أيدت محكمة تمييز دبي حكم الاستئناف القاضي بإلزام رجل الأعمال الإماراتي «عمر .م.ظ» بأن يؤدي إلى المجني عليه «فيصل .أ.ع» وهو رجل سعودي مبلغ 4 ملايين درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ 12 أكتوبر 2003 وحتى تمام السداد، وذلك عن المبلغ الذي كان الإماراتي تسلمه منه بدعوى المشاركة في مشروع مشترك بينهما في تجارة السيارات. ونشرت وسائل الإعلام الإماراتية أن تفاصيل هذا الموضوع تعود إلى أربع سنوات مضت عندما تعرف فيصل على عمر وتوطدت بينهما العلاقة عبر العديد من السفريات إلى «أوروبا» للإطلاع على الجديد في عالم السيارات، حتى فوجئ عمر بالشاب السعودي يلح عليه بأن يكون شريكه في أحد مشاريعه، فوافق بعد إلحاح، وكانت البداية اتفاقا على الشراكة في شركة لتجارة السيارات. وتسلم عمر الشيك الأول بقيمة مليون ونصف المليون كمقدم، وبعد شهر استلم الشيك الثاني بقيمة مليونين ونصف المليون، ليكون مجموع ما تسلمه عمر أربعة ملايين درهم اماراتي، أودعها بحسابه الشخصي، وبعد ذلك عقد الطرفان شركة ذات مسؤولية محدودة تكون الأنصبة فيها وفق القانون المعمول به بالدولة أي بمعدل 49٪ و 51٪ للإماراتي وتم تصديق العقد لدى كاتب العدل، وعند هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أية خطوة تبشر باستكمال المشروع المتفق عليه. وانتظر فيصل طويلا، ولكنه فوجىء بعمر يقطع علاقته به ما دعاه لتقديم دعوى جزائية يتهم فيها شريكه بخيانة الأمانة والاحتيال عليه. فأخذت الدعوى مسارها الطبيعي إلى أن قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة المواطن، فاستأنف السعودي الحكم إلا أن الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، فلم يجد سوى الطعن بالتمييز، وبعد أن استوفى الطعن أسبابه أعيد الفصل في الحكم بمحكمة الاستئناف تأسيسا على خطأ الحكم المطعون فيه، وببطلان عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل العقد وإلزام رجل الأعمال الإماراتي برد المبالغ التي سلمت إليه. والبالغة 4 ملايين درهم والفوائد بواقع 12٪ من تاريخ الدفع وحتى السداد التام. وبعد أن قضت التمييز برد الحكم إلى الاستئناف مرة أخرى على أساس الأسباب التي ذكرت سابقا، قضت الأخيرة بإلزام عمر برد المبلغ وهو الحكم الذي أيدته التمييز مؤخراً.