطرح هنا وهناك من آليات العمل التي تنتهجها في التعامل مع التطوير والتغيير. ووزارة الخدمة المدنية إذ تشكر للمدينة اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية يسرها أن توضح بأن وصف نظام الخدمة المدينة ولوائحه بالقديمة وعدم مسايرته للمستجدات بحاجة إلى تحديد المواد التي يمكن وصف أحكامها بالقديمة وما يم يُحدد ما يُرى أن عليه ملاحظة، فإنه يتعذر على الوزارة التعرف على ما وصف بأنه قديم أو غير مساير لمتطلبات الحاضر، ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام الخدمة المدنية يتكون من 40 مادة تحدد المبادئ العامة للمعاملة الوظيفية لمن يطبق عليهم، فمثلاً في المادة الأولى من النظام نص على أن (الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة)، وفي إحدى المواد الأخرى نص على الإجازات وأخرى على الترقيات، أما التفاصيل فمحددة بلوائحه التنفيذية التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية فمثلاً (لائحة التعيين)، و(دليل تصنيف الوظائف) بهما ما يجسد جميع مضامين المادة الأولى، من حيث تحديد شروط شغل الوظيفة وآليات التأكد من توفرها وفقاً لمبدأ الجدارة، كما أن هناك (لائحة الترقيات)، و(لائحة الإجازات) وفي تلك اللائحتين جميع التفصيلات الخاصة بالترقيات والإجازات، فلائحة الترقيات أجريت عليها تعديلات بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/3/1430ه الذي عالج مشكلة التجمد الوظيفي، أما لائحة الإجازات فطورت وأدخل عليها تعديلات جوهرية مثل إجازة اليوم الوطني وإجازة الأمومة وزيادة مدة الإجازة السنوية من 30 يوماً إلى 36 يوماً، وصدرت بتاريخ 26/2/1426ه علماً بأنه سبق للوزارة أن أوضحت ذلك من خلال إجابات معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز على الأسئلة التي وجهت لمعاليه خلال جلسات الحوار التي عقدت بمنطقة القصيم ونشر في الصحف ومنها جريدة المدينة في عددها رقم 16515 بتاريخ 8/7/1429ه، وسبق الإيضاح عن هذا الموضوع تعقيباً على مقال للكاتب بالجريدة علي خضران القرني بتاريخ 28/10/1426ه. أما ما يتعلق بموظفي البنود فالتعيين بالخدمة المدنية محكوم بأنظمة ولوائح وتعليمات هدفها شغل الوظائف العامة بأعلى الكفاءات المتوفرة لدى المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بأي من الأجهزة الحكومية، لما لوجود الكفاءات المؤهلة من تأثير إيجابي على ما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات للمواطنين والمواطنات، يضاف إلى ذلك ما صدر به الأمر السامي الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 26/6/1426ه من معالجة لأوضاع قائمة في وقته تم التعيين فيها بما يخالف القواعد المحددة لشغل الوظائف في الخدمة المدنية، وقد أكد الأمر السامي الكريم على الجهات الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور أو وظائف البنود الأخرى مستقبلاً إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود ومجالاتها وهو ما أكد عليه المحضر المتخذ بهذا الصدد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وأبلغ للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 24/10/1426ه. والموظفون المعينون على بند الأجور قبل صدور الأمر السامي الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 26/6/1426ه ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحة فقد درست لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية طلبات جهاتهم وتم تثبيث من شملهم الأمر السامي الكريم وفق الضوابط المحددة لذلك وبلغ عدد من تم تثبيتهم ما يقارب من 105 آلاف موظف وموظفة، أما من تم تعيينهم على وظائف بند الأجور أو سلم رواتب المستخدمين أو غيرها من البنود التي شملها الأمر السامي الكريم بعد صدوره بما لا يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المحددة لها فإجراء مخالف لما نص عليه الأمر السامي الكريم. شاكرين ومقدرين نشر التوضيح.. وتقبلوا خالص تحياتي،،، مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية عبدالكريم بن محمد الهميلي