في قرار لمجلس الخدمة المدنية دعا فيه لاحتساب اجازات موظفي بند الأجور والمستخدمين الذين تم تثبيتهم عند انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام وزارة العمل. وأفاد مصدر في الوزارة بانه لن يكون هناك حد أعلى للإجازات التي سيتم تعويض الموظف المعين على بند الأجور والمستخدمين حتى لو تجاوز رصيد الموظف منها 180 يوماً وهو الحد الأعلى لموظفي الخدمة المدنية مما يعني استثناء المعين على بند الأجور من الحد الأعلى واحتساب كامل رصيد إجازاته عند تعويضه عنها . وكشف قرار اللجنة المشكلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والعمل وديوان المراقبة العامة عن تباين واختلاف الجهات الحكومية في تعويض إجازات المعينين على بند الأجور عن رصيدهم من الإجازات العادية عند نهاية خدماتهم ... وقررت مؤخراً أن يكون تعويض المعين على بند الأجور في الجهات الحكومية عند انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة 111 من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 51 ) وتاريخ 23/8/1426 ه .