توسع نظام المجالس البلدية في اختصاصات المجالس، وجعل لها إقرار الخطط والبرامج البلدية مثل خطة تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها. وللمجالس البلدية التي يواصل الشورى مناقشة نظامها غداً الأحد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية. ويمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية وأيضاً تقارير الاستثمارات البلدية، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، وما يرد له من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية. إقرار الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي ومن مهام المجالس البلدية دراسة وإقرار عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن تلك الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. ويدرس المجلس مشروع ميزانية البلدية ويقره وفقاً للإجراءات النظامية وما تحدده اللائحة، ويبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. ومنع نظام المجالس البلدية، العضو من حضور مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة بل نص نظام المجالس البلدية الجديد على مغادرته الجلسة، كما يلتزم بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. وحذر النظام العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية، ويفقد عضويته إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، أو إذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس مدة تزيد على سنة، أو إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقرِّ خارج نطاق المجلس. وشدد النظام على إيقاف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حالتين، الأولى إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية. أما الحالة الثانية فإذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير الشؤون البلدية من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. وحسب نصوص النظام يتحمل المشرح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك. ولا يجوز دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة خلال مدة المجلس احتراماً للعملية الانتخابية ونتائجها ، كما لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس. ولضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها أجرت اللجنة التي درست مشروع نظام المجالس البلدية بمجلس الشورى وأعادت صياغته، تعديلاً جوهرياً منحت فيه المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح حق تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، و الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية، وعلى وزارة الشؤون البلدية تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، حيث كان النص السابق « أن تشعر الوزارة تلك المؤسسات قبل بداية كل فترة انتخابية بشهر على الأقل بحقها في تولي الرقابة، لتؤكد اللجنة على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة. وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية نص النظام على أن يكوِّن الوزير في بداية كل فترة انتخابية لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى « لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية « من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة. وتختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها، وللجنة بقرار مسبب أن تستبعد أي مرشح وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن كتابةً إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها. وتكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارة في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخة إعلام الحكم. وطالب النظام الجديد للمجالس البلدية الجهات المعنية بتمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناء على طلب المجلس. وفيما يتعلق بجلسات المجلس وقراراته، فنصت المادة الأربعون على إجراء التصويت بطريقة الاقتراع العلني باستثناء، انتخاب رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس أو أحد أعضائه، أو كان يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام، والتي يجري فيها الاقتراع بشكل سري. قرارات المجلس قد لا تكون نهائية فللبلدية إبداء اعتراضها المسبب عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قرارها مرجحاً. وتكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لنظام المجالس البلدية ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري. الفصل الخاص بالعقوبات والمخالفات الانتخابية حوى عدد من المواد حيث نصت على السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية،أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو بمبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم. وتشمل العقوبة السابقة من تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية، أو تلقى أي تمويل من جهات خارجية وانتحل شخصية الغير في التصويت،أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح. ويعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز 10 آلاف ريال كل من قام بتكرار القيد في جداول الناخبين وتكرار التصويت أو دخل إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها، أو قام بتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية. ويستبعد المدان من عضوية المجلس البلدي إن كان مرشحاً في حال ثبوت المخالفات السابقة، ويحرم من التصويت إن كان ناخباً، ويتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر تعينهم بقرار من الوزير ويعدون من مأموري الضبط ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها. وينظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية لجنة مكونة رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها قواعد عملها. ويعاقب عضو المجلس البلدي الذي يخالف أحكام هذا النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أو بإسقاط العضوية. ويعد المجلس منحلاً إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها وتعذرت تسمية من يكمَّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضو المكمل للنصاب. وزارة الشؤون البلدية أنيط بها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فيما تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتقوم اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز ولرؤسائها الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر ذلك.